( فصل القراض ) .
القراض جائز - بدفع نقد خالص معلوم معين مسلم إلى العامل ليتجر فيه مطلقا أو في نوع لا يندر وجوده والربح بينهما بالجزئية - بإيجاب وقبول ولا يشترط بيان مدته وهو أمين ويجبر الخسران بالربح وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفا وله أجرة المثل ويقدم العامل على سائر الغرماء