ومن يحرم أو يكره قتله من الكفار وما يجوز قتالهم به " يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه " تأدبا معه ولأنه أعرف من غيره بمصالح الجهاد وإنما لم يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهاد وينبغي كما قال الأذرعي تخصيص ذلك بالمتطوعة أما المرتزقة فلا يجوز لهم ذلك لأنهم مرصدون لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم فيها الإمام فهم بمنزلة الأجراء .
تنبيه : .
استثنى البلقيني من الكراهة صورا أحدها أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان .
ثانيها إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد .
ثالثها إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه " لم يأذن له " ويسن للإمام أو نائبه " إذا بعث سرية " لبلاد الكفار وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة سميت بذلك لأنها تسري في الليل وقيل لأنها خلاصة العسكر وخياره .
روى ابن عباس أن النبي A قال خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيش أربعة الاف ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة رواه الترمذي وأبو داود وزاد أبو يعلى الموصلي إذا صبروا وصدقوا " أن يؤمر عليهم " أميرا مطاعا يرجعون إليه في أمورهم " ويأخذ " عليهم " البيعة " وهي بفتح الموحدة الحلف بالله تعالى " بالثبات " على الجهاد وعدم الفرار اقتداء به A كما هو مشهور في الصحيح وأن يبعث الطلائع ويتجسس أخبار الكفار .
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه شجاعا في بدنه حسن الإنابة عارفا بالحرب يثبت عند الهرب ويتقدم عند الطلب وأن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة في الطاعة وتدبير الحرب في انتهاز الفرصة وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد .
وأما في الأحكام الدينية ففيه وجهان والظاهر عدم اشتراطه ويستحب أن يخرج بهم يوم الخميس أول النهار لأنه A كان يحب أن يخرج يوم الخميس وأن يبعث الطلائع ويتجسس أخبار الكفار ويعقد الرايات ويجعل لكل فريق راية وشعارا .
روى الحاكم عن البراء بن عازب أن النبي A قال إنكم ستلقون عدوكم فليكن شعاركم حم لا ينصرون قال ابن عباس حم اسم من أسماء الله تعالى فكأنه حلف بالله لا ينصرون وأن يحرصهم على القتال .
وأن يدخل دار الحرب بنفسه .
لأنه أحوط وأرهب وأن يدعو عند التقاء الصفين قال A ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء عند حضور الصلاة وعند التقاء الصف في سبيل الله تعالى ويستنصر بالضعفاء قال A هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم .
ويكبر بلا إسراف في رفع ( 4 / 221 ) الصوت ويجب عرض الإسلام أولا إن علم أن الدعوى لم تبلغهم وإلا استحب وجاز بياتهم .
قال الحليمي وينبغي أن تعرف الغزاة الآداب التي يحتاجون إليها وما يحل منها وما يحرم والفرق بين الراجل والفارس ومن يسهم ومن لا يسهم له .
وله الاستعانة .
على الكفار " بكفار " من أهل الذمة وغيرهم وإنما تجوز الاستعانة بهم بشرطين أحدهما ما ذكره بقوله " تؤمن خيانتهم " .
قال في الروضة وأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين .
و الرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطا واحدا .
وثانيهما ما ذكره بقوله " ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم " أي أنهم إذا انضموا إلى الفرقة الأخرى أمكن دفعهم فإن زادوا بالاجتماع على الضعف لم تجز الاستعانة بهم وشرط العراقيون قلة المسلمين .
قال الرافعي وهذا الشرط وما قبله أي وهو مقاومة الفريقين كالمتنافيين لأنهم إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى كيف يقدرون على مقاومتهما معا .
قال المصنف ولا منافاة لأن المراد أن يكون المستعان بهم فرقة يسيرة لا يكثر العدد بهم كثرة ظاهرة .
قال البلقيني وفيه لين ثم أجاب بأن الكفار إذا كانوا مائتين مثلا وكان المسلمون مائة وخمسين ففيهم قلة بالنسبة لاستواء العددين فإذا استعانوا بخمسين كافرا فقد استوى العددان ولو انحاز هؤلاء الخمسون إلى العدو فصاروا مائتين وخمسين أمكن المسلمين مقاومتهم لعدم زيادتهم على الضعف .
قال وأيضا ففي كتب جمع من العراقيين اعتبار الحاجة من غير ذكر القلة والحاجة قد يكون للخدمة فلا يتنافى الشرطان انتهى .
وشرط الماوردي شرطا آخر وهو أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى وأقره في زيادة الروضة .
تنبيه : .
يفعل الإمام بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من أفرادهم بجانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بين المسلمين والأولى أن يستأجرهم .
لأن ذلك أحقر لهم ويرد المخذل وهو من يخوف الناس كأن يقول عدونا كثير وجنودنا ضعيفة ولا طاقة لنا بهم ويرد المرجف وهو من يكثر الأراجيف كأن يقول قتلت سرية كذا ولحق مدد للعدو من جهة كذا أو لهم كمين في موضع كذا ويرد أيضا الخائن وهو من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة وإنما كان A يخرج عبد الله بن أبي سلول في الغزوات وهو رأس المنافقين مع ظهور التخذيل وغيره منه لأن الصحابة كانوا أقوياء في الدين لا يبالون بالتخذيل ونحوه أو أنه A كان يطلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرر بكيده ويمنع هذه الثلاثة من أخذ شيء من الغنيمة حتى سلب قتيلهم .
و .
الاستعانة " بعبيد بإذن السادة " لأنه ينتفع بهم في القتال واستثنى البلقيني العبد الموصى بمنفعته لبيت المال والمكاتب كتابة صحيحة فلا يعتبر إذن سيدهما .
قال شيخنا وفيما قاله في المكاتب وقفة اه " .
والظاهر أنه لا بد من الإذن " و " له أيضا الاستعانة بأشخاص " مراهقين أقوياء " في قتال أو غيره كسقي ماء ومداواة الجرحى لما مر .
ويصحب أيضا النساء لمثل ذلك روى مسلم عن أم عطية Bها قالت غزوت مع رسول الله A سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي لهم الجرحى وأقوم على المرضى .
تنبيه : .
الخناثى والنساء إن كانوا أحرارا كالمراهقين في استئذان الأولياء أو أرقاء فكالعبيد في استئذان السادات هذا كله إذا كانوا مسلمين .
أما إحضار نساء أهل الذمة وصبيانهم ففيه قولان في الشرح والروضة بلا ترجيح ورجح البلقيني الجواز وقال إنه مجزوم به في الأم وظاهر كلامه اعتبار الإذن في العبيد دون المراهقين ويشبه كما قال ابن شهبة اعتبار إذن الأولياء وهو ظاهر لا سيما إذا كان أصلا لأنا إذا اعتبرنا إذنه في البالغ ففي المراهق أولى .
فإن قيل في الاستعانة بالمراهقين تعزير بأنفسهم ولا أثر لرضاهم ورضا الأولياء بذلك لغرض الشهادة كما لا أثر لذلك في إتلاف أموالهم .
أجيب بأن في الاستعانة بهم أثرا ظاهرا وهو تمرنهم على الجهاد .
وله .
أي الإمام " بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله " إعانة للغازي وللإمام ثواب إعانته لخبر الصحيحين من جهر غازيا فقد غزا ( 4 / 222 ) وأما ثواب الجهاد فلمباشره وللآحاد بذل ذلك من أموالهم لهم ثواب إعانتهم وثواب الجهاد لمباشره كما مر ومحله في المسلم .
أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون .
تنبيه : .
ما ذكر محله إذا بذل ذلك لا على أن يكون الغزو للباذل وإلا لم يجز كما صرح به الروياني وغيره " ولا يصح استئجار مسلم لجهاد " لأنه يقع عنه وما يأخذه المرتزقة من الفيء والمتطوعة من الصدقات ليس بأجرة لهم بل هو مرتبهم وجهادهم وقع منهم ولو أكره الإمام جماعة على الغزو لم يستحقوا أجرة لوقوع غزوهم لهم .
قال البغوي هذا إن تعين عليهم وإلا فلهم الأجرة من الخروج إلى حضور الوقعة .
قال الرافعي وهو حسن فليحمل إطلاقهم عليه .
تنبيه : .
قد ذكر المصنف هذه المسألة في باب الإجارة وذكر ههنا توطئا لقوله " ويصح استئجار ذمي " ومعاهد ومستأمن " للإمام " حيث تجوز الاستعانة بهم ولو بأكثر من سهم لراجل أو فارس لأنه لا يقع عنه .
فأشبه استئجار الدواب واغتفرت الجهالة للضرورة فإن المقصود القتال ولأن معاقدة الكفار يحتمل فيها ما لا يحتمل في معاقدة المسلمين " قيل ولغيره " من الآحاد كالأذان والأصح المنع لأنه من المصالح العامة لا تتولاها الآحاد والأذان الأجير فيه مسلم وهذا كافر لا يؤتمن .
تنبيه : .
قضية كلامه صحة استئجار الذمي ونحوه بأي مال كان من نفسه أو من أموال بيت المال وليس مرادا بل إنما يعطى من سهم المصالح سواء كان مسمى أو أجرة مثل ولو من غير غنيمة قتاله لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها لأنه يحضر للمصلحة لا أنه من أهل الجهاد فإن أسلم انفسخت الإجارة وإن أكرهه الإمام عليه أو استأجره بمجهول كأن قال أرضيك أو أعطيك ما تستعين به وقاتل وجب له أجرة المثل بخلاف ما إذا لم يقاتل كنظائره وإن قهر الكفار على الخروج إلى الجهاد فهربوا قبل وقوعهم في الصف أو خلي سبيلهم قبله فلهم أجرة الذهاب فقط وإن تعطلت منافعهم في الرجوع لأنهم ينصرفون حينئذ كيف شاؤوا ولا حبس ولا استئجار وإن رضوا بالخروج ولم يعدهم بشيء رضخ لهم من أربعة أخماس الغنيمة كما مر في بابها وتفارق الأجرة بأنه إذا حضر طامعا بلا مسمى فقد شبه بالمجاهدين فجعل في القسمة معهم بخلاف ما إذا حضر بأجرة فإنها عوض محض ونظر مقصور عليها فجعلت فيما يختص بيد الإمام وتصرفه ولا يزاحمه فيه الغانمون أما إذا خرجوا بلا إذن من الإمام فلا شيء لهم لأنهم ليسوا من أهل الذب عن الدين بل متهمون بالخيانة والميل إلى أهل دينهم سواء نهاهم عن الخروج أم لا بل له تعزيرهم فيما نهاهم عنه إن رآه .
ويكره لغاز قتل قريب .
له كافر لأن الشفقة قد تحمل على الندامة فيكون ذلك سببا لضعفه عن الجهاد ولأن فيه قطع الرحم المأمور بصلتها وهي كراهة تنزيه وإن اقتضت العلة الثانية أنها كراهة تحريم " و " قتل قريب " محرم " له " أشد " كراهة لأنه A منع أبا بكر يوم أحد من قتل ولده عبد الرحمن ومنع أبا حذيفة من قتل أبيه يوم بدر .
قلت إلا أن يسمعه .
أو يعلم بطريق يجوز له اعتماده أنه " يسب الله " تعالى " أو رسوله A " بأن يذكره بسوء فلا كراهة حينئذ " والله أعلم " بل ينبغي الاستحباب تقديما لحق الله تعالى وحق رسوله A قال تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " وفي الصحيحين والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده زاد مسلم والناس أجمعين .
وكذا لا كراهة إذا قصد هو قتله فقتله دفعا عن نفسه " ويحرم " عليه " قتل صبي ومجنون " ومن به رق " وامرأة وخنثى مشكل " للنهي عن قتل الصبيان والنساء في الصحيحين وألحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته .
تنبيه : .
يستثنى من ذلك مسائل الأول إذا لم يجد المضطر سواهم فله قتلهم وأكلهم على الأصح في زيادة الروضة ( 4 / 223 ) من كتاب الأطعمة .
الثانية إذا قاتلوا يجوز قتلهم وقد استثناها في المحرر .
الثالثة حال الضرورة عند تترس الكفار بهم كما سيأتي .
الرابعة إذا كانت النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعن من الإسلام .
قال الماوردي فيقتلن عند الشافعي رضي الله تعالى عنه .
الخامسة إذا سب الخنثى أو المرأة الإسلام أو المسلمين لظهور الفساد ويقتل مراهق نبت الشعر الخشن على عانته لأن إنباته دليل بلوغه كما مر في الحجر لا إن ادعى استعجاله بدواء وحلف أنه استعجله بذلك فلا يقتل بناء على أن الإنبات ليس بلوغا بل دليل وحلفه على ذلك واجب وإن تضمن حلف من يدعي الصبا لظهور أمارة البلوغ فلا يترك بمجرد دعواه .
ويحل قتل راهب وأجير .
ومحترف " وشيخ " ولو ضعيفا " وأعمى وزمن " ومقطوع اليد والرجل وإن لم يحضروا الصف و " لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر " لعموم قوله تعالى " اقتلوا المشركين " ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم والثاني المنع لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان .
تنبيه : .
محل الخلاف إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قتلوا قطعا والمراد بالراهب عابد النصارى فيشمل الشيخ والشاب والذكر والأنثى واحترز بقوله لا رأي فيهم عما إذا كان فيهم رأي فإنهم يقتلون قطعا وقوله لا قتال فيهم الظاهر أنه قيد في الشيخ ومن بعده فإن الراهب والأجير قد يكون فيهم القتال ويجوز قتل السوقة لا الرسل فلا يجوز قتلهم لجريان السنة بذلك وإذا جاز قتل المذكورين " فيسترقون وتسبى نساؤهم " وصبيانهم ومجانينهم " و " تغنم " أموالهم " وإذا منعنا قتلهم رقوا بنفس الأسر .
تنبيه : .
اقتصاره على سبي النساء يوهم أن صبيانهم ومجانينهم لا تسبى وهو وجه والأصح خلافه كما تقرر .
ويجوز حصار الكفار في البلاد .
والحصون " والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق " وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم وقطع الماء عنهم وإلقاء حيات أو عقارب عليهم ولو كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى " وخذوهم واحصروهم " وفي الصحيحين أنه A حاصر أهل الطائف وروى البيهقي أنه نصب عليهم المنجنيق وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به .
تنبيه : .
مقتضى كلامه جواز ذلك وإن كان فيهم النساء والصبيان واحتمل أن يصيبهم ذلك وهو كذلك لأن النهي عن قتلهم محمول على ما بعد السبي لأنهم غنيمة ومحل جواز ذلك في غير مكة وحرمها .
فلو تحصن بها أو بموضع من حرمها والعياذ بالله تعالى طائفة من الحربيين لم يجز قتالهم بما يعلم كما نقله في كتاب الحج من المجموع عن نصه في الأم في سير الواقدي وظاهر كلامهم أنه يجوز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه .
قال الزركشي وبه صرح البندنيجي نعم يكره حينئذ إذ لا نأمن من أن نصيب مسلما من الجيش نظنه كافرا قاله البلقيني وقال إنه أشار إليه في الأم .
و .
يجوز " تبييتهم في غفلة " وهو الإغارة عليهم ليلا وهم غافلون لما في الصحيحين أنه A أغار على بني المصطلق وسئل عن المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم .
تنبيه : .
استثنى بعضهم من إطلاق المصنف من لم تبلغه الدعوة .
قال فلا يجوز قتالهم بذلك حتى يدعوا إلى الإسلام فإن قتل منهم أحد ضمن بالدية والكفارة نص عليه الشافعي C والأصحاب ولا حاجة إلى استثنائه لأن هذا شرط لأصل القتال .
فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر .
أو نحوه " جاز ذلك " أي الرمي بما ذكر وغيره " على المذهب " لئلا يتعطل الجهاد لحبس مسلم عندهم وقد لا يصيب المسلم وإن أصيب رزق الشهادة .
تنبيه : .
تعبيره بالجواز لا يقتضي الكراهة سواء اضطروا إلى ذلك أم لا وملخص ما في الروضة ثلاثة طرق المذهب إن لم يكن ضرورة كره تحرزا من إهلاك المسلم ولا يحرم على الأظهر وإن كان ضرورة كخوف ضررهم ( 4 / 224 ) أو لم يحصل فتح القلعة إلا به جاز قطعا وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة وهو كذلك .
ولو التحم حرب فتترسوا بنساء .
وخناثى " وصبيان " ومجانين منهم " جاز " حينئذ " رميهم " إذا دعت الضرورة إليه ونتوقى من ذكر لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع الجهاد وطريقا إلى الظفر بالمسلمين لأنا إن كففنا عنهم لأجل التترس بمن ذكر لا يكفون عناقا لاحتياط لنا أولى من الاحتياط لمن ذكر " وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم " وجوبا لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة وقد نهينا عن قتلهم وهذا ما رجحه في المحرر .
والثاني هو المعتمد كما صححه في زوائد الروضة جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم وفي ذلك فساد عظيم .
وله .
أي الإمام " بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله " إعانة للغازي وللإمام ثواب إعانته لخبر الصحيحين من جهر غازيا فقد غزا ( 4 / 222 ) وأما ثواب الجهاد فلمباشره وللآحاد بذل ذلك من أموالهم لهم ثواب إعانتهم وثواب الجهاد لمباشره كما مر ومحله في المسلم .
واحترز المصنف بقوله دفعوا بهم عن أنفسهم عما إذا فعلوا ذلك مكرا وخديعة لعلمهم بأن شرعنا يمنع من قتل نسائهم وذراريهم فلا يوجب ذلك ترك حصارهم ولا الامتناع من رميهم وإن أفضى إلى قتل من ذكر قطعا قاله الماوردي .
قال في البحر وشرط جواز الرمي أن يقصد بذلك التوصل إلى رجالهم .
وإن تترسوا بمسلمين .
ولو واحدا أو ذميين كذلك " فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم " وجوبا صيانة للمسلمين وأهل الذمة وفارق النساء والصبيان على المعتمد بأن المسلم والذمي محقونا الدم لحرمة الدين والعهد فلم يجز رميهم بلا ضرورة والنساء والصبيان حقنوا لحق الغانمين فجاز رميهم بلا ضرورة " وإلا " بأن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم حال التحام القتال بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم " جاز رميهم " حينئذ " في الأصح " المنصوص ويقصد بذلك قتال المشركين ونتوقى في المسلمين وأهل الذمة بحسب الإمكان لأن مفسدة الإعراض أعظم من مفسدة الإقدام ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة الأمور الكلية .
والثاني المنع إذا لم ينأت رمي الكفار إلا برمي مسلم أو ذمي وكالذمي المستأمن .
تنبيه : .
إذا رمى شخص إليهم فأصاب مسلما لزمته الكفارة لأنه قتل معصوما وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما أو كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره ولا قصاص عليهم لأنه مع تجويز الرمي لا يجتمعان وحيث تجب في الحر دية تجب في الرقيق قيمته ولو تترس كافر بمال مسلم أو ركب مركوبه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته في أحد وجهين يظهر ترجيحه وإن قطع المتولي بأنه يضمنه كما لو أتلف مال غيره عند الضرورة ولو تترسوا بمسلمين في نحو قلعة عند محاصرتها فلا نرمي الترس لأنا في غنية عن رميه .
ويحرم .
على من لزمه الجهاد عند التقاء صف المسلمين والكفار " الانصراف عن الصف " ولو غلب على ظنه أنه ثبت قتل لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار " وفي الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها الفرار يوم الزحف وخرج بمن لزمه الجهاد من لم يلزمه كمريض وامرأة وبالصف ما لو لقي مسلم مشركين فله الانصراف وإن طلباه وكذا إن طلبهما فقط فله الانصراف بعد ذلك كما في الروضة وأصلها وإن قال البلقيني إنه الأظهر ومقتضى نص المختصر أنه ليس له الانصراف هذا " إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا " بأن كانوا مثلينا أو أقل قال تعالى " وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين " وهو خبر بمعنى الأمر أي لصبر مائة لمائتين وعليه حمل لقوله تعالى " إذا لقيتم فئة فاثبتوا " إذ لو كان خبرا على ظاهره لم يقع بخلاف المخبر عنه لأن الخلف في أخبار الله تعالى محال والمعنى في وجوب المصابرة على الضعف أن المسلم على إحدى الحسنيين إما أن يقتل فيدخل الجنة أو يسلم فيفوز بالأجر والغنيمة والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا لا منصرفا عنه متحرفا لقتال " وأصل التحريف الزوال عن ( 4 / 225 ) جهة الإستواء والمراد به هنا الانتقال من مضيق إلى متسع يمكن فيه القتال أو يتحول عن مقابلة الشمس أو الريح الذي يسف التراب على وجهه إلى موضع واسع قال الماوردي وكذا لو كان في موضع معطش فانتقل إلى موضع فيه ماء " أو متحيزا إلى فئة " أي طائفة قريبة تليه من المسلمين " يستنجد بها " للقتال ينضم إليها ويرجع معها محاربا فيجوز انصرافه لقوله تعالى " إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة " والتحيز أصله الحصول في حيز وهو الناحية والمكان الذي يحوزه والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين ليرجع معهم محاربا ولا يلزمه العود ليقاتل مع الفئة المتحيز إليها على الأصح لأن عزمه العود لذلك رخص له الانصراف فلا حجر عليه بعد ذلك .
والجهاد لا يجب قضاؤه لأنه لا يجب بالنذر الصريح كما لا تجب به الصلاة على الميت ففي العزم أولى " ويجوز " التحيز " إلى فئة بعيدة في الأصح " المنصوص لإطلاق الآية ولقول عمر Bه أنا فئة لكل مسلم وكان في المدينة وجنوده بالشام والعراق ولأن عزمه على العود إلى القتال لا يختلف بالقرب والبعد .
والثاني يشترط قربها ليتصور الاستنجاد بهم في هذا القتال .
تنبيه : .
من عجز بمرض أو نحوه كغلبة عقل بلا إثم أو لم يبق معه سلاح جاز له الانصراف بكل حال وكذا إذا حضر بغير إذن سيده بل يسن له ذلك ولو ذهب سلاحه وأمكن الرمي بالحجارة لم ينصرف عن الصف كما في زائد الروضة هنا وإن كان في أصل الروضة في الباب الأول صحح الانصراف وإن ذهب فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا جاز له الانصراف ويندب لمن فر لعجز أو غيره مما ذكر قصد التحيز أو التحرف ليخرج عن صورة الفرار المحرم وإذا عصى بالفرار هل يشترط في توبته أن يعود إلى القتال أو يكفيه أنه متى عاد لا ينهزم إلا كما أمر الله تعالى فيه وجهان في الحاوي والظاهر الثاني .
ولا يشارك متحيز إلى .
فئة " بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته " لأن النصرة تفوت ببعده .
أما ما غنموه قبل مفارقته فيشارك فيه كما نص عليه " ويشارك متحيز إلى " فئة " قريبة " الجيش فيما غنم بعد مفارقته " في الأصح " لبقاء نصرته فهو كالسراية القريبة تشارك الجيش فيما غنمه .
والثاني لا يشاركه لمفارقته ويشارك فيما غنم قبل مفارقته قطعا .
تنبيه : .
سكت المصنف عن بيان القريبة والمراد بها أن تكون بحيث يدرك غوثها المتحيز عنها عند الاستغاثة والمتحرف يشارك الجيش فيما غنم قبل مفارقته ولا يشاركه فيما غنم بعدها نص عليه أي إذا بعد ومن أطلق أنه يشاركه محمول على من يبعد كما فصل في الفئة .
فرع لو ادعى الهارب .
التحرف صدق بيمينه إن عاد قبل انقضاء القتال ويستحق من الجميع إن حلف وإلا ففي المحوز بعد عوده فقط قاله البغوي ورجحه في الروضة في باب قسم الغنيمة والجاسوس إذا بعثه الإمام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم إلينا يشارك الجيش فيما غنم في غيبته لأنه كان في مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف .
فإن زاد .
عدد الكفار " على مثلين " منا " جاز الانصراف " عن الصف لقوله تعالى " الآن خفف الله عنكم " الآية " إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل " من المسلمين " عن مائتين وواحد ضعفاء " من الكفار " في الأصح " اعتبارا بالمعنى لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف والثاني لا تحرم اعتبارا بالعدد .
تنبيه : .
الخلاف لا يختص بهذه الصورة والضابط أن يكون من المسلمين مع القوة ما يغلب الظن أنهم يقاومون الزيادة على مثليهم ويرجون الظفر بهم كما قاله البلقيني ومأخذ الخلاف أنه هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أو لا والأصح الجواز كما خصص عموم " أو لامستم النساء " بغير المحارم والمعنى الذي شرع القتال ( 4 / 226 ) وهو الغلبة دائر مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق الحكم به والخلاف جار في عكسه وهو فرار مائة من ضعفائنا عن مائة وتسعين من أبطالهم .
ووقع في الروضة من ضعفائهم ونسب لسبق القلم .
قال الماوردي و الروياني تجوز الهزيمة من أكثر من المثلين وإن كان المسلمون فرسانا والكفار رجالة ويحرم من المثلين وإن كانوا بالعكس .
قال في زيادة الروضة وفيه نظر ويمكن تخريجه على الوجهين السابقين أي الضعفاء مع الأبطال في أن الاعتبار بالمعنى أو بالعدد وهذا هو الظاهر وإن قال البلقيني ما صححه من إدارة الحال على المعنى مخالف لظواهر نصوص الشافعي التي احتج عليها بظاهر القرآن .
فرع إذا زادت الكفار .
على الضعف ورجى الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " أو بنكاية فيهم استحب لنا الفرار .
وتجوز .
بلا ندب وكره " المبارزة " وهي ظهور اثنين من الصفين للقتال من البروز وهو الظهور فهي مباحة لنا لأن عبد الله بن رواحة و ابن عفراء رضي الله تعالى عنهم بارزوا يوم بدر ولم ينكر عليهم رسول الله A " فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه " أي لمبارزته لما في الترك من الضعف للمسلمين والتقوية للكافرين " وإنما تحسن " .
أي تندب المبارزة بشرطين أحدهما كونها " ممن " أي شخص " جرب نفسه " بأن عرف منها القوة والجراءة وإلا فتكره له ابتداء وإجابة " و " للشرط الثاني كونها " بإذن الإمام " أو أمير الجيش لأن للإمام نظرا في تعيين الأبطال فإن بارز بغير إذنه جاز مع الكراهة .
قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب أن لا يدخل بقتله ضرر علينا بهزيمة تحصل لنا لكونه كبيرنا .
قال البلقيني وغيره وأن لا يكون عبدا ولا فرعا ولا مديونا مأذونا لهم في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز وإلا فيكره لهم .
تنبيه : .
لو تبارز مسلم وكافر بشرط أن لا يعين المسلمون المسلم ولا الكافرون الكافر إلى انقضاء القتال أو كان عدم الإعانة عادة فقتل الكافر المسلم أو ولى أحدهما منهزما أو أثخن الكافر جاز لنا قتله لأن الأمان كان إلى انقضاء الحرب وقد انقضى وإن شرط أن لا نتعرض للثخن وجب الوفاء بالشرط وإن شرط الأمان إلى دخوله الصف وجب الوفاء به وإن فر المسلم عنه فتبعه ليقتله أو أثخنه الكافر منعناه من قتله وقتلنا الكافر وإن خالفنا شرط تمكينه من إثخانه لنقضه الأمان في الأولى وانقضاء القتال في الثانية فإن شرط له التمكين من قتله فهو شرط باطل لما فيه من الضرر وهل يفسد أصل الأمان أو لا وجهان أوجههما الأول .
فإن أعانه أصحابه قتلناهم وقتلناه أيضا إن لم يمنعهم .
أما إذا لم يشرط عدم الإعانة ولم تجربه عادة فيجوز قتله مطلقا ويكره نقل رؤوس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا لما روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنكر على فاعله وقال لم يفعل في عهد النبي A وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موته .
نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي و الغزالي وإن قال الرافعي لم يتعرض له الجمهور .
ويجوز .
لنا " إتلاف بنائهم " بالتخريب " وشجرهم " بالقطع وغيره وكذا كل ما ليس بحيوان " لحاجة القتال والظفر بهم " لقوله تعالى " ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله " وسبب نزولها أنه A أمر بقطع نخل بنى النضير فقال واحد من الحصن إن هذا لفساد يا محمد وإنك تنهى عن الفساد فنزلت رواه الشيخان من حديث ابن عمر فإن توقف الظفر على إتلاف ذلك وجب كما قطع به الماوردي وغيره " وكذا " أيجوز إتلافها " إن لم يرج " أي يظن " حصولها " أي الأبنية والأشجار " لنا " مغايظة لهم وتشديدا عليهم .
قال تعالى " ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار " الآية وقال تعالى " يخربون ( 4 / 227 ) بأيديهم وأيدي المؤمنين " " فإن رجي " بضم أوله حصولها لنا " ندب الترك " وكره الإتلاف حفظا لحق الغانمين ولا يحرم لأنه قد يظن شيئا فيظهر خلافه .
أما إذا غنمناها بأن فتحنا دارهم قهرا أو صلحا على أن تكون لنا أو لهم أو غنمنا أموالهم وانصرفنا فيحرم إتلافها لأنها صارت غنيمة لنا " ويحرم إتلاف الحيوان " المحترم للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله وخالف الأشجار لأن للحيوان حرمتين حق مالكه وحق الله تعالى فإذا سقطت حرمة المالك لكفره بقيت حرمة الخالق في بقائه ولذلك يمنع مالك الحيوان من إجاعته وعطشه بخلاف الأشجار " إلا " حيوانا مأكولا فيذبح للأكل خاصة لمفهوم الخبر المار أو " ما يقاتلونا عليه " أو خفنا أن يركبوه للغد كالخيل فيجوز إتلافه " لدفعهم أو ظفر بهم " لأنها كالآلة للقتال وإذا جاز قتل النساء والصبيان عند التترس بهم فالخيل أولى وقد ورد ذلك في السير من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير " أو " إلا إذا " غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره " لنا فيجوز إتلافه دفعا لهذه المفسدة ومغايظة لهم .
أما إذا خفنا الاسترداد فقط فلا يجوز عقرها وإتلافها بل نذبح للأكل كما مر وإن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا لتأكيد احترامهم .
تتمة ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة والهجرية والفحشية لا التواريخ ونحوها مما يحل الانتفاع به ككتب الشعر والطب واللغة يمحى بالغسل إن أمكن مع بقاء المكتوب فيه وإلا مزق وإنما نقره بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمر وندخل المغسول والممزق في الغنيمة وخرج بتمزيقه تحريقه فهو حرام لما فيه من تضييع المال لأن للمزق قيمة وإن قلت .
فإن قيل قد جمع عثمان Bه ما بأيدي الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره .
أجيب بأن الفتنة التي تحصل بالانتشار هناك أشد منها هنا .
أما غير المحترم كالخنزير والخمور فيجوز إتلافها لا أواني الخمور الثمينة فلا يجوز إتلافها بل تحمل فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد قيمتها على مؤنة حملها أتلفت هذا إذا لم يرغب أحد من الغانمين فيها وإلا فينبغي أن تدفع إليه ولا تتلف وإن كان الخنزير يعدو على الناس وجب إتلافه وإلا فوجهان .
قال في المجموع ظاهر نص الشافعي أنه يتخير .
قال الزركشي بل ظاهره الوجوب وبه صرح الماوردي و الروياني وهو الظاهر لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيها عدو