التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب (متن أبي شجاع)
فصل ( في زكاة الذهب والفضة ) . ونصاب الذهب : عشرون مثقالا وفيه ربع العشر ( وهو نصف مثقال ) وما زاد فبحسابه . ونصاب الورق : مائتا درهم وفيه ربع العشر ( وهو خمسة دراهم وما زاد فبحسابه ) . ولا تجب في الحلي المباح زكاة