( فصل محرمات الإحرام ) .
ويحرم عليه بالإحرام ستر بعض رأس الرجل بما يسمى لبسا ولبس المخيط في باقي بدنه إلا لحاجة فيهما ووجه المرأة وبدنها كرأسه واستعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس واللحية وإزالة الشعر والظفر وعقد النكاح ولا ينعقد والجماع وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول وعليه بدنه والمضي في الفاسد والقضاء على الفور واصطياد كل مأكول بري أو متولد بينه وبين غيره وقطع نبات الحرم إلا الإذخر ونحوه وصيد المدينة حرام من غير ضمان والمختار سلبه