فصل ( في الرهن ) .
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن ولا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه