" إذا " قد " شخص شخصا " ملفوفا " في ثوب أو هدم عليه جدارا " وزعم " أي ادعى " موته " حين الفقد أو الهدم وادعى الولي حياته حينئذ " صدق الولي بيمينه في الأظهر " وإن كان ملفوفا على هيئة التكفين لأن الأصل بقاء الحياة فأشبه من قتل من عهده مسلما وادعى ردته والثاني يصدق الجاني وصححه الشيخ في التنبيه وأقره المصنف عليه في تصحيحه لأن الأصل براءة الذمة .
وقيل يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التمكين أو في ثياب الأحياء قال الإمام وهذا لا أصل له .
تنبيه : .
محل الخلاف إذا تحققت حياته قبل ذلك أما إذا لم تحقق فينبغي كما قال البلقيني أن يقطع بتصديق الجاني لأن الأصل براءة الذمة ولم يعارضه أصل آخر وإذا حلف الولي فيحلف يمينا واحدا بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا لأن الحلف تم على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسوى البلقيني بين البابين والفرق ظاهر والواجب يحلف الولي الدية لا القصاص كما صرح به في الروضة لأنه يدرأ بالشبهة بخلاف ما لو ادعى على الوكيل في القتل عفو الولي ونكل عن اليمين وحلف الولي فإنه يستحق عليه القصاص لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار وكلاهما يثبت به القصاص وللولي أن يقيم بينة بحياة الملفوف ولمن رآه يلتف أو يدخل البيت الشهادة بحياته وإن لم يتيقنها حالة القد أو الهدم استصحابا لما كان ولا تقبل شهادته بأنه رآه يلتف أو يدخل البيت .
ولو .
قتل شخصا ثم ادعى رقه وأنكر الولي صدق الولي بيمينه لأنه الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول وإن " قطع طرفا " لغيره أو جنى على عضو " وزعم " نقصه كشلل أو خرس أو فقد أصبع وأنكر المجني عليه " فالمذهب تصديقه " أي الجاني بيمينه " إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر " كاليد والرجل واللسان والعين " وإلا " بأن اعترف بأصل السلامة أو أنكره في عضو باطن كالفخذ " فلا " يصدق الجاني بل المجني عليه بيمينه والفرق عسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر والأصل عدم حدوث نقصه .
والثاني تصديق الجاني مطلقا لأصل البراءة .
والثالث تصديق المجني عليه مطلقا لأصل السلامة وهذه الأقوال الثلاثة مختصرة من طرق .
تنبيه : .
لو قال بدل قطع جنى على عضو لكان أولى ليشمل ضوء العين وذهاب السمع والشم ونقصهما والمراد بالباطن كما قاله الرافعي ما يعتاد ستره مروءة وقيل ما يجب وهو العورة وعلى هذا يختلف حكم الرجل والمرأة وإذا صدق المجني عليه قال الشارح فالواجب الدية وهو قياس ما مر في قد الملفوف والذي صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن مقتضى كلام البندنيجي والأصحاب وجوب القصاص واستشكله بما مر في الملفوف .
وفرق غيره بأن الجاني ثم لم يعترف ببدل أصلا بخلافه هنا وإذا صدقنا الجاني احتاج المجني عليه إلى بينة بالسلامة ثم الأصح أنه يكفي قول الشهود كان صحيحا ولا يشترط تعرضهم لوقت الجناية ولهم الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط وسلامة البصر برؤية توقيه المهالك وإطالة تأمله لما يراه بخلاف التأمل اليسير لأنه قد يوجد من الأعمى ولو قطع شخص كف آخر مثلا واختلفا في نقص أصبع صدق المنكر الوجود بيمينه .
أو .
قطع " يديه ورجليه فمات " المجني عليه " وزعم " الجاني " سراية " أي أنه مات بالسراية أو قال قتلته قبل الاندمال فتجب دية واحدة " و " زعم " الولي ( 4 / 39 ) اندمالا ممكنا " قبل موته " أو " زعم " سببا " آخر للمو عينه كقوله قتل نفسه أو قتله آخر " فالأصح " المنصوص " تصديق الولي " بيمينه لأن الأصل عدم السراية ولموافقته الظاهر فتجب ديتان .
والثاني تصديق الجاني بيمينه لاحتمال السراية فتجب دية واحدة واحترز بممكن عما لا يمكن لقصر زمنه كقوله اندمل الجرح بعد يوم أو يومين فيصدق الجاني في قوله بلا يمين كما صرح به الرافعي أما إذا لم يعين الولي السبب فينظر إن أمكن الاندمال صدق الولي بيمينه أنه مات بسبب آخر وإن لم يمكن الاندمال صدق الجاني أنه مات بالسراية أو بقتله .
قال ابن المقري بيمينه وهو كما قال شيخنا ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى السراية فيصدق بلا يمين كنظيره في المسألة السابقة .
ولو قال الولي للجاني أنت قتلته بعد الاندمال فعليك ثلاث ديات وقال الجاني بل قبل الاندمال فعلي دية وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقطت الثالثة بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجب زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر " وكذا لو قطع يده " ومات " وزعم " الجاني " سببا " آخر للموت غير القطع كشرب سم موح وهو بضم الميم وفتح الواو وتشديد الحاء المهملة الذي يقتل في الحال حتى لا يلزمه إلا نصف دية " و " زعم " الولي سراية " من قطع الجاني فعليه كل الدية فإن الأصح تصديق الولي بيمينه سواء أعين الجاني السبب أم أبهمه لأن الأصل عدم وجود سبب آخر وقدم هذا الأصل على أصل براءة الذمة لتحقق الجناية فإن قيل قياس ما تقدم في المسألة قبلها من تصحيح تصديق الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق تصديق الجاني هنا لأن الأصل عدم وجود سبب آخر .
أجيب بأنا إنما صدقنا الولي ثم مع ما ذكر لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين ولم يتحقق وجود المسقط لإحداهما وهو السراية فكانت الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي أقوى إذ دعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني وإن عاد الجاني بعد قطع يده فقتله وادعى أنه قتله قبل الاندمال حتى تلزمه دية وادعى الولي أنه قتله بعده حتى يلزمه دية ونصف صدق الجاني بيمينه لأن الأصل عدم الاندمال ولو تنازع الولي وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن إمكان الاندمال صدق منكر الإمكان بيمينه لأن الأصل عدمه ولو قطع شخص أصبع آخر فداوى جرحه ثم سقطت الكف فقال المجروح تأكل من الجرح وقال الجاني من الدواء صدق المجروح بيمينه عملا بالظاهر إلا إن قال أهل الخبرة إن هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت فيصدق الجارح بيمينه .
ولو أوضحه موضحتين ورفع الحاجز .
بينهما والجميع عمد أو بشبهة أو خطأ " وزعمه " أي الرفع " قبل اندماله " أي الإيضاح حتى يجب أرش واحد وزعم الجريح أن الرفع بعد الاندمال حتى يجب أرش ثلاث موضحات " صدق " الجاني بيمينه " إن أمكن " عدم الاندمال بأن قصر الزمان لأن الظاهر معه " وإلا " بأن لم يمكن عدم الاندمال بأن طال الزمان " حلف الجريح " أنه بعد الاندمال " وثبت " له " أرشان " للموضحتين الأولى والثانية عملا بالظاهر في الحالين " قيل و " أرش " ثالث " لرفع الحاجز بعد الاندمال مال لأنه ثبت رفع الحاجز باعترافه وثبت الاندمال بيمين المجني عليه فحصلت وضحة ثالثة وأجاب الأول بأن حلفه دافع للنقص عن أرشين فلا يوجب أرشا آخر .
تتمة لو قال المجني عليه أنا رفعت الحاجز أو رفعه آخر وقال الجاني بل أنا رفعته أو رفع بالسراية صدق المجني عليه بيمينه لأن الموضحتين موجبتان أرشين فالظاهر ثبوتهما واستمرارهما وإن قال الجاني لم أوضح إلا واحدة وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما صدق الجاني بيمينه لأن الأصل براءة الذمة ولم يوجد ما يقتضي وجوب الزيادة