المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل نفقة الأقارب ) . وعلى من فضل عن قوته وقوت زوجته ليوم وليلة كفاية أصل أو فرع لا شيء له ولو كسوبا فيقدم عند الاجتماع الفرع ثم الأصل ثم الأقرب ثم الوارث وقدم الأب وآباؤه على الأم وفي الأخذ يعكس