فصل ( في الرضاع ) .
وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين : .
أحدهما : أن يكون له دون السنتين .
الثاني : أن ترضعه خمس رضعات متفرقات .
ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه