( فصل أمان الحربي ) .
ويصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور - لا أسير - بكل ما يفيد مقصوده بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر .
وتجب الهجرة من بلاد الكفر إن لم يمكنه إظهار دينه