( فصل صفة القضاء ) .
وإذا جلس الخصمان بين يديه فله أن يسكت وله أن يقول : ليتكلم المدعي فإن ادعى صحيحة طالب خصمه بالجواب فإن أقر ثبت وإن أنكر فله أن يقول للمدعي : ألك بنية ؟ وأن يسكت فإن قال : نعم وأريد تحليفه حلفه