كذا إذا " حلف " شخص أنه " لا يبيع أو لا يشتري " مثلا وأطلق " فعقد لنفسه " حنث قطعا لصدور الفعل منه " أو غيره " بولاية أو وكالة " حنث " على الصحيح لأن إطلاق اللفظ يشمله .
تنبيه : .
مطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح منها فلا يحنث بالفاسد .
قال ابن الرفعة ولم يخالف الشافعي C هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا فإنه أوجب فيها المهر كما يجب في النكاح الصحيح وكذا العبادات لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد فإنه يحنث به كما مر ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر ولا المستولدة ثم أتى بصورة البيع فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره حنث وإن أطلق فلا .
ولا يحنث .
الحالف على عدم البيع مثلا إذا أطلق " بعقد وكيله له " البيع سواء أكان ممن يتولاه الحالف بنفسه عادة أم لا لأنه لم يعقد " أو " حلف " لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث " وإن فعله الوكيل بحضرته وأمره بأنه حلف على فعله ولم يفعل فإن قيل قد مر في الخلع أنه لو قال لزوجته متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أنها لو قالت لوكيلها سلم إليه فسلم طلقت وكان تمكينها من المال إعطاء وقياسه هنا أنه يحنث بذلك .
أجيب بأن اليمين يتعلق باللفظ فاقتصر على فعله أما في الخلع فقولها لوكيلها سلم إليه بمثابة خذه فلاحظوا المعنى ولو حلف أن لا يطلق ثم علق الطلاق على مشيئة الزوجة أو فعلها فوجد ذلك حنث لأن الموجود منها مجرد صفة وهو الموقع بخلاف ما لو فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها على الأصح ولو حلف لا يعتق عبدا فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقلاه عن ابن القطان وأقروه وإن صوب في المهمات الحنث معللا بأن التعليق مع وجود الصفة إعتاق كما أن تعليق الطلاق مع وجود الصفة تطليق لأن الظاهر أن اليمين عند الإطلاق منزلة على الإعتاق مجانا " إلا أن يريد " الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو " أن لا يفعل هو ولا غيره " فيحنث بفعله وكيله فيما ذكر في مسائل الفصل كلها عملا بإرادته ولو حلف لا يبيع ولا يوكل وكان وكل قبل ذلك يبيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة ففي فتاوى القاضي الحسين أنه لا يحنث لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث .
قال البلقيني وهو ظاهر " أو " حلف " لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو " أي الحالف النكاح " لغيره " لأن الوكيل في النكاح سفير محض ولهذا يجب تسمية الموكل ونازع البلقيني في ذلك واعتمد عدم الحنث .
تنبيه : .
هذا كله إذا أطلق فإن أراد أن لا ينكح لنفسه ولا لغيره حنث عملا بنيته وإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع .
فروع لو حلفت المرأة أن لا تتزوج فعقد عليها وليها نظرت إن كانت مجبرة فعلى قولي المكره وإن كانت غير مجبرة وأذنت في التزويج فزوجها الولي فهو كما لو أذن الزوج لمن يزوجه ولو حلف لا يراجع مطلقته فوكل في ( 4 / 351 ) رجعتها لم يحنث كما قاله البلقيني والمعتمد أنه يحنث سواء أقلنا الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة ولو حلف لا يتزوج ثم جن فعقد له وليه لم يحنث لعدم إذنه فيه ذكرته بحثا وهو ظاهر .
ولو حلف الأمير لا يضرب زيدا فأمر الجلاد بضربه فضربه لم يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه فكذلك أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث كما جزم عليه ابن المقري لعدم فعله وقيل يحنث للعرف وجزم به الرافعي في باب محرمات الإحرام من شرحيه وصححه الإسنوي .
أو .
حلف " لا يبيع مال زيد " مثلا " فباعه " بيعا صحيحا بأن باعه " بإذنه " أو لظفر أو إذن حاكم لحجر أو امتناع أو إذن الولي لحجر أو صغر أو جنون " حنث " لصدق اسم البيع بما ذكر فلو عبر المصنف ببيع صحيح كما قدرته في كلامه لشمل ما ذكرته " وإلا " بأن باعه بيعا غير صحيح " فلا " حنث لفساد البيع وهو في الحلف منزل على الصحيح وذكر البيع مثالا وإلا فسائر العقود لا تتناول إلا الصحيح وكذا العبادات إلا الحج الفاسد فإنه يحنث به كما مر .
قال الزركشي ويقع النظر في إلحاق الخلع والكتابة الفاسدين وما أشبههما بالحج لأنهما كالصحيحين في حصول الطلاق والعتق اه " .
والظاهر عدم إلحاقهما به ولو باعه بإذن وكيل زيد ولم يعلم أنه مال زيد لم يحنث أيضا لجهله .
فروع لو حلف لا يبيع إلى زيد مالا فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن له في التوكيل فوكل الوكيل زيدا في بيع ذلك فباعه حنث الحالف سواء أعلم زيد أنه مال الحالف أم لا لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعل باختياره والجهل أو النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره .
قال الأذرعي والظاهر حمل ذلك على ما إذا قصد التعليق أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما مر في تعليق الطلاق .
ولو حلف لا يطلق زوجته ثم فوض إليها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث كما لو وكل فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئت كذا فأنت طالق ففعلت أو شاءت حنث لأن الوجود منها مجرد صفة وهو المطلق ولو حلف لا يبيع بيعا فاسدا فباع بيعا فاسدا ففي حنثه وجهان أحدهما أنه يحنث .
وقال الإمام إنه الوجه عندنا وقال الأذرعي الطلب إليه أميل اه " .
وهذا هو الظاهر لأنه فعل المحلوف عليه .
والثاني لا حنث وجرى عليه صاحب الأنوار وقال الأذرعي إنه ظاهر كلام الشيخين .
أو .
حلف " لا يهب له " أي لزيد مثلا " فأوجب له " الهبة " فلم يقبل لم يحنث " لأن الهبة لم تتم ويجري ذلك كما قال الإمام في البيع وغيره من العقود المشتملة على الإيجاب والقبول " وكذا إن قبل " الهبة " ولم يقبض " لم يحنث أيضا " في الأصح " لأن مقتضى الهبة نقل الملك ولم يوجد ولأن المقصود بالحلف على الامتناع من الهبة عدم التبرع على الغير وذلك حاصل عند عدم القبض .
قال إبراهيم المروزي ولا يحنث بالهبة لعبد زيد لأنه إنما عقد مع العبد .
قال الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه .
تنبيه : .
أفهم كلام المصنف أنه يحنث إذا قبضها بلا خلاف لكن متى يحنث فيه وجهان في الحاوي أحدهما حالة القبض تخريجا من قول الشافعي أن الهبة تملك بالقبض والثاني من وقت العقد تخريجا من قول الشافعي أن القبض دال على الملك حالة الهبة والأول أوجه .
ويحنث .
من حلف لا يهب " بعمري ورقبي " وسبق تفسيرهما في الهبة " وصدقة " تطوعا وهدية مقبوضة لأنها أنواع خاصة من الهبة .
أما الصدقة الواجبة فلا يحنث بها على الأصح لأنها كقضاء الدين و " لا " يحنث بغيرها ما ذكر من " إعارة " وضيافة إذ لا ملك فيهما " ووصية " لأنها تملك بعد الموت والميت لا يحنث " ووقف " عليه لأن الملك فيه لله تعالى " أو " حلف " لا يتصدق " حنث بالصدقة فرضا وتطوعا على فقير وغني ولو ذميا لشمول الاسم ويحنث بالإعتاق لأنه تصدق عليه برقبته و " لم يحنث بهبة في الأصح " لأنها أعم من الصدقة والثاني يحنث كعكسه وفرق الأول بأن الصدقة أخص فكل صدقة هبة وليس كل ( 4 / 352 ) هبة صدقة نعم إن نواها به حنث كما صرح به الإمام ولا يحنث بالإعارة والضيافة ويحنث بالوقف عليه لأن الوقف صدقة .
فإن قيل ينبغي أن يحنث به فيما مر أيضا لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة وكل صدقة هبة .
أجيب بأن هذا الشكل غير منتج لعدم اتحاد الوسط إذ محمول الصغرى صدقة لا تقتضي الملك وموضع الكبرى صدقة تقتضيه كما مر في بابها .
فروع لو حلف لا يبره حنث بجميع التبرعات كإبرائه من الدين وإعتاقه وهبته وإعارته لأن كلا منها يعد برا عرفا بإعطائه الزكاة كما لو قضى دينا أو لا يشارك فقارض .
قال الخوارزمي حنث لأنه نوع من الشركة وهو كما قال الزركشي ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله أو لا يتوضأ فتيمم لم يحنث أو لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن مديونه لم يحنث لأنه لم يأت بالمحلوف عليه أو لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث لأن ذكاتها ذكاته أو لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك لأن الأيمان يراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن لا يحنث في الأولى أيضا وهذا الاحتمال كما قال الأذرعي أقرب أو لا يقرأ في مصحف ففتحه وقرأ فيه حنث أو لا يدخل هذا المسجد فدخل زيادة حادثة فيه بعد اليمين أو لا يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسر ثم بري فكتب به لم يحنث وإن كانت الأنبوبة واحدة لأن اليمين في الأولى لم تتناول الزيادة حال الحلف والقلم في الثانية اسم للمبري دون القصبة وإنما يسمى قبل البري قلما مجازا لأنه سيصير قلما أو لا آكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث وإن قطع الأكل قطعا بينا ثم عاد حنث وإن قطع لشرب أو انتقال من لون إلى آخر أو انتظار ما يحمل إليه من الطعام ولم يطل الفصل لم يحنث .
أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه .
زيد " مع غيره " شركة معا أو مرتبا لأن كل جزء من الطعام لم يختص زيد بشرائه بدليل أنه لا يقال اشتراه فلان بل بعضه ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله أو ملكه بقسمة وإن جعلناها بيعا أو بصلح أو إرث أو هبة أو وصية أو رجع إليه برد بعيب أو إقالة وإن جعلناها بيعا " وكذا لو قال " لا آكل " من طعام اشتراه زيد " لم يحنث بما ذكره في المتن " في الأصح " لما مر والثاني يحنث به لأن غرض الحالف الامتناع عما ثبت لزيد منه شراء وهو موجود " ويحنث بما اشتراه " زيد " سلما " أو إشراكا أو تولية أو مرابحة لأنها أنواع من الشراء .
فإن قيل ما ذكره المصنف في السلم مناقض لما صححه في بابه من عدم انعقاده بلفظ البيع .
أجيب بأنه لا يلزم من كون السلم بيعا في الحقيقة أن يصح بلفظ البيع بل بلفظ السلم .
وهذا كما أن التولية والإشراك بيع حقيقي ولا يصحان بلفظ البيع وسببه أن هذه بيوع خاصة والخاص فيه قدر زائد على العام فلا يصح إيراده بالعام لفوات المعنى الزائد على العام .
تنبيه : .
لو اشتراه زيد لغيره أو اشتراه ثم باعه أو باع بعضه فأكل منه حنث ولا يحنث بما ملكه زيد بإرث أو هبة أو وصية أو رجع إليه برد بعيب أو إقالة أو خلص له بالقسمة وإن جعلناها بيعا وكذا الصلح لأن لفظ الصلح موضوع للرضا بترك بعض الحق ولا بما اشتراه له وكيله .
ولو اختلط ما اشتراه .
زيد " بمشترى غيره لم يحنث " بأكله من المختلط " حتى يتيقن أكله من ماله " بأن يأكل قدرا صالحا كالكف والكفين لأنه يتحقق أن فيه مما اشتراه زيد بخلاف عشر حبات وعشرين حبة .
تنبيه : .
قوله بمشترى غيره ليس بقيد فإن اختلاطه بملك الغير كذلك وسواء أملكه ذلك الغير بالشراء أم بغيره .
وقوله حتى يتيقن مثله الظن وقضية كلامه أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يقول طعاما اشتراه أو من طعام اشتراه وهو ظاهر في الثانية .
وأما الأولى ففي تحنيثه بالبعض توقف لإعطاء اللفظ الجميع لا سيما إذا قصده وهذا كله عند الإطلاق فلو قال أردت طعاما يشتريه سائغا أو خالصا حنث به لأنه غلظ على نفسه .
أو .
حلف ( 4 / 353 ) لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث " أي الحالف " بدار أخذها زيد كلها أو بعضها " بشفعة " لفقد الاسم المعلق عليه في الوضع والعرف إذ الأخذ بالشفعة شراء حكمي لا حقيقي ويتصور أخذ الكل بالشفعة في صورتين الأولى في شعفة الجوار وهي أن يأخذ بها دار جاره ويحكم له بها حاكم حنفي وقلنا يحل له باطنا كما هو الأصح .
الثانية أن يملك شخص نصف دار ويبيع شريكه النصف الآخر فيأخذه بالشفعة فتصير الدار جميعها له ثم يبيع الآخر النصف الذي لم يملكه بالشفعة شائعا ثم يبيعه ذلك الغير من غير فله أخذه منه بالشفعة وقد صدق عليه أنه ملك جميع الدار بالشفعة لكن في عقدين .
خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة تتعلق بالباب لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه أو بغير إذنه أو حتى يأذن له فخرج بلا إذن منه حنث أو بإذن فلا ولو لم يعلم إذنه لحصول الإذن وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث ولو كان الحلف بالطلاق فخرجت وادعى الإذن لها وأنكرت فالقول قولها بيمينها وتنحل اليمين بخرجة واحدة لأن لهذا اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن وجهة حنث وهي الخروج بلا إذن لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار وليس كما لو قال إن خرجت لابسة حريرا فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له لأن اليمين لم تشتمل على جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق فإن كان التعليق بلفظ كلما أوكل وقت لم تنحل بخرجة واحدة وطريقه أن يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت ولو قال لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث لأن الاستئذان لا يعني لعينه بل للإذن ولم يحصل .
نعم إن قصد الإعلام لم يحنث أو حلف لا يلبس ثوبا أنعم به عليه فلان فباعه ثوبا وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث بلبسه وإن وهبه له أو وصى له به حنث بلبسه إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم بلبس الغير فلا يحنث وإن عدد عليه النعم غيره فحلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب له ماء بلا عطش أو أكل له طعاما أو لبس له ثوبا لم يحنث لأن اللفظ لا يحتمله .
أو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا سداه من غزلها ولحمته من غيره لم يحنث وإن قال لا ألبس من غزلها حنث به لا بثوب خيط بخيط من غزلها لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس وإن قال لا ألبس مما غزلته لم يحنث بما غزلته بعد اليمين أو لا ألبس مما تغزله لم يحنث بما غزلته قبل اليمين .
أو قال لا ألبس من غزلها حنث بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما .
أو حلف ليصلين على النبي A أفضل الصلاة فليقل اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلخ .
هذا ما قال في الروضة أنه الصواب .
ونقل الرافعي عن المروزي إن أفضلها أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عن ذكره الغافلون .
قال المصنف وقد يستأنس له بأن الشافعي Bه كان يستعمل هذه العبارة ولعله أول من استعملها .
وقال البارزي عندي أن البر أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك اه " .
والأوجه الأول .
ومع ذلك فالأحوط للحالف أن يأتي بجميع ما ذكر كما قاله الأذرعي .
ولا بد في كل ما قيل أنه أفضل أن تقرن الصلاة بالسلام وإلا فيكون مكروها ولا يقال في المكروه أنه أفضل من غيره وهذا ظاهر وإن لم أر من تعرض له في هذا المحل أو حلف لا يزور فلانا حيا ولا ميتا لم يحنث بتشييع جنازته .
أو لا يدخل بيته صوفا فأدخل شاة عليها صوف ومثله الجلد الذي عليه الصوف كما بحثه شيخنا .
أو لا يدخل بيته بيضا فأدخل دجاجة فباضت ولو في الحال لم يحنث .
أو حلف لا يظله سقف حنث باستظلاله بالأزج .
أو حلف لا يفطر حنث بأكل وجماع ونحوهما مما يفطر لا بردة وحيض ودخول ليل ونحوهما مما لا يفطر عادة كجنون فلا يحنث بها .
أو حلف لا يتزوج امرأة كان لها زوج فطلق امرأته ثم تزوجها لم يحنث لأن اليمين تنعقد على غير زوجته التي هي في نكاحه فإن كانت بائنا فتزوجها حنث أو حلف ( 4 / 354 ) لا يتزوج سرا فتزوج بولي وشاهدين حنث لأن التزويح لا يصح بدون ذلك وإن شهد فيه ثلاثة لم يحنث أو حلف لا يركب فركب إنسان واجتاز به النهر ونحوه لم يحنث أو حلف لا يسكن هذا البيت أو لا يصطاد ما دام زيد واليا أو فلان قاضيا أو نحو ذلك فعزل فلان ثم ولي لم يحنث بالمحلوف عليه لإيقاع الديمومة صرح به الخوارزمي وغيره أو حلف على من له عليه دين بأن قال إن لم أقضه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيته اليوم فامرأتي طالق فطريقه أن يأخذه منه صاحبه جبرا فلا يحنثان ووقت الغذاء من طلوع الفجر إلى الزوال ووقت العشاء من الزوال إلى نصف الليل وقدرهما أن يأكل فوق نصف الشبع ووقت السحور بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر والغدوة من طلوع الفجر إلى الاستواء والضحوة بعد طلوع الشمس من حين زوال كراهة الصلاة إلى الاستواء والصباح ما بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى أو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء أو أعظمه أو أجله فليقل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك زاد إبراهيم المروزي فلك الحمد حتى ترضى .
وزاد المتولي أول الذكر سبحانك أو حلف ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد أو بأجل التحاميد فليقل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده يقال إن جبريل علمه لآدم عليهما السلام وقال قد علمك الله مجامع الحمد .
وفسر في الروضة يوافي نعمه بقوله أي يلاقيها حتى يكون معها ويكافىء مزيده بقوله أي يساوي مزيد نعمه أي يقوم بشكر ما زاد منها .
قال ابن المقري وعندي أن معناه يفي بها ويقوم بحقها ويمكن حمل الأول كما قال شيخنا على هذا