المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل دية الجنين ) . ويجب في الجنين الحر المسلم غرة عبد أو أمة سليما من عيب يثبت الرد مميزا لم يضعف بالهرم يساوي خمسا من الإبل بدله إن فقد ثم قيمتها وفي الرقيق عشر قيمة أمه