وما يذكر معه " يملك " الصائد " الصيد " غير الحرمي ممتنعا كان أم لا إن لم يكن به أثر ملك كخضب وقص جناح وقرط وصائده غير محرم وغير مرتد " بضبطه بيده " وإن لم يقصد تملكه حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه ملكه لأنه مباح فيملك بوضع اليد عليه كسائر المباحات .
تنبيه : .
نعم إن قصد أخذه لغيره نيابة عنه بإذنه ملكه ذلك الغير على الأصح وإن كان به أثر ملك من ذلك لم يملكه بل هو ضالة أو لقطة .
وأما الصيد الحرمي والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الإحرام .
وأما المرتد فسبق في الردة أن ملكه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ وإلا فهو باق على إباحته " و " يملك الصيد أيضا " بجرح مذفف " أي مسرع للهلاك " وبإزمان وكسر جناح " بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا إن كان مما يمتنع بهما وإلا فبإبطال واحد منهما وإن لم يضع يده عليه وقص الجناح ككسره ويكفي للتملك إبطال شدة العدو وجعله بحيث يسهل إلحاقه وأخذه ولو طرده فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لم يملكه حتى يأخذه لأن وقوفه في الأول استراحة وهي معينة له على امتناعه من غيره .
وفي الثاني لعدم الماء بخلاف ما لو جرحه فوقف عطشا لعجزه عن وصول الماء فإنه يملكه لأن سببه الجراحة " و " يملك أيضا " بوقوعه في شبكة " من الشبك وهو الخيط " نصبها " للصيد فيملكه وإن لم يضع يده عليه سواء أكان حاضرا أم غائبا طرده إليها طارد أم لا وسواء أكانت الشبكة مباحة أم مغصوبة لأنه يعد بذلك مستوليا عليه فإن قيل لو غصب عبدا وأمره بالصيد كان الصيد لمالك العبد بخلافه هنا .
أجيب بأن للعبد يدا فإذا استولى عليه دخل في ملك سيده قهرا .
واحترز بقوله نصبها عما لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد وتعلق بها صيد فإنه لا يملكه على الأصح .
تنبيه : .
كان ينبغي أن يقول نصبها له كالمحرر أو للصيد كما قدرته في كلامه فإن مجرد نصبها لا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد وإنما يملكه إذا لم يقدر على الخلاص منها فإن قطعها الصيد فانفلت منها صار مباحا يملكه من صاده لأن الأول لم نثبته شبكته .
وإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره كما صححه في المجموع ( 4 / 279 ) ولو ذهب الصيد بالشبكة نظرت فإن كان على امتناعه بأن يعدو ويمتنع معها فهو لمن أخذه وإن كان ثقلها يبطل امتناعه بحيث لا يتيسر أخذه فهو لصاحبه .
و .
يملك أيضا " بإلجائه إلى مضيق " ولو مغصوبا " لا يفلت منه " أي لا يقدر الصيد على التفلت منه كبيت لأنه صار مقدورا عليه فإن قدر الصيد على التفلت لم يملكه الملجىء ولو أخذه غيره ملكه .
تنبيه : .
يفلت بضم أوله وكسر ثالثه بخطه على البناء للفاعل وضبطه بعض الشراح بالبناء للمفعول .
قال ابن قاسم وهو مخالف لضبط المصنف وقد يشعر كلامه بحصر ملك الصيد فيما ذكر من الصور وليس مرادا بل من ذلك ما لو عشش طائر في بنائه وقصد ببنائه تعشيشه فإنه يملكه لقصده ذلك والضابط الذي ترد إليه صور ملك الصيد هو كما قال الرافعي إبطال امتناعه وحصول الاستيلاء عليه فلو عبر به المصنف كان أولى ليسلم من البسط والحذف ولو دخل السمك حوضا له فسد المنفذ بحيث لا يمكنه الخروج منه فإن كان الحوض صغيرا يمكنه تناول ما فيه باليد ملكه وإن كان كبير لا يمكنه أن يتناول ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة في الماء لم يملكه به ولكنه يصير أولى به من غيره فلا يصيده أحد إلا بإذنه .
تنبيه : .
الدرة التي توجد في السمكة غير مثقوبة ملك للصائد إن لم يبع السمكة وللمشتري إن باعها تبعا لها .
قال في الروضة كذا في التهذيب ويشبه أن يقال إنه في الثانية للصائد أيضا كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها وما بحثه هو ما جزم به الإمام و الماوردي وغيرهما وإن كانت مثقوبة فللبائع وصورته إن ادعاها فإن لم يكن بيع أو كان ولم يدعها البائع فلقطة وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صاد من بحر الجوهر وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة .
ولو وقع صيد .
اتفاقا " في ملكه " أو مستأجر له أو معار أو مغصوب تحت يد الغاصب " وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه " ولا ما حصل منه كبيضة " في الأصح " لأن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد والقصد مرعي في التملك لكن يصير أحق به من غيره والثاني يملكه كوقوعه في شبكته .
تنبيه : .
محل الخلاف فيما إذا لم يكن سقي الأرض مما يقصد به توحل الصيد فإن قصد به فهو كنصب الشبكة فيملكه كما نقله في أصل الروضة هنا عن الإمام وغيره لكنه نقل في إحياء الموات عن الإمام خلافه وضعفه الأذرعي وجمع البلقيني بينهما بحمل ما هنا على سقي اعتيد الاصطياد به وما هناك على خلافه وهو حسن ولو حفر حفرة وقع فيها صيد ملكه إن كان الحفر للصيد وإلا فلا ولو استأجر سفينة فدخلها سمك هل يملكه المستأجر لأن ملك منافعها له أو المالك لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها وجهان في فروق ابن جماعة المقدسي أوجههما الأول كما استظهره بعض المتأخرين .
ومتى ملكه .
أي الصيد " لم يزل ملكه " عنه " بانفلاته " فمن أخذه لزمه رده سواء أكان يدور في البلد أم التحق بالوحوش في البرية كما لو أبق العبد أو شردت البهيمة ويستثنى من ذلك ما لو أتلفت بقطعه ما نصب له فإنه يعود مباحا ويملكه من يصطاده كما مرت الإشارة إليه " وكذا " لا يزول ملكه " بإرسال المالك له في الأصح " لأن رفع اليد عنه لا يقتضي زوال الملك عنه كما لو سيب بهيمته فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه والثاني يزول ويجوز اصطياده كما بحثه ابن الرفعة في المطلب والثالث إن قصد بإرساله التقرب إلى الله زال ملكه وإلا فلا .
تنبيه : .
محل الخلاف في مالك مطلق التصرف أما الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه أو فلس والمكاتب الذي لم يأذن له سيده فلايزول ملكه عنه قطعا وعلى الأول لا يجوز إرساله لأنه قد يختلط بالمباح فيصاد ولما فيه من التشبه بفعال الجاهلية وقد قال تعالى " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام " والبحيرة هي التي يمنع درها للطواغيث فلا يحلبها أحد من الناس والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء والوصيلة الناقة ( 4 / 280 ) تبكر في أول نتاج الإبل .
ثم تثنى بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إذا وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي وإنما ذكرت ذلك تتميما للفائدة .
ويستثنى من عدم الجواز ما إذا خيف على ولد الصيد بحبس ما صاده منهما فينبغي وجوب الإرسال صيانة لروحه ويشهد له حديث الغزالة التي أطلقها النبي A من أجل أولادها لما استجارت به وحديث الحمرة بضم الحاء وتشديد الميم التي أمر النبي A برد فرخيها إليها لما أخذا والحديثان صحيحان نبه على ذلك الزركشي .
ومحل الوجوب كما قال شيخنا في صيد الولد أن لا يكون مأكولا وإلا فيجوز ذبحه .
ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه أو أبحته فقط كما بحثه شيخنا حل لمن أخذه أكله بلا ضمان وله إطعام غيره منه كما بحثه شيخنا أيضا ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه وهل يحل إرساله في هذه الحالة أو لا لم أر من ذكره .
لكن أفتى شيخي بالأول وأما كسر الخبز والسنابل ونحوها التي يطرحها مالكها فالأرجح فيها أن آخذها يملكها وينفذ تصرفه فيها بالبيع ونحوه كما هو ظاهر أحوال السلف ورجحه المصنف ولا فرق في السنابل بين أن يتعلق بها الذكاة أم لا نظرا لأحوال السلف وإن أعرض عن جلد ميتة فمن دبغه ملكه ويزول اختصاص المعرض عنه لأن مجرد الاختصاص يضعف بالإعراض .
ولو تحول حمامه .
من برجه " إلى برج غيره " وفيه حمام له " لزمه " أي ذلك الغير " رده " إن تميز عن حمامه لبقاء ملكه كالضالة .
تنبيه : .
المراد برده إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ضمنه قال الزركشي وهذا إذا أخذه .
قال فإن تركه ولم يأخذه نظر إن طلبه صاحبه فلم يرده ضمنه وإن لم يطلبه لم يضمن ونسبه لنص المختصر .
فرع لو وجد من الحمامين .
فرخ أو بيض فهو لمالك الأنثى فقط .
فإن اختلط .
حمام برجيهما " وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث " لعدم تحقق الملك فيه فإنه كما يحتمل كون ذلك المبيع ملكه يحتمل أن يكون ملكا للآخر .
تنبيه : .
علم من كلامه امتناع بيع الجميع من باب أولى وصرح به في البسيط فقال ليس له الهجوم على بيع الكل .
قال في المطلب لكن لو فرض ذلك فهل يبطل البيع في الجميع أو يصح في الذي يملكه لم أر فيه نقلا والظاهر الأول .
ويجوز .
ببيع أحدهما وهبته لما له منه " لصاحبه " مع الجهل " في الأصح " للحاجة وقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلاف بعض الشروط ولهذا صححوا القراض والجعالة مع ما فيهما من الجهالة .
والثاني ما يغتفر ذلك .
تنبيه : .
كالبيع والهبة غيرهما من سائر التصرفات .
فإن باعاهما .
أي الحمامين لثالث " والعدد معلوم " لهما " والقيمة سواء صح " ووزع الثمن على أعدادهما .
فإذا كان لأحدهما مائتين وللآخر مائة كان الثمن أثلاثا ولو باعا لثالث بعض العين صح أيضا بالجزئية " وإلا " بأن جهل العدد والقيمة متساوية أو علم ولم تستو القيمة " فلا " يصح البيع لأن كل واحد لا يعرف مستحقه من الثمن .
تنبيه : .
إذا منعنا البيع في صورة المتن فالحيلة في صحة بيعها لثالث أن يبيع كل منهما نصيبه بكذا فيكون الثمن معلوما أو أن يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه فيبيع الجميع بثمن فيقتسمانه أو أن يصطلحا في المختلط على شيء بأن يتراضيا على أن يأخذ كل منهما منه شيئا ثم يبيعانه لثالث فصح البيع .
فروع لو شك في كون المخلوط بحمامه مملوكا لغيره أو مباحا فله التصرف فيه لأن الظاهر أنه مباح ولو اختلط حمام مملوك بحمام مباح غير محصور أو نصب ماء ملك في نهر لم يحرم على أحد الاصطياد والاستقاء من ذلك استصحابا لما كان وإن لم يزل ملك المالك بذلك لأن حكم ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت ( 4 / 281 ) محرمة بنساء غير محصورات يجوز له التزوج منهن ولو كان المباح محصورا حرم ذلك كما يحرم التزوج في نظيره وقد مر الكلام على المحصور وغيره في باب ما يحرم من النكاح .
ولو اختلطت دراهم أو دهن حرام بدراهمه أو دهنه أو نحو ذلك ولم يتميز فميز قدر الحرام وصرفه إلى ما يجب صرفه فيه وتصرف في الباقي بما أراد جاز للضرورة كحمامة لغيره اختلطت بحمامه فإنه يأكله بالاجتهاد فيه إلا واحدة كما لو اختلطت تمرة غيره بتمره ولا يخفى الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البروج وبناءها .
ثم شرع في بيان حكم الازدحام بالجرح على الصيد بقوله " ولو جرح الصيد اثنان " وللحكم المذكور أربعة أحوال الحال الأول أن يقع الجرحان " متعاقبان فإن ذفف " أي قتل " الثاني " منهما الصيد " أو أزمن " بأن أزال امتناعه " دون الأول " منهما بأن لم يوجد منه تذفيف ولا إزمان " فهو للثاني " لأن جرحه هو المؤثر في امتناعه ولا شيء له على الأول بجرحه .
لأنه كان مباحا حينئذ " وإن ذفف الأول فله " الصيد لما مر وله على الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان لأنه جنى على ملك الغير " وإن أزمن " الأول " فله " الصيد لإزمانه إياه " ثم " ينظر " إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال " أكله لحصول الموت بفعل ذابح " وعليه للأول " أرش وهو " ما نقص بالذبح " وهو ما بين قيمته زمنا ومذبوحا كما لو ذبح شاة غيره بغير إذنه " وإن ذفف " الثاني " لا بقطعهما " أي الحلقوم والمريء " أو لم يذفف " أصلا " ومات بالجرحين فحرام " أما الأول فلأن المقدور عليه لا يحل إلا بذبحه .
وأما الثاني فلاجتماع المبيح والمحرم كما لو اشترك في الذبح مسلم ومجوسي " ويضمنه الثاني للأول " لأنه أفسد ملكه .
تنبيه : .
ظاهر كلامه أنه يضمن جميع قيمته زمنا وهو كذلك إذا كان جرحه مذففا فإن جرح بلا تذفيف ومات بالجرحين فكذلك إن لم يتمكن الأول من ذبحه كما اقتضاه كلامهم لكن استدرك صاحب التقرير فقال إن كانت قيمته سليما عشرة وزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية لزمه ثمانية ونصف لحصول الزهوق بفعلهما فيوزع الدرهم الفائت بها عليهما فيهدر نصفه ويلزمه نصفه وصححه الشيخان وإن تمكن الأول من ذبحه وذبحه بعد جرح الثاني لزم الثاني الأرش إن حصل بجرحه نقص وإن لم يذبح بل تركه حتى مات فالأصح أن الثاني يضمن زيادة على الأرش لأن غايته أن الأول امتنع من تدارك ما تعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك وهو لا يسقط الضمان وعلى هذا لا يضمن جمع قيمته مزمنا لأن تفريط الأول صير فعله إفسادا ولهذا لو لم يوجد الجرح الثاني وترك الذبح كان الصيد ميتة وحينئذ فنقول مثلا قيمة الصيد عشرة فنقص بالجرح الأول واحد وبالثاني واحد ثم مات بالجرحين فتجمع قيمته قبل الجرح الأول وقيمته قبل الجرح الثاني فيصير المجموع تسعة عشر فيقسم عليه ما فوتاه وهو عشرة فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة ويلزم الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة .
ثم شرع في الحال الثاني بقوله " وإن جرحا معا وذففا " بجرحهما " أو أزمنا " به " فلهما " الصيد لاشتراكهما في سبب الملك بجرحهما سواء تفاوت الجرحان صفرا وكبرا أم لا كان في المذبح أم لا .
ثم شرع في الحال الثالث بقوله " وإن " جرحا معا و " ذفف " في مذبح أو غيره " أحدهما أو أزمنا دون الآخر فله " أي المذفف أو المزمن الصيد لانفراده بسبب الملك ولا ضمان على الآخر لوقوع جراحته حين كان مباحا .
تنبيه : .
لو جهل كون التذفيف أو الإزمان منهما أو من أحدهما كان لهما لعدم الترجيح ويسن أن يستحل كل منهما من صاحبه تورعا من مظنة الشبهة فلو علم تأثير أحدهما وشك في تأثير الآخر وقف النصف بينهما فإن ( 4 / 282 ) تبين الحال أو اصطلحا على شيء فواضح وإلا قسم بينهما نصفين وسلم النصف الآخر لمن أثر جرحه فيخلص له ثلاثة أرباع الصيد وللآخر ربعه كما نقله في أصل الروضة عن الإمام واقتضى كلام الغزالي ترجيحه وجرى عليه ابن المقري خلافا لما في أصل الروضة عن القفال من أنه لا وقف .
ثم شرع في الحال الرابع بقوله " وإن ذفف واحد " في غير مذبح " وأزمن آخر " مرتبا " وجهل السابق " منهما " حرم " الصيد على المذهب لاجتماع الحظر والإباحة فإنه يحتمل سبق التذفيف فيحل أو تأخره فلا يحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمريء وفي قول من طريق ثان لا يحرم لاحتمال تأخر الإزمان .
أما لو ذفف أحدهما في المذبح فإنه يحل قطعا ويكون بينهما كما استظهره في المطلب لأن كلا من الجرحين مهلك لو انفرد فإذا جهل السابق لم يكن أحدهما أولى به من الآخر فإن ادعى كل منهما أنه المزمن له أولا فلكل تحليف صاحبه فإن حلفا اقتسماه ولا شيء لأحدهما على الآخر أو حلف أحدهما فقط فهو له وله على الناكل أرش ما نقص بالذبح .
تنبيه : .
الاعتبار في الترتيب والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي كما أن الاعتبار في كونه مقدورا عليه أو غير مقدور عليه بحالة الإصابة فلو رمى غير مقدور عليه فأصابه وهو مقدور عليه لم يحل إلا بإصابته في المذبح وإن رماه وهو مقدور عليه وأصابه وهو غير مقدور عليه حل مطلقا .
خاتمة لو أرسل كلبا وسهما فأزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل وإن أزمنه السهم ثم قتله الكلب حرم ولو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها لأنه من أهل الذبح فإن كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الشاة هل هو مسلم أو مجوسي لم يحل أكلها للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه .
نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي كما قال شيخنا أن تحل كنظيره فيما مر في باب الاجتهاد عن الشيخ أبي حامد وغيره فيما لو وجد قطعة لحم أما إذا لم يكن فيه مجوس فتحل وفي معنى المجوس كل من لا تحل ذبيحته