( فصل مسائل في البيع ) .
ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه إلا أن يبتاع معها ولا بيع ما ابتاعه قبل قبضه ويرجع فيه إلأى العرف ولا يدخل في الضمان ولا يستقر إلا به