فصل ( في حكم الصيال وما تتلفه البهائم ) .
ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه .
وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته