( فصل رجوع الشهود بعد الحكم ) .
ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم أو الطلاق الثلاث لزمهم مهر المثل ولو كان قبل الدخول أو شهود القتل بعده وقالوا : تعمدنا فالقصاص وإلا فالدية