المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل الخلع ) . يصح الخلع على عوض متمول معلوم وتملك نفسها ولا رحعة له عليها ولا يلحقها طلاق ويجوز طلاق ويجوز في الحيض كالطهر ومع الأجنبي وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة