( فصل نواقض الوضوء ) .
ويجب الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إلا المني وبنوم غير الممكن وبالغلبة على العقل بسكر وإغماء ولمس الكبيرة غير المحرم وبمس فرج الآدمي بباطن الكف