( فصل الرضاع ) .
يحرم حصول لبن امرأة - حلب حياتها وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين ودماغه - لا بحقنة - خمس رضعات في العادة - على من ينتسب إليه من در عليه اللبن ومرضعة زوجته - وإن بانت - ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا .
وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرة