فصل ( في العارية ) .
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا وتجوز لعارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها