المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل زكاة النقدين ) . وأما الذهب : فنصابه عشرون مثقالا والفضة ونصابها مائتا درهم وزكاتهما ربع العشر وفيما زاد بحسابه ولا زكاة في الحلي المباح