( فصل العدة ) .
عدة المتوفى عنها : إن كانت حاملا - منسوبا إليه - فبوضعه وإلا فبأربعة أشهر وعشر وغيرها : إن كانت حاملا هكذا وإلا فإن كانت من ذوات الأقراء فبانقضاء ثلاثة أقراء - أي أطهار - تحتوش بالدم وإلا فبثلاثة أشهر .
والأمة على النصف في الأشهر وتعتد بقرأين