( فصل نفقة المملوك ) .
ويجب للرقيق قدر الكفاية بالعادة ويكلفه ما يطيق وعلف السائمة بالجدب لا عمارة العقار فإن امتنع من ذلك بيع عليه أو أؤجر ثم من بيت المال ولا يحلب إلا ما فضل عن ولدها