فصل ( في حد شارب المسكر ) .
ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير .
ويجب عليه الحد بأحد أمرين : ببينة أو إقرار .
ولا يحد بالقيء والاستنكاه