" وخنزير " لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتنى بحال .
ونقض هذا التعليل بالحشرات ونحوها ولذلك قال المصنف : ليس لنا دليل واضح على نجاسته لكن ادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته وعورض بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة بأنه طاهر ويرد النقض بأنه مندوب إلى قتله بلا ضرر فيه ولأنه يمكن الانتفاع به بحمل شيء عليه ولا كذلك الحشرات فيهما وقال تعالى : ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) والمراد جملته لأن لحمه دخل في عموم الميتة