وهو بذال معجمة ساكنة وحكي فتحها .
وأجاب المصنف عن خبر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين بأنه ضعيف وغيره يحمله على نذر اللجاج .
ومحل عدم لزومها بذلك كما قال الزركشي إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث .
تنبيه : .
أورد في التوشيح إعتاق العبد المرهون .
فإن الرافعي حكى عن التتمة أن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال وذكر في الرهن أن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز فإن تم الكلامان كان نذرا في معصية منعقدا .
واستثنى غيره ما لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة صح النذر ويصلي في موضع آخر .
كذا ذكره البغوي في تهذيبه وصرح باستثنائه الجرجاني في إيضاحه ولكن جزم المحاملي بعدم الصحة ورجحه الماوردي وكذا البغوي في فتاويه .
وهذا هو الظاهر الجاري على القواعد .
وقال الزركشي إنه الأقرب ويتأيد بالنذر في الأوقات المكروهة فإنه لا ينعقد على الصحيح .
ولا .
يصح نذر " واجب " على العين بطريق الخصوص كما قاله البلقيني كالصبح أو صوم أول رمضان لأنه واجب بإيجاب الشرع ابتداء فلا معنى لإيجابه أما واجب العين بطريق العموم فيصح كما إذا نذر الوضوء لكل صلاة فإذا توضأ لصلاة عن حدث خرج به عن واجب الشرع والنذر كما جزم به في أصل الروضة أما واجب الكفاية فالأصح لزومه بالنذر كما في أصل الروضة سواء احتيج فيه إلى بذل مال ومقاساة مشقة كالجهاد وتجهيز الموتى أم لا كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
تنبيه : .
شمل كلامهم الواجب المخبر الذي هو الأحد المبهم وهو ظاهر لأنه في الحقيقة من هذه الجهة واجب عينا ولو نذر خصلة معينة من خصاله هل ينعقد كفرض الكفاية أو لا ينعقد إلا أعلاها بخلاف العكس أو لا ينعقد بالكلية رجح شيخنا الأول و الزركشي الثاني وقال إنه القياس والقاضي الثالث وهو أوجه لأن الشارع نص على التخيير فلا يغير .
ولو نذر فعل مباح .
كأكل ونوم " أو تركه " كأن لا يأكل الحلوى " لم يلزمه " الفعل ولا الترك لخبر أبي داود لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى ولخبر البخاري عن ابن عباس بينما النبي A يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه .
وأجابوا عن حديث المرأة التي قالت للنبي A حين قدم المدينة إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال لها أوف بنذرك بأنه لما حصل السرور للمسلمين بقدومه A وأغلظ الكفار وأرغم المنافقين كان من القرب ولذلك استحب ضربه في النكاح ليخرج عن معنى السفاح .
وفسر في الروضة وأصلها المباح بما لا يرد فيه ترغيب ولا ترهيب وزاد في المجموع على ذلك واستوى فعله وتركه شرعا كنوم وأكل وسواء أقصد بالنوم النشاط على التهجد وبالأكل التقوى على العبادة أم لا .
وإنما لم يصح في القسم الأول كما اختاره الأذرعي وصوبه الزركشي لأن الفعل غير مقصود والثواب على القصد لا الفعل وأما النكاح فقد مر في بابه أنه لا يلزم بالنذر وجرى عليه ابن المقري هنا وإن خالف فيه بعض المتأخرين إذا كان مندوبا .
وفي فتاوى الغزالي إن قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا لغو لأن المباح لا يلزم بالنذر لأن الهبة وإن كانت قربة في نفسها إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة ولا محرمة فكانت مباحة كذا قاله ابن المقري والأوجه كما قال شيخنا انعقاد النذر وأي فرق بينه وبين قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين .
ثم استدرك على عدم لزوم نذر المباح بقوله " لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح " في المذهب كما في المحرر لأنه نذر في غير معصية الله تعالى .
لكن الأصح كما في الروضة والشرحين وصوبه في المجموع أنه لا كفارة فيه لعدم انعقاده .
فإن قيل يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك أو أن آكل الخبز أو لله علي أن أدخل الدار فإن عليه كفارة في ذلك عند المخالفة .
أجيب بأن الأولين في نذر اللجاج وكلام المتن في نذر التبرر وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من حيث النذر ( 4 / 358 ) .
تنبيه : .
سكت المصنف عن نذر المكروه كصوم الدهر غير العيد والتشريق لمن خاف به ضررا أو فوت حق هل ينعقد أو لا .
قال في المجموع ينعقد ويلزم الوفاء به بلا خلاف .
قال الزركشي وليس كما قال بل كلام المتولي يفهم عدم الانعقاد وأشار إليه الرافعي تفقها لأن النذر تقرب والمكروه لا يتقرب به وهذا هو المختار اه " .
وهذا ظاهر لأن المباح لا ينعقد فالمكروه بطريق الأولى أما إذا لم يخف به فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد فإذا نذر صوما بعده لم ينعقد لأن الزمن مستحق لغيره ويستثنى من صحة نذر صوم الدهر رمضان أداء وقضاء والعيدان وأيام التشريق والحيض والنفاس وكفارة تقدمت نذره فإن تأخرت عنه صام عنها وفدى عن النذر ويقضي فائت رمضان ثم إن كان فواته بلا عذر فدى عن صوم النذر قضاء ما يفطره من الدهر فإن أفطر فيه فإن كان لعذر كسفر ومرض فلا فدية عليه وإن كان سفر نزهة وإلا وجبت الفدية عليه لتقصيره ولو أراد وليه الصوم عنه حيا لم يصح سواء أكان برا أم لا عجز أم لا على المعتمد ولو منع المرأة زوجها من صوم الدهر المنذور بحق سقط الصوم عنها ولا فدية أو بغير حق فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم تصم وإن أذن لها فيه فلم تصم تعديا فدت .
فروع لا ينعقد نذر صوم يوم الشك ولا الصلاة في الأوقات المكروهة في غير حرم مكة وإن صح فعل المنذور فيهما ولا نذر التيمم لأنه إنما يؤتى به عند الضرورة ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان لغير ضرورة كالتيمم عن الغسل المندوب أنه يصح ولا يصح نذر الغسل لكل صلاة بناء على الأصح من أنه لا يسن تجديده وإن نذر الوضوء صح وحمل على التجديد المشروع وهو أن يكون صلى بالأول صلاة ما وإن نذر لكل صلاة لزمه ويكفيه في خروجه عن عهد نذره وضوء الحدث كما مرت الإشارة إليه ولو نذر صوم رمضان في السفر انعقد إن لم يتضرر به وإلا فلا أو نذر القيام في الفرض في المرض إن تضرر بذلك لم ينعقد وإلا انعقد أو نذر القيام في النفل عند عدم الضرر انعقد .
ولو نذر الصوم وشرط أن لا يفطر في المرض لم يلزمه الوفاء به في المرض لأن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب بالشرع وإن نذر أن لا يفر من جماعة من الكفار وقدر على مقاومتهم انعقد نذره وإلا فلا ويشترط في انعقاد نذر القربة المالية كالصدقة والأضحية الالتزام لها في الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه كلله علي أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار بخلاف ما لو أضاف إلى معين يملكه غيره كلله علي أن أعتق عبد فلان لخبر مسلم السابق أول الباب وإن قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا أو إن ملكته أو لله علي أن أشتري عبدا وأعتقه أو فعبدي حر إن دخل الدار انعقد نذره لأنه في غير الأخيرة التزم قربه في مقابلة نعمة وفي الأخيرة مالك للعبد .
وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول وهي مستثناة مما يعتبر فيه علي .
ولو قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فهو حر لم ينعقد نذره .
لأنه لم يلتزم التقرب بقربة بل علق الحرية بشرط وليس هو مالكا .
قال البلقيني فلغا .
ولو قال إن ملكت أو شفى الله مريضي وملكت هذا العبد فلله علي أن أعتقه أو فهو حر انعقد نذره في الأولى دون الثانية بشقيها ولو نذر الإمام أن يستسقي للناس لزمه الخروج بهم في زمن الجدب وأن يؤمهم في صلاة الاستسقاء ويخطب بهم لأن ذلك هو المفهوم منه وإن نذر أن يستسقي غير الإمام لزمه صلاة الاستسقاء ولو منفردا فإن نذر الاستسقاء بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعونه كذا في الروضة عن البغوي وعبارة الجرجاني عن النص لو نذر غير الإمام أن يستسقي مع الناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم يكن عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم وهذا لا يخالف ما مر فقولهم لم ينعقد نذره أي بالنسبة لاستسقائه بالناس وإن نذر أن يخطب وهو من أهل الخطبة انعقد نذره ولزمه القيام فيها كما في الصلاة المنذورة كما نقله في الروضة عن البغوي وأقره وإن نازع في ذلك الأذرعي .
ولو نذر .
كسوة يتيم لم يجز كسوة يتيم ذمي لأن مطلق اليتيم في الشرع للمسلم أو نذر " صوم أيام " معدودة معينة " ندب تعجيلها " مسارعة إلى براءة الذمة .
تنبيه : .
محل ندب ذلك ما إذا لم يكن عليه صوم كفارة سبقت النذر وهي على التراخي فإنه كما قال ( 4 / 359 ) البلقيني يندب تعجيل الكفارة وتقدم على النذر فإن كانت الكفارة على الفور وجب تعجيلها ومحله أيضا كما قال الأذرعي عند انتفاء المانع فلو عارضه ما هو أقوى منه كالمجاهد والمسافر تلحقه المشقة بالصوم فالأولى التأخير لزوال المانع لا سيما إن وجد ذلك قبل النذر ولو خشي الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم لزمه التعجيل كما قاله الأذرعي فإن نذر أياما معينة تعينت على الأصح ولو لم تكن معدودة كلله علي صوم أيام لزمه ثلاثة ولو قيدها بكثيرة لأنه أقل الجمع .
فإن قيد .
نذر صوم الأيام " بتفريق أو موالاة وجب " ذلك عملا بالتزامه أما الموالاة فقطعا وأما التفريق فعلى الأصح لأنه يراعى في صيام التمتع " وإلا " بأن لم يقيد بتفريق ولا موالاة " جاز " أي التفريق والموالاة عملا بمقتضى الإطلاق لكن الموالاة أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة " أو " نذر صوم " سنة معينة " كسنة كذا أو سنة من الغد أو من أول شهر كذا " صامها " عن نذره إلا ما ذكره في قوله " وأفطر " منها " العيد " أي يوميه الفطر والأضحى " والتشريق " وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر وجوبا لأنه غير قابل للصوم " وصام " شهر " رمضان " منها " عنه " أي رمضان لأنه لا يقبل غيره " ولا قضاء " عليه للنذر لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق فأولى أن لا تدخل في نذره " وإن أفطرت " أي امرأة في سنة نذرت صيامها " بحيض ونفاس وجب القضاء " لأيامها " في الأظهر " لأن الزمان قابل للصوم وإنما فطرت لمعنى فيها فتقضي كصوم رمضان وهذا ما رجحه البغوي وصاحب التنبيه والمرشد فتبعهم المحرر " قلت " أخذا من الرافعي في الشرح " الأظهر لا يجب " قضاء زمن أيامها " وبه قطع الجمهور والله أعلم " لأن أيامهما لا تقبل الصوم فلا تدخل بالنذر كالعيد واعتمد البلقيني الأول ونازع في نقل الثاني عن الجمهور .
تنبيه : .
الإغماء في ذلك كالحيض .
وإن أفطر .
الناذر من السنة " يوما بلا عذر " أثم و " وجب قضاؤه " لتفويته البر باختياره " ولا يجب استئناف سنة " لأن التتابع إنما كان للوقت كما في رمضان لا لأنه مقصود في نفسه بل لو أفطر جميع السنة لم يجب ولاء قضائها .
تنبيه : .
أفهم كلامه أنه إذا أفطر لعذر لم يجب قضاؤه واستثنى منه ما لو أفطر بعذر السفر فإنه يجب القضاء على الأصح لأنه يتعلق بمحض اختياره وأما أيام المرض التي أفطر فيها فقضية كلام أصل الروضة أنه لا يجب عليه قضاؤها وجرى عليه ابن المقري في روضه لأنها غير داخلة في النذر لاستثنائها شرعا وصحح البلقيني وغيره وجوب القضاء وقالوا كما ذكروه في صوم الأثانين اه " .
وهذا أوجه وفرق ابن كج بينه وبين الحيض بأنه يصح نذر صوم يومه أي فهو كعذر السفر بخلاف نذر صوم يوم الحيض وهذا كله إذا لم يشترط في السنة .
فإن شرط .
فيها " التتابع " كلله علي صومها متتابعا " وجب " استئنافها " في الأصح " لأن ذكر التتابع يدل على أنه مقصود والثاني لا يجب لأن ذكر التتابع مع التعيين لغو " أو " نذر صوم سنة هلالية " غير معينة وشرط " فيها " التتابع وجب " وفاء بما التزمه " ولا يقطعه " أي التتابع فيها " صوم رمضان عن فرضه وأفطر العيد والتشريق " لاستثناء ذلك شرعا واحترز بقوله عن فرضه عما لو صام رضمان عن نذر أو قضاء أو تطوع فإنه لا يصح صومه لما مر أنه لا يقبل غيره وينقطع به التتابع قطعا " ويقضيها " أي المذكورات من رمضان والعيدين والتشريق لأنه التزم صوم سنة ولم يصمها " تباعا " بكسر أوله أي ولا " متصله بآخر السنة " عملا بشرط التتابع .
وقيل لا يقضي كالسنة المعينة ( 4 / 360 ) وأجاب الأول بأن المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين قد يبدل .
تنبيه : .
محل الخلاف إذا أطلق اللفظ فإن نوى الأيام التي تقبل الصوم من سنة متتابعة لم يلزمه القضاء قطعا وإن نوى عددا يبلغ سنة كأن قال ثلاثمائة وستين يوما لزمه القضاء قطعا قاله المتولي وإذا أطلق الناذر السنة حملت على الهلالية لأنها السنة شرعا .
ولا يقطعه .
أي التتابع في السنة لو كان الناذر لها امرأة " حيض " ونفاس أي زمنهما لأنه لا يمكن الاحتراز منه " و " لكنه " في قضائه " ومثله النفاس " القولان " السابقان في قضاء زمن الحيض في السنة المعينة أظهرهما لا يجب كما مر .
قال ابن الرفعة والأشبه لزومه كما في رمضان بل أولى وفرضه في الحيض .
قال الزركشي ومثله النفاس وإن أفطر لسفر أو مرض أو لغير عذر استأنف كفطره في صوم الشهرين المتتابعين " وإن لم يشرطه " أي التتابع في صوم السنة غير المعينة " لم يجب " أي التتابع فيها لعدم التزامه فيصوم ثلاثمائة وستين يوما " أو " نذر صوم " يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان " الواقعة فيه غالبا وهي أربعة جزما لأن النذر لا يشملها لسبق وجوبها .
وأما لو وقع فيه خمسة أثانين ففي قضاء الخامس القولان في العيد كما قال " وكذا العيد والتشريق " إن اتفق شيء منها يوم الاثنين لا يقضي أبدا " في الأظهر " قياسا على أثاني رمضان .
والثاني يقضيها لأن مجيء الاثنين فيما ذكر غير لازم .
تنبيه : .
أثاني بياء ساكنة جمع اثنين كما صوبه في المجموع وهو المحكي عن سيبويه أيضا لكن في الصحاح أن يوم الاثنين لا يثنى ولا يجمع فإن أحببت أن تجمعه لأنه صفة للواحد قلت أثانين واعترضه ابن بري بأنه لم يسمع أثانين بل هو من قول الفراء وعن النحاس أن أثاني بحذف النون أكثر من أثانين بإثباتها .
قال الشارح وكان وجه حذف النون التبعية لحذفها من المفرد ووجه إثباتها أنها محل الإعراب بخلافها في المفرد وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء كما نقل عن ضبط المصنف في الموضعين .
فلو لزمه صوم شهرين تباعا .
بكسر أوله أي ولاء " لكفارة " أو لنذر لم يعين فيه وقتا " صامهما ويقضي أثانيهما " لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين " وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر " أي نذر صوم الاثنين " قلت ذا القول أظهر والله أعلم " نظرا إلى وقت الوجوب والأول نظرا إلى وقت الأداء وصوبه الإسنوي .
تنبيه : .
قول المصنف الكفارة لو تركه كان أولى ليشمل ما قدرته .
وتقضي .
المرأة في نذرها صوم الأثاني " زمن حيض ونفاس " واقع في الأثاني " في الأظهر " لأنها لم تتحقق وقوعه فيه لم تخرج من نذرها .
والثاني المنع كما في العيد ويؤخذ من الروضة كأصلها ترجيحه وهو المعتمد ولعل المصنف سكت عن استدراكه هنا عن المحرر اكتفاء باستدراكه عليه فيما سبق حيث قال قلت الأظهر لا يجب ولو كان لها عادة غالبة فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي لا يقع في عادتها في مفتتح الأمر وتقضي ما فات بالمرض " أو " نذر " يوما بعينه لم يصم " عنه " قبله " فإن فعل لم يصح كالواجب بأصل الشرع ولا يجوز تأخير عنه بغير عذر فإن أخره وفعله صح وكان قضاء " أو " نذر " يوما " عينه " من أسبوع " أي جمعة " ثم نسيه صام آخره " أي الأسبوع " وهو الجمعة فإن لم يكن هو " أي اليوم الذي عينه الجمعة " وقع " صوم يوم الجمعة " قضاء " عنه وإن كان هو فقد وفى بما التزمه .
قال المصنف في مجموعه ومما يدل على أن يوم الجمعة آخر الأسبوع ويوم السبت أوله خبر مسلم ( 4 / 361 ) عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله A بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل وخالف ذلك في تهذيبه وفي مجموعه في صوم التطوع فقال سمى يوم الاثنين لأنه ثاني الأيام والخميس لأنه خامس الأسبوع وهو صريح في أن أوله الأحد فيكون آخره السبت وبه جزم القفال .
قال في المهمات والصواب الأول للخبر المذكور .
قال الزركشي لكنه حديث تكلم فيه علي بن المديني والبخاري وغيرهما من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه منه ولكنه اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعا ونقل البيهقي أنه مخالف لما عليه أهل السنة والتواريخ من أن بدء الخلق إنما هو في يوم الأحد لا في السبت ويدل عليه حديث ابن عباس خلق الأرض يوم الأحد والمعتمد كما قال شيخنا الأول وقال الزركشي بعد نقله الخلاف وينبغي على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى يصوم الجمعة والسبت خروجا من الخلاف وقال في المطلب يجوز أن يقال يلزمه جميع الأسبوع لقول الماوردي لو نذر الصلاة ليلة القدر لزمه أن يصلي تلك الصلاة في جميع الليالي العشر لأجل الإبهام ولو صح ما قاله المصنف لكان يصليها في آخر ليلة من رمضان .
تنبيه : .
يؤخذ مما ذكره المصنف أن نذر صوم يوم الجمعة منفردا ينعقد وبه قال بعض المتأخرين وهو إنما يأتي على قول صحة نذر المكروه كما مر عن المجموع وأما على المشهور في المذهب من أن نذر المكروه لا يصح كما مر فلا يأتي إلا أن يؤول بأنه كان نذر صوم يومين متواليين وصام أحدهما ونسي الآخر فإنه حينئذ لا كراهة ويصدق عليه أنه نذر صوم يوم من أسبوع ونسيه وهذا تأويل ربما يتعين ولا يتوقف فيه إلا قليل الفهم أو معاند .
ومن شرع في صوم نفل .
أو في صلاته أو طوافه أو اعتكافه كما صرح به الدارمي وغيره " فنذر إتمامه لزمه على الصحيح " لأن النفل عبادة فصح التزامه بالنذر ويلزمه الإتمام .
والثاني لا يلزمه لأن الشرع مكنه من إبطاله بعد انعقاده وهذا يقتضي أن الخلاف كما قال المتولي في الانعقاد وكلام المصنف يقتضي أنه في اللزوم .
تنبيه : .
محل اللزوم في الصوم إذا نوى من الليل فإن نوى من النهار قبل الزوال ففي انعقاد نذره ولزومه الوفاء به قولان .
قال الإمام والذي أراه اللزوم وأقره الرافعي وهو ظاهر إطلاق المصنف وعلى هذا ليس لنا صوم واجب يصح بنية النهار إلا هذا .
وقال في البيان المشهور عدم الانعقاد .
وقال البلقيني إنه الصحيح .
قال وعبارة المحرر تفهمه لقوله من أصبح صائما عن تطوع .
وإن نذر بعض يوم لم ينعقد .
نذره لأنه ليس بقربة " وقيل " ينعقد و " يلزمه يوم " لأن صوم بعض اليوم ليس معهودا شرعا فلزمه يوم كامل .
تنبيه : .
يجري هذا الخلاف فيمن نذر بعض ركعة وإن نذر بعض نسك فينبغي أن ينبني على ما لو أحرم ببعض نسك وقد مر في بابه أنه ينعقد نسكا كالطلاق وإن نذر بعض طواف فينبغي بناؤه هل يصح التطوع بشيء منه وقد نص في الأم على أنه يثاب عليه كما لو صلى ركعة ولم يضف إليها أخرى وإن نذر سجدة لم يصح نذره لأنها ليست قربة بلا سبب بخلاف سجدتي التلاوة والشكر ولو نذر الحج في عامه وهو متعذر لضيق الوقت كأن كان على مائة فرسخ ولم يبق إلا يوم واحد لم ينعقد نذره لأنه لا يمكنه الإتيان بما التزمه .
أو .
نذر أن يصوم " يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده " لإمكان الوفاء به .
والثاني لا لتعذر الوفاء به وأجاب الأول بأنه يعلم قدومه غدا فينوي صومه ليلا " فإن قدم " زيد " ليلا أو يوم عيد " أو تشريق " أو في رمضان فلا شيء عليه " لأنه قيد باليوم ولم يوجد القدوم في محل يقبل الصوم .
تنبيه : .
لو أراد باليوم الوقت أو لم يرده فقدم زيد ليلا استحب للناذر أن يصوم صبيحة ذلك اليوم لأجل ( 4 / 362 ) خلاف من أوجبه كما قاله الماوردي أو يوما آخر شكرا لله تعالى كما قاله الرافعي .
أو .
قدم زيد " نهارا وهو " أي الناذر " مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب " في الأحوال المذكورة " يوم آخر " قضاء " عن هذا " المنذور وهو صوم يوم قدوم زيد كما لو نذر صوم يوم ففاته ويسن قضاء الصوم الواجب الذي هو فيه أيضا لأنه بان أنه صام يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم زيد وللخروج من الخلاف .
قال الرافعي في التهذيب وفي هذا دليل على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء ينعقد أي مع الإثم ويقتضي نذر هذا اليوم .
تنبيه : .
دخل في قوله مفطر إفطاره بتناوله مفطرا أو بعدم النية من الليل .
نعم إن أفطر لجنون طرأ عليه فلا قضاء كما قاله الماوردي وغيره وإذا أوجبنا عليه القضاء هل يتبين وجوب الصوم من أول يوم القدوم وأنه إنما وجب من وقت القدوم ولا يمكن قضاؤه إلا بيوم كامل .
الأصح الأول .
وفائدة الخلاف تظهر في صور منها ما لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد فقدم نهارا لكن الأصح هنا يلزمه اعتكاف بقية النهار وإن اقتضى ما ذكر لزوم يوم وتبين وقوع العتق والطلاق المعلق كل منهما بقدومه من أول اليوم فإن سبق فيه بيع العبد في الأولى وموت أحد الزوجين في الثانية قبل قدوم زيد فالبيع باطل في الأولى لتبين حرية العبد ولا إرث إن كان الطلاق المعلق بائنا فإن قدم ليلا أو بعد اليوم صح ما ذكر خرج بقوله قضاء أو نذرا ما لو صامه عن القدوم بأن تبين له أنه يقدم غدا بخبر ثقة مثلا فبيت الصوم والأصح الإجزاء لبنائه على أصل مظنون .
أو .
قدم زيد " وهو " أي الناذر " صائم نفلا " وقدوم زيد قبل الزوال " فكذلك " يجب صوم يوم آخر عن نذره في الأصح لأنه لم يأت بالواجب عليه بالنذر والنفل لا يقوم مقام الفرض وهذا بناء على الأصح في لزوم الصوم من أول النهار " وقيل " لا بل " يجب تتميمه " بقصد كونه عن النذر " ويكفيه " عن نذره بناء على أن لزوم الصوم من وقت قدونه ويكون أوله تطوعا وآخره فرضا كمن دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه " ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده " أي بعد قدومه " فقدما " أي زيد وعمرو " في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين " لسبقه " ويقضي الآخر " لتعذر الإتيان به في وقته فلو صام الخميس عن النذر الثاني أثم وصح في الأصح لما مر أنه يصح صوم يوم النذر عن غيره ويقضي يوما آخر من النذر الآخر وكلام المصنف يقتضي خلافه .
تنبيه : .
لو قال إن قدم زيد فلله علي أن أصوم أمس قدومه صح نذره على المذهب المجموع هكذا نقله ابن شهبة ونقل شيخنا أنه قال لم يصح على المذهب ثم قال ما نقل عنه من أنه قال يصح نذره على المذهب سهو اه " .
ولعل نسخه مختلفة وبالجملة فالمعتمد الصحة لأنه قد يعلم بأخبار ثقة مثلاف كما مر .
قال الأذرعي كلام الأئمة ناطق بأن هذا النذر المعلق بالقدوم نذر شكر على نعمة القدوم فلو كان قدومه لغرض فاسد للناذر كامرأة أجنبيه يهواها أو أمرد يعشقه أو نحوهما فالظاهر أنه لا ينعقد كنذر المعصية وهذا كما قال شيخنا سهو منشؤه اشتباه الملتزم به بالمعلق والذي يشط كونه قربة الملتزم لا المعلق به والملتزم هنا الصوم وهو قربة فيصح نذره سواء أكان المعلق به قربة أم لا