( فصل الربا ) .
والربا في النقدين زالمطعومات فمتى باع النقد بالنقد أو المطعوم بجنس المطعوم فلا بد من الحلول والمماثلة والتقايض قبل التفرق .
فإن كان بغير جنسه جاز التفاضل فقط .
ويحرم بيع اللحم بالحيوان ولو كان غير مأكول