هو مصدر صاد يصيد صيدا ثم أطلق الصيد على المصيد .
قال تعالى " ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " .
والذبائح .
جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة .
ولما كان الصيد مصدرا أفرده المصنف وجمع الذبائح لأنها تكون بالسكين أو السهم أو الجوارح .
والأصل في الباب قوله تعالى " وإذا حللتم فاصطادوا " وقوله تعالى " إلا ما ذكيتم " وقوله تعالى " أحل لكم الطيبات " والمذكى من الطيبات ومن السنة ما سنذكره وأجمعت الأمة على جلها .
تنبيه : .
قدم الذبائح في الحكم على الصيد عكس ما في الترجمة لكن الواو لا تقتضي ترتيبا .
وذكر المصنف كما في المحرر وأكثر الأصحاب هذا الكتاب وما بعده هنا وفاقا للمزني وخالف في الروضة فذكره آخر ربع العبادات تبعا لطائفة من الأصحاب .
قال وهو أنسب .
قال ابن قاسم ولعل وجه الأنسبية أن طلب الحلال فرض عين اه " .
وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة .
وبدأ بالأول فقال " ذكاة الحيوان المأكول " البري المفيدة لحل أكله إنسيا كان الحيوان أو وحشيا تأنس تحصل شرعا بطريقتين ذكر المصنف إحداهما في قوله " بذبحه " بذال معجمة " في حلق " وهو أعلى العتق " أو " في " لبة " وهي بلام وموحدة مشددة مفتوحتين أسفل العنق " إن قدر عليه " بالإجماع وسيأتي أن ذكاته بقطع كل الحلقوم والمريء .
فهو معنى الذبح وذالهما معجمة فكان الأولى ذكرهما في موضع واحد فلا يحل شيء من الحيوان المأكول بغير ذكاة شرعية لقوله تعالى " حرمت عليكم الميتة " إلى قوله " إلا ما ذكيتم " فإن قيل قضية كلامه تسمية الكل ذبحا ويخالفه بعد ذلك قوله ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم فإنه يقتضي أن المسنون في الإبل لا يسمى ذبحا .
أجيب بأن تسميته بالنحر لا تنافي تسميته ذبحا بل تسمى نحرا وذبحا .
ثم ذكر الطريق الثاني في قوله " وإلا " بأن لم يقدر عليه " فبعقر " بفتح العين " مزهق " للروح " حيث " أي في أي موضع " كان " العقر ذكاته .
فإن قيل يرد على الحصر في الطريقين الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه