المكتبة الفقه الشافعي التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب (متن أبي شجاع) فصل ( في حد شارب المسكر ) . ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير . ويجب عليه الحد بأحد أمرين : ببينة أو إقرار . ولا يحد بالقيء والاستنكاه