( فصل الإختلاف في العقد ) .
إذا اتفقا على صحة عقد ثم اختلفا في كيفيته تحالفا ويكفي كل واحد يمين يجمع نفيا وإثباتا ثم لا ينفسخ بمجرد ذلك بل بالفسخ بعده