المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل أمان الحربي ) . ويصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور - لا أسير - بكل ما يفيد مقصوده بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر . وتجب الهجرة من بلاد الكفر إن لم يمكنه إظهار دينه