المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل الربا ) . والربا في النقدين زالمطعومات فمتى باع النقد بالنقد أو المطعوم بجنس المطعوم فلا بد من الحلول والمماثلة والتقايض قبل التفرق . فإن كان بغير جنسه جاز التفاضل فقط . ويحرم بيع اللحم بالحيوان ولو كان غير مأكول