( فصل مسائل في الصوم ) .
ومن مات وعليه صيام تمكن منه أطعم عنه لكل يوم مد .
والمختار أن وليه يصوم عنه إن شاء .
والشيخ لعاجز عن الصوم يفطر ويفدي عن كل يوم مدا .
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما يقضيان من غير فدية وعلى الولد فالفدية أيضا والمريض والمسافر سفر القصر يفطران ويقضيان