فصل ( في القسامة ) .
وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به في النفس صدق المدعي حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه .
وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة : عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين