( فصل الهدنة ) .
يهادن الإمام ونائبه لمصلحة أربعة أشهر ولضعف عشر سنين لا بمال من غير خوف وإن هادن على أن له الخيار في الفسخ متى شاء جاز وينفي لهم بالشرط الصحيح إلى نقضهم وبأمارته نبذ وأنذر