المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل السرقة ) . ويقطع المكلف بسرقة قدر ربع دينار خالص من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة - يده اليمنى من المفصل فإن عاد فرجله اليسرى فإن عاد فاليد اليسرى فإن عاد فالرجل اليمنى فإن عاد عزر