فصل ( في القراض ) .
وللقراض أربعة شروط : أن يكون إلى ناض من الدراهم والدنانير وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا وان يشرط له جزءا معلوما من الربح وأن لا يقدر بمدة .
ولا ضمان على العامل إلا بعدوان وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح