وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر .
ولو أخر هذا الفصل إلى قوله ولا يقطع مختلس كان أولى لأنه أول الركن الثاني للقطع " يقطع " جزما " مؤجر الحرز " إجارة صحيحة بسرقته منه مال المستأجر الذي وضعه فيه إذ لا شبهة له فيه لأن المنافع بعقد الإجارة مستحقة للمستأجر والإحراز من المنافع وهذا بخلاف ما لو وطىء المالك أمته المزوجة فإنه لا يحد لأن الشبهة قائمة في المحل وبخلاف ما ليس للمستأجر وضعه فيه كأن استأجر أرضا للزراعة فآوى إليه ماشية مثلا ويؤخذ من هذا أنه لو سرق منها بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع وهو كذلك وإن كان قضية كلام ابن الرفعة أنه يقطع وبخلاف ما لو كانت الإجارة فاسدة فلا قطع .
تنبيه : .
يرد على جزم المصنف قطع المؤجر لو ثبت له خيار الفسخ بطريق معتبر بأن ثبت على وجه لا يبطل بالتأجير كما لو بلغه ليلا إفلاس المستأجر فسرق تلك الليلة من الحرز ففيه خلاف المعير لتمكنه من فسخ الإجارة كما أن المعير يتمكن من الرجوع في العارية قاله البلقيني بحثا " .
عبر في الروضة أيضا بالمذهب وفي الشرح والمحرر بالظاهر ولم يذكر له مقابل ويستثنى من إطلاق المصنف أن الدار المغلقة نهارا حرز ما لو أغلق الباب نهارا ووضع المفتاح في شق قريب من الباب فبحث عنه السارق وأخذه وفتح الباب فإنه لا قطع عليه كما أفتى به البلقيني لأن وضع المفتاح هناك تفريط فيكون شبهة دارئة للحد " وخيمة بصحراء " وسبق معنى الخيمة في باب صلاة المسافر .
عبر في الروضة أيضا بالمذهب وفي الشرح والمحرر بالظاهر ولم يذكر له مقابل ويستثنى من إطلاق المصنف أن الدار المغلقة نهارا حرز ما لو أغلق الباب نهارا ووضع المفتاح في شق قريب من الباب فبحث عنه السارق وأخذه وفتح الباب فإنه لا قطع عليه كما أفتى به البلقيني لأن وضع المفتاح هناك تفريط فيكون شبهة دارئة للحد " وخيمة بصحراء " وسبق معنى الخيمة في باب صلاة المسافر .
عبر في الروضة أيضا بالمذهب وفي الشرح والمحرر بالظاهر ولم يذكر له مقابل ويستثنى من إطلاق المصنف أن الدار المغلقة نهارا حرز ما لو أغلق الباب نهارا ووضع المفتاح في شق قريب من الباب فبحث عنه السارق وأخذه وفتح الباب فإنه لا قطع عليه كما أفتى به البلقيني لأن وضع المفتاح هناك تفريط فيكون شبهة دارئة للحد " وخيمة بصحراء " وسبق معنى الخيمة في باب صلاة المسافر .
عبر في الروضة أيضا بالمذهب وفي الشرح والمحرر بالظاهر ولم يذكر له مقابل ويستثنى من إطلاق المصنف أن الدار المغلقة نهارا حرز ما لو أغلق الباب نهارا ووضع المفتاح في شق قريب من الباب فبحث عنه السارق وأخذه وفتح الباب فإنه لا قطع عليه كما أفتى به البلقيني لأن وضع المفتاح هناك تفريط فيكون شبهة دارئة للحد " وخيمة بصحراء " وسبق معنى الخيمة في باب صلاة المسافر .
قال ولم أر من تعرض له .
وكذا .
يقطع " معيره " أي الحرز إعارة صحيحة بسرقة مال المستعير الذي له وضعه فيه " في الأصح " لأنه سرق النصاب من حرز محترم وإنما يجوز له الدخول إذا رجع والثاني لا يقطع لأن الإعارة لا تلزم وله الرجوع متى شاء .
ويؤخذ من هذا أن محل الخلاف في العارية الجائزة أما الإعارة اللازمة فيقطع فيها قطعا كالمؤجر ومحله أيضا إذا لم يتقدمه رجوع فإن رجع أولا في العارية بالقول وامتنع المستعير من الرد بعد التمكن فلا قطع قطعا لأن المستعير حينئذ يتصرف فيه بغير حق فكان كالغاصب وإن سرقه بعد الرجوع قبل إمكان التفريغ فلا قطع كما لو سرق المشتري مال البائع من الدار المبيعة بعد توفية الثمن وقبل القبض وقبل إمكان التفريغ أما قبل توفية الثمن فيقطع لأن للبائع قبل تسليمه حق الحبس فأشبه المستأجر بخلاف ما بعده وقضيته أنه لو كان الثمن مؤجلا لم يقطع وهو كما قال شيخنا ظاهر .
وخرج بالصحيحة الفاسدة فلا قطع فيها لما مر في الإجارة وبماله الذي وضعه فيه ما لو استعار للزراعة فغرس ودخل المستعير فسرق من الغراس لم يقطع على قياس ما مر في صورة الإجارة السابقة .
تنبيه : .
مثل إعارة الحرز إعارة رقيق لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق مما يحفظه رقيقه وقد خرج بقول المصنف الحرز ما لو أعاره قميصا فطر المعير جيبه وأخذ المال فإنه يقطع قطعا كما قاله الإمام .
قال الأذرعي ونقب الجدار أي المعار كطر الجيب فيما يظهر .
ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه .
بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه جزما لأن له الدخول والهجوم عليه فلا يكون محرزا عنه وصاحب المتاع ظالم وقد قال A ليس لعرق ظالم رق .
وكذا أجنبي .
لا يقطع بسرقته منه " في الأصح " لأن الإحراز من المنافع والغاصب لا يستحقها والثاني يقطع إذ لا حق للأجنبي فيه وليس له الدخول ( 4 / 171 ) .
تنبيه : .
لو وضع متاعه بدار غيره من غير علمه ورضاه فسرق هل يقطع سارقه .
قال الحناطي في فتاويه قيل لا يقطع لأن الموضع لا يكون حرزا في حقه وإن كان في نفسه حرزا وقيل يقطع لأن الحرز يرجع إلى صون المتاع وهو موجود هنا .
قال وهذا أشبه بالحق عندي اه " .
والأوجه الأول بل هو داخل في قول المصنف غصب حرزا .
ولو غصب مالا .
أو سرقه " وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو " سرق " أجنبي " منه المال " المغصوب " أو المسروق " فلا قطع " على واحد منهما " في الأصح " أما في المالك فلأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله فالذي يأخذه من مال الغاصب أو السارق يأخذه وهو محرز عنه والثاني يقطع لأنه أخذ غيره ماله .
قال الرافعي وخصص المحققون الوجهين في المالك بما إذا كان مال الغاصب متميز عن ماله فأخذه وحده أو مع مال نفسه فأما إذا كان مخلوطا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر فلا قطع فيه جزما .
وأما في الأجنبي فلأن الحرز ليس برضا المالك فكأنه غير محرز والثاني نظر إلى أنه حرز في نفسه .
واحترز بقوله مال الغاصب عما لو سرق مال نفسه وحده فلا قطع قطعا وبقوله أو أجنبي المغصوب عما لو سرق الأجنبي غير المغصوب فإنه يقطع قطعا .
تنبيه : .
في قول المصنف أو سرق أجنبي إشارة لتخصيص الخلاف بدخول الأجنبي بقصد سرقة مغصوب أما إذا أخذه بقصد الرد على المالك فلا يقطع جزما كما صرح به البغوي .
وأعلم أن السرقة أخذ المال خفية كما مر .
و .
حينئذ " لا يقطع مختلس " وهو من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك " و " لا " منتهب " وهو من يأخذ عيانا ويعتمد على القوة والغلبة " و " لا " جاحد " أي منكر " وديعة " وعارية لحديث ليس على المختلس والخائن قطع .
صححه الترمذي وفرق من حيث المعنى بينهم وبين السارق بأن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه فمشرع القطع زجرا له وهؤلاء لا يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان وغيره كذا قاله الرافعي وغيره ولعل هذا حكم على الأغلب وإلا فالجاحد لا يقصد الأخذ عند جحوده عيانا فلا يمكن منعه بالسلطان ولا غيره .
تنبيه : .
دخل في تفسيرهم المنتهب قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه .
ولو نقب .
في ليلة ولم يسرق " وعاد في ليلة أخرى " قبل إعادة الحرز " فسرق قطع في الأصح " كما لو نقب في أول الليل وسرق في آخره والثاني لا لأنه إنما أخذ بعد انتهاك الحرز والأول أبقى الحرز بالنسبة إليه فإن أعيد الحرز فسرق قطع جزما كما سبق أول الباب في مسألة إخراج نصاب من حرز مرتين .
واحترز بقوله وعاد في ليلة أخرى عما لو نقب وأخرج النصاب عقب النقب فإنه يقطع جزما .
قلت .
كما قال الرافعي في الشرح " هذا " أي القطع في مسألة المتن " إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر " بأن لم يشتهر " للطارقين " لخفائه عليهم " وإلا " بأن علم المالك النقب أو ظهر للطارقين " فلا يقع قطعا والله أعلم " لانتهاك الحرز فصار كما لو سرقه غيره .
فإن قيل ما جزم به من عدم القطع عند الاشتهار يخالف ما رجحه فيما إذا أخرج نصابا من حرز مرتين أنه يجب القطع على الأصح وإن عاد بعد الاشتهار .
أجيب بأنه ثم تمم السرقة فلم يضر فيها الاشتهار وهنا ابتدأها .
تنبيه : .
يقع في بعض النسخ وإلا فيقطع قطعا وهو غلط والصواب إثبات حرف النفي وهو موجود في خط المصنف قاله الأذرعي .
ولو نقب .
شخص " وأخرج غيره " المال من النقب ولو في الحال " فلا قطع " على واحد منهما لأن الناقب لم يسرق والآخذ أخذ من غير حرز ويجب على الأول ضمان الجدار وعلى الثاني ضمان المأخوذ .
تنبيه : .
أطلق المصنف المسألة وصورتها أن لا يكون في الدار أحد فإن كان فيها حافظ قريب من النقب ( 4 / 172 ) وهو يلاحظ المتاع فالمال محرز به فيجب القطع على الآخذ وإن كان الحافظ نائما فلا قطع على الأصح كمن نام والباب مفتوح ومحل منع القطع على الناقب إذا كان ما أخرجه من البناء لا يبلغ نصابا كما قاله الزركشي وإلا فيقطع وإن لم يدخل فقد صرحوا بأن الجدار حرز لآلة البناء وفي أدب القضاء للدنيلي إذا نقب حائطا فأخرج منه آجرا .
قال الشافعي C إن بلغ قيمة الأجر مقدارا يجب به القطع قطع انتهى .
فيكون المراد حينئذ بقولهم لأن الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرز هذا كله إذا كان المخرج مميزا أما لو نقب ثم أمر صبيا غير مميز أو نحوه بالإخراج فأخرج قطع الأمر وإن أمر مميزا أو قردا فلا لأنه ليس آلة له ولأن للحيوان اختيارا .
فإن قيل هلا كان غير المميز كالقرد أجيب بأن اختيار القرد ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه فهلا وجب عليه الحد هنا .
أجيب بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف القتل أقوى فإن قيل له لو علمه القتل وهل القرد مثال فيقاس عليه كل حيوان معلم أو لا الذي يظهر الأول ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا هل يقطع أو لا الذي يظهر الثاني كما لو أكره بالغا مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما .
ولو تعاونا .
أي اثنان " في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج " لنصاب فأكثر " أو وضعه ناقب " أي أحد الناقبين " بقرب النقب فأخرجه آخر " مع مشاركته له في النقب وساوى ما أخرجه نصابا فأكثر " قطع المخرج " في الصورتين لأنه السارق .
تنبيه : .
جملة وضعه عطف على جملة انفرد فهي من تتمة مسألة التعاون والفرق بينها وبين ما قبلها أن المخرج في تلك المسألة لا مدخل له في النقب بخلاف هذه ولو قال المصنف الآخر بالألف واللام كما في المحرر لكان أولى وتحصل الشركة وإن أخذ هذا لبنات وهذا لبنات على الأصح وقيل لا بد في حصول الشركة أن يتحاملا على آلة واحدة به .
ولو وضعه بوسط نقبه .
بفتح السين لأنه اسم أريد به موضع النقب " فأخذه " شخص " خارج " أو ناوله لغيره من النقب كما في الروضة وأصلها " وهو يساوي نصابين " فأكثر " لم يقطعا في الأظهر " لأن كلا منهما لم يخرج من تمام الحرز وهو الجدار ويسمى هذا السارق الظريف أي الفقيه ومنهم من قطع بهذا القول والثاني يقطعان لاشتراكهما في النقب والإخراج ولئلا يصير ذلك طريقا إلى إسقاط الحد ويؤخذ من العلة الأولى أن صورة المسألة أنهما تعاونا في النقب ثم دخل أحدهما ووضع المتاع في بعض النقب فمد الآخر يده وأخذه وإن أوهم تعبير المصنف جريان الخلاف ولو كان الخارج غير ناقب فلو قال فأخذه شريكه في النقب لكان أصرح في المقصود وخرج بقوله وهو يساوي نصابين ما إذا كان يساوي دون النصابين فإنه لا قطع عليهما جزما ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره مقطع الخارج دون الداخل وعليهما الضمان ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن وإن حمله ودخل به الحرز ليدله على المال وخرج به لأنه السارق ويقطع الزمن بما أخرجه والأعمى حامل للزمن لذلك وإنما لم يقطع الأعمى لأنه ليس حاملا للمال ولهذا لو حلف لا يحمل طبقا فحمل رجلا حاملا طبقا لم يحنث وكالزمن غيره وفتح الباب والقفل بكسر أو غيره وتسور الحائط كالنقب فيما مر " ولو رماه " أي المال المحرز لشخص " إلى خارج حرز " أو أخذه في يده وأخرجها به من الحرز ثم أعادها له " أو وضعه بماء جار " في الحرز فخرج الماء به منه أو راكدا فحركه فخرج به كما فهم بالأولى " أو " وضعه على " ظهر دابة سائرة " أو واقفة سيرها هو كما فهم بالأولى وصرح به في المحرر فخرجت به من الحرز " أو عرضه " بتشديد الراء " لريح هابة فأخرجته " منه " قطع " في هذه الصور كلها لأن الإخراج في الجميع منسوب إليه وسواء رماه من النقب أم الباب أم من فوق الجدار وسواء أخذه بعد الرمي أم لا أخذه غيره أم لا تلف كأن رماه في نار أم لا ( 4 / 173 ) .
تنبيه : .
لو عرف المصنف الحرز كالمحرر كان أولى لأن تنكيره يوهم أنه لو فتح الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت فتلف أو أخذه غيره أنه يقطع وفيه تفصيل يأتي واحترز بالماء الجاري أو الراكد إذا حركه عما لو طرح المتاع في ماء راكد فزاد بانفجار أو سيل أو نحوه فأخرجه فلا قطع على الأصح لخروجه بسبب حادث ولو وضعه في ماء راكد فحركه غيره حتى خرج فالقطع على المحرك وقد يرد على إطلاقه ما لو كان خارج الحرز واحتال برمي أحجار وغير ذلك حتى سقط الأترج أو غيره من الثمار في الماء وخرجت من الجانب الآخر فالأصح لا قطع وبقوله هابة عما إذا كانت ساكنة ووضعه على الطرف فهبت وأخرجته فلا قطع على الأصح كالماء الراكد فيما مر .
وقوله على ظهر دابة سائرة أي ليخرج من الحرز .
أما لو كانت سائرة من جانب من الدار إلى جانب آخر منها فوضعه عليها ثم عرض لها الخروج بعد ذلك لخرجت فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه كما لو وضعه عليها وهي واقفة ثم سارت وحكمه ما ذكره بقوله " أو " وضعه على ظهر دابة " واقفة فمشت بوضعه " حتى خرجت به من الحرز " فلا " قطع " في الأصح " لأن لها اختيارا في السير فإذا لم يسبقها فقد سارت باختيارها والثاني يقطع لأن الخروج حصل بفعله فإن الدابة إذا حملت سارت والثالث إن سارت عقب الوضع قطع وإلا فلا وهو نظير المصحح في فتح قفص الطائر .
فروع لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج منه قطع إن خرجت منه بعد لبقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها فيه في وعاء فإن لم تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في الحرز كما لو أكل المسروق في الحرز وكذا لو خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبه عليه البارزي ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه لأن استعماله بعد إتلافا له كالطعام ولو ربط لؤلؤة مثلا بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم سيرها " ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه " وإن كان صغيرا لأنه ليس بمال وألحق به البغوي المكاتب و الرافعي المبعض .
فإن قيل روى الدارقطني عن عائشة Bها أنه A أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر به فقطعت يده فما الجواب عن ذلك أجيب بأن الحديث ضعيف وعلى تقدير صحته فمحمول على الأرقاء وحكمهم أنه إن سرق من حرز رقيقا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون قطع كسائر الأموال وحرزه فناء الدار ونحوه ما إذا لم يكن الفناء مطروقا كما قاله الإمام وسواء أحمله السارق أو دعاه فأجابه لأنه كالبيهمة تساق أو تقاد ولو أكره المميز فخرج من الحرز قطع كما لو ساق البهيمة بالضرب ولأن القوة التي هي الحرز قد زالت وإن أخرجه بخديعة لم يقطع لأنها خيانة لا سرقة ولو حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران قطع كما صرح به القاضيان أبو الطيب و حسين وغيرهما وهو نظير ما مر في أم الولد بخلاف ما إذا حمله مستيقظا فإنه لا يقطع لأنه محرز بقوته وهي معه " ولو سرق " حرا " صغيرا " لا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع " بقلادة " أو مال غيرها مما يليق به من حيلة وملابسة وذلك نصاب " فكذا " لا يقطع سارقه " في الأصح " لأن للحر يدا على ما معه .
ولهذا لو وجد منفردا ومعه حلي حكم له به فصار كمن سرق جملا وصاحبه راكبه والثاني يقطع لأنه أخذه لأجل ما معه أما إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا خلاف أو كان ما معه فوق ما يليق به وأخذه من حرز مثله قطع بلا خلاف أو من حرز يصلح للصبي دونه لم يقطع بلا خلاف ذكره في الكفاية .
تنبيه : .
هذا إذا كانت القلادة للصبي فلو كانت لغيره فإن أخذه من حرز مثلها قطع وإلا فلا جزما قاله الماوردي .
ولو أخرج الصبي من الحرز ثم نزع القلادة منه لم يقطع كما قاله ابن المقري لأنه لم يأخذها من حرز ولو سرق قلادة مثلا معلقة على صغير ولو حرا أو كلب محرزين أو سرقها مع الكلب قطع وحرز الحر الصغير حرز العبد الصغير وحرز الكلب حرز الدواب .
ولو نام عبد على بعير .
فجاء سارق " فقاده وأخرجه عن القافلة " إلى مضيعة ( 4 / 174 ) كما في الروضة " قطع " لأنه كان محرزا بالقافلة والعبد في نفسه مسروق وثبتت اليد وتعلق به القطع " أو " نام " حر " على بعير إلخ " فلا " يقطع " في الأصح " لأن البعير بيده سواء أنزله بعد ذلك عنه أم لا كما صرح به في التهذيب ومثله المكاتب والمبعض كأعلم مما مر والخلاف راجع للمسألتين كما في الروضة وإن أوهم كلام المصنف الجزم في العبد ومقابل الأصح في الأولى لا يقطع لأن يده على البعير وفي الثانية يقطع لأن البعير كان محرزا بالقافلة وخرج بنام ما لو كان مستيقظا وهو قادر على الامتناع ولو أخرجه إلى قافلة أخرى أو بلدة أو قرية لم يقطع في الثانية بلا خلاف ومقتضى ما في الروضة أنه لا قطع في الأولى أيضا وليس مرادا ولهذا أسقط ابن المقري ذكر المضيعة من روضه .
ولو نقل .
المال من بعض زوايا البيت لبعض آخر منه لم يقطع أو نقل المال " من بيت مغلق " بفتح اللام " إلى صحن دار بابها مفتوح " ولم يخرجه منها " قطع " جزما لأنه أخرجه من حرزه وجعله في محل الضياع " وإلا " صادق بثلاث صور الأولى أن يكون البلد مفتوحا وباب الدار مغلقا الثانية أن يكونا مغلقين والعرصة حرز للمخرج الثالثة أن يكونا مفتوحتين ولا حافظ ثم " فلا " يقطع في الأصح لأنه في الأوليين لم يخرجه من تمام الحرز والمال في الثالثة غير محرز .
تنبيه : .
ولو غصب مالا .
أو سرقه " وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو " سرق " أجنبي " منه المال " المغصوب " أو المسروق " فلا قطع " على واحد منهما " في الأصح " أما في المالك فلأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله فالذي يأخذه من مال الغاصب أو السارق يأخذه وهو محرز عنه والثاني يقطع لأنه أخذ غيره ماله .
محله في الثالثة إذا فتح الباب غير السارق كأن تسور السارق الجدار وفتح الباب غيره أما إذا فتحه هو فهو في حقه كالمغلق حتى لا يقطع لأنه لم يخرجه من تمام الحرز وإلا لزم أن لا يقطع بعد إخراجه المال لأنه أخرجه من غير حرز .
وقيل إن كانا .
أي باب البيت والدار " مغلقين قطع " لأنه أخرجه من حرز والأصح المنع لأنه لم يخرجه من تمام الحرز فأشبه ما إذا أخرج من الصندوق المغلق إلى البيت المغلق ولم يخرجه من البيت " وبيت خان " أو رباط أو نحوه " وصحنه كبيت و " صحن " دار في الأصح " فيفترق الحال بين أن يكون باب الخان مفتوحا ومغلقا كما إذا أخرج من البيت إلى صحن الدار والثاني يجب القطع بكل حال لأن صحن الخان ليس حرزا لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان فهو كالسكة المشتركة بين أهلها .
تنبيه : .
في قول المصنف أو سرق أجنبي إشارة لتخصيص الخلاف بدخول الأجنبي بقصد سرقة مغصوب أما إذا أخذه بقصد الرد على المالك فلا يقطع جزما كما صرح به البغوي .
محل الخلاف إذا كان السارق من غير سكانه فإن كان منهم وسرق من البيت والحجرة المغلقين قطع وإن سرق من العرصة لم يقطع .
فروع لو سرق الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره أو المغتسل من الحمام وإن دخل ليسرق أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرزا عنه لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك وإن دخل الحمام ليسرق .
قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حماميا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من الحمام قطع بخلاف ما لو لم يستحفظ أو استحفظ فلم يحفظ لنوم أو إعراض أو غيره أو لم يكن حافظ ولو نزع شخص ثيابه في الحمام والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا استحفظه بل دخل على العادة فسرقت فلا قطع ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس ولو سرق السفن من الشط وهو جانب النهر والوادي وجمعه شطوط وهي مشدودة قطع لأنها محرزة بذلك فإن لم تكن مشدودة فلا قطع لأنها غير محرزة في العادة