( فصل القصاص ) .
إنما يجب القصاص على البالغ العاقل المعصوم الكافيء فلا يقتل مسلم بكافر وحر برقيق ولا والد يقتل بولد ولا لأجله .
والأطراف كالنفس ويشترط فيها المماثلة ولا تقطع صحيحة بشلاء .
ويقتل جمع بواحد وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس