فصل ( في زكاة الذهب والفضة ) .
ونصاب الذهب : عشرون مثقالا وفيه ربع العشر ( وهو نصف مثقال ) وما زاد فبحسابه .
ونصاب الورق : مائتا درهم وفيه ربع العشر ( وهو خمسة دراهم وما زاد فبحسابه ) .
ولا تجب في الحلي المباح زكاة