كتاب العتق .
ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف ويقع بصريح العتق والكتابة مع النية .
وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وكان عليه قيمة نصيب شريكه .
ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه