المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل القسم بين الزوجات ) . وإذا بات عند بعض نسوته وجب عند الباقي وأقله ليلة ويضعف للحرة ولا يدخل على غير المقسوم لها إلا بحاجة ويقرع عند إرادته السفر ويخص الجديدة البكر بسبع والثيب بثلاث بلا قضاء