من اثنين وما يذكر معها إذا " وجد من شخصين " مثلا حال كونهما " معا " أي مجتمعين في زمن واحد " فعلان " مثلا " مزهقان " للروح لو انفرد كل منهما لأمكن إصالة الإزهاق عليه وهما " مذففان " بإعجام الذال بخطه ويجوز إهمالهما أي مسرعان للقتل .
كحز .
للرقبة " وقد " للجثة " أو لا " أي غير مذففين " كقطع عضوين " ومات منهما " فقاتلان " يجب عليهما القصاص وكذا الدية إذا وجبت لوجود السبب منهما .
وقضية كلامه أنه لو كان أحدهما مذففا دون الآخر كان المذفف هو القاتل وهو كذلك .
واحترز بقوله معا عما إذا ترتب فعلهما وسيذكره .
تنبيه : .
استعمل المصنف هنا معا للدلالة على الاتحاد في الزمان وفاقا لثعلب وغيره وأما ابن مالك فاختار عدم دلالتها على الاتحاد وأنها تستعمل بمعنى جميعا وهو ظاهر نص الشافعي فيمن قال لامرأتيه إن ولدتما معا فأنتما طالقتان أنه لا يشترط الاتحاد في الزمان وإذا أفردت عن الإضافة كما في الكتاب أعربت حالا ومذففان في كلامه خبر مبتدأ محذوف أي وهما مذففان كما صرح به في المحرر وليس صفة لفعلان لتنويعهما إلى التذفيف وعدمه .
والفاء في قوله فقاتلان جواب شرط محذوف كما قدرته في كلامه .
وإن .
لم يوجد الفعلان معا بالوصف السابق بل ترتبا بأن " أنهاه رجل " مثلا " إلى حركة مذبوح " وهي المفسرة بقوله " بأن لم يبق " معها " إبصار و " لا " نطق " اختياري " و " لا " حركة اختيار " وهي التي يبقى معها الإدراك وهي المستقرة ويقطع بموته بعد يوم أو أيام وهي التي اشترط وجودها في إيجاب القصاص دون المستمرة وهي التي لو ترك معها لعاش .
واحترز بالاختيار عما إذا قطع الإنسان نصفين وبقيت أحشاؤه في النصف الأعلى فإنه ربما يتكلم بكلمات لا تنتظم وإن انتظمت فليست عن روية واختيار بل تجري مجرى الهذيان الذي لا يصدر عن عقل صحيح ولا قلب ثابت .
حكى ابن هريرة أن رجلا قطع نصفين فتكلم واستسقى ماء فسقي وقال هكذا يفعل بالجيران .
وإن شك في وصوله إلى حركة مذبوح رجع إلى أهل الخبرة كما قال الرافعي أي وعمل بقول عدلين منهم .
وحالة المذبوح تسمى حالة اليأس وهي التي لا يصح فيها ( 4 / 13 ) إسلام ولا ردة ولا شيء من التصرفات وينتقل فيها ماله لورثته الحاصلين حينئذ لا لمن حدث ولو مات له قريب لم يرثه .
ثم .
إن " جنى " شخص " آخر " عليه بعد الانتهاء لحركة مذبوح " فالأول " متهما " قاتل " لأنه صيره إلى حالة الموت " ويعزر الثاني " منهما لهتكه حرمة الميت كما لو قطع عضوا من ميت .
وإن جنى الثاني .
منهما " قبل الإنهاء إليها " أي حركة مذبوح " فإن ذفف " الثاني " كحز " للرقبة " بعد جرح " سابق من الأول " فالثاني قاتل " فعليه القصاص لأن الجرح إنما يقتل بالسراية وحز الرقبة بقطع أثرها ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أن يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام لأن له في الحال حياة مستقرة وقد عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة وعمل بعهده ووصاياه .
وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال .
من عمد أو غيره " وإلا " أي وإن لم يذفف الثاني أيضا كأن قطع الأول يده من الكوع والثاني من المرفق ومات المجني عليه بسراية القطعين " فقاتلان " بطريق السراية ولا يقال إن أثر القطع الثاني أزال أثر القطع الأول .
ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب .
بقتله " القصاص " لأنه قد يعيش فإن موته غير محقق قال الإمام ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله فلا يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة المقدود وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به وقد يظن ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود ومن في معناه ولأن المريض لم يسبق فيه فعل بحال القتل وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني .
تنبيه : .
قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته وليس مرادا بل ما ذكراه هنا من أنه ليس كالميت محمول على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة تركته وتزوج زوجاته أما في غير ذلك من الأحوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه في الوصية من عدم صحة وصيته وإسلامه وتوبته ونحوها .
وحاصله أن من وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية هو كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة لغيرها كما جمع به بعض المتأخرين وهو حسن