كنشوز أو صغر .
وبدأ بالأول فقال " الجديد أنها " أي النفقة وتوابعها " تجب بالتمكين " التام لأنها سلمت ما ملك عليها فتستحق ما يقابله من الأجرة لها .
والمراد بالوجوب استحقاقها يوما بيوم كما صرحوا به .
ولو حصل التمكين وقت الغروب قال الإسنوي فالقياس وجوبها بالغروب اه " .
والظاهر كما قال شيخنا أن المراد وجوبها بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي وجوبها لذلك من حينئذ .
وهل التمكين سبب أو شرط فيه وجهان أوجههما الثاني .
واستثني من ذلك صورتان إحداهما ما لو منعت نفسها لتسليم المهر المعين أو الحال فإن لها النفقة من حينئذ أما المؤجل فليس لها حبس نفسها له وإن حل خلافا للإسنوي .
الصورة الثانية ما لو أراد الزوج سفرا طويلا قال البغوي في فتاويه لامرأته المطالبة بنفقة مدة ذهابه ورجوعه كما لا يخرج للحج حتى يترك لها هذا المقدار أي إذا لم يستنب من يدفع لها ذلك يوما بيوم .
فإن قيل يجوز السفر لمن عليه دين مؤجل يعلم أنه يحل قبل رجوعه وإن لم يستأذن غريمه ولم يترك وفاء فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن هذه محبوسة عنده وتتضرر بذلك بخلاف من له الدين .
وخرج بالتام المقدر في كلامه ما لو سلمت نفسها في زمن أو محل دون غيره فإنه لا نفقة لها .
تنبيه : .
لو تقدم العقد موجب النفقة كالحامل البائن إذا عقد عليها مطلقا هل تحتاج للتمكين أو لا الأقرب كما قال الزركشي أنه لا بد منه لأن ذلك الموجب سقط بالعقد فصار كأن لم يكن .
لا العقد .
فلا تجب به النفقة لأنه يوجب المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا ولأنه A تزوج عائشة Bها وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقا لها لساقه إليها ولو وقع لنقل .
والقديم وحكي جديدا أنها تجب بالعقد وتستقر بالتمكين فلو امتنعت منه سقطت .
ثم فرع المصنف على القولين قوله " فإن اختلفا فيه " أي التمكين فقالت مكنت في وقت كذا وأنكر ولا بينة " صدق " بيمينه على الجديد لأن الأصل عدمه وعلى القديم هي المصدقة لأن الأصل بقاء ما وجب بالعقد وهو يدعي سقوطه .
فإن توافقا على التمكين ثم ادعى نشوزها وأنكرت صدقت بيمينها على الصحيح لأن الأصل عدم النشوز وقيل هو ( 3 / 436 ) المصدق لأن الأصل براءة ذمته ورجع الأول لأن الأصل بقاء ما وجب وهو يدعي سقوطه .
وفرع على القولين أيضا قوله " فإن لم تعرض عليه " زوجته " مدة " مع سكوته عن طلبها ولم تمتنع " فلا نفقة " لها " فيها " على الجديد لعدم التمكين وتجب على القديم .
و .
على الجديد " إن عرضت عليه " وهي بالغة عاقلة مع حضوره في بلدها كأن بعثت إليه تخبره أني مسلمة نفسي إليك فاختر أن آتيك حيث شئت أو تأتي إلي " وجبت " نفقتها " من " حين " بلوغ الخبر " له لأنه حينئذ مقصر .
فإن غاب .
عن بلدها قبل عرضها إليه ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم " كتب الحاكم " المرفوع إليه الأمر " لحاكم بلده " أي الزوج " ليعلمه " الحال " فيجيء " الزوج لها يتسلمها " أو يوكل " من يجيء يسلمها له أو يحملها إليه وتجب النفقة في وقت التسليم .
تنبيه : .
مجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على الفور .
فإن لم يفعل .
شيئا من الأمرين مع إمكان المجيء أو التوكيل " ومضى زمن " إمكان " وصوله " إليها " فرضها القاضي " في ماله من حين إمكان وصوله وجعل كالمستلم لها لأنه المانع منه .
أما إذا لم يمكنه ذلك فلا يفرض عليه شيئا لأنه غير معرض قاله العمراني والجرجاني وغيرهما كذا نقله الأذرعي ومن تبعه وقيدوا به كلام الكتاب .
تنبيه : .
هذا إن علم مكان الزوج فإن جهل كتب الحاكم إلى الحكام الذين ترد عليهم القوافل من بلده عادة لينادى باسمه فإن لم يظهر أعطاها القاضي نفقتها من ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرف إليها لاحتمال موته أو طلاقه .
أما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه من تسلمها فإن النفقة تقرر عليه ولا تسقط بغيبته .
والمعتبر في .
زوجة " مجنونة ومراهقة عرض ولي " لهما على أزواجهما لأنه المخاطب بذلك ولا اعتبار بعرضهما لكن لو عرضت المراهقة نفسها على زوجها فتسلمها ولو بغير إذن وليها وجبت نفقتها .
وفي عبارة الشرحين فتسلمها وصار بها إلى منزله وظاهرها أنه لو تسلمها ولم يصر بها لا تستحق .
والظاهر كما قال الأذرعي أنه ليس بشرط ولذلك أسقطه ابن المقري ونعم ما فعل .
وتسلم الزوج والمراهق زوجته كاف وإن كره الوطء .
فإن قيل لو تسلم المراهق المبيع لم يكف فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن القصد ثم أن تصير اليد للمشتري وهي للولي فيما اشتراه للمراهق لا له .
تنبيه : .
كان الأحسن للمصنف أن يعبر بالمعصر بدل المراهقة لأنه يقال في اللغة غلام مراهق وجارية معصر ولا يقال مراهقة لأنها من صفات الذكور .
ثم شرع في موانع النفقة فقال " وتسقط " نفقة كل يوم " بنشوز " أي خروج عن طاعة الزوج بعد التمكين والعرض على الجديد وقبله على القديم لأنها تجب بالتسليم فتسقط بالمنع .
والمراد بالسقوط عدم الوجوب وإلا فالسقوط حقيقة إنما يكون بعد الوجوب .
تنبيه : .
نشوز غير المكلفة كالمكلفة لاستواء الفعلين في التفويت على الزوج وسواء أقدر الزوج على ردها إلى الطاعة قهرا أم لا لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة فإذا نشزت عليه سقط وجوب النفقة .
ولو نشزت نهارا دون الليل أو عكسه أو بعض أحدهما سقطت نفقة جميع اليوم لأنها لا تتجزأ بدليل أنها تسلم دفعة واحدة ولا تفرق غدوة وعشية وقيل تستحق نفقة ما قبل النشوز من زمن الطاعة بالقسط وقطع به السرخسي .
و .
تسقط و " لو " كان نشوزها " بمنع لمس " أو غيره من مقدمات الوطء " بلا عذر " بها إلحاقا لمقدمات الوطء بالوطء فإن كان عذر كمنع لمس من بفرجها قروح وعلمت أنه متى لمسها واقعها لم يكن منعها نشوزا .
تنبيه : .
قضية كلامه أنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستمتاعات أنه نشوز وهو الأصح في زوائد الروضة في باب القسم والنشوز .
ونبه باللمس على أن ما فوقه بطريق الأولى لكن لا يفهم منه أنها لو منعته النظر بتغطية وجهها أو توليته يكون نشوزا والأصح في زيادة الروضة أنه نشوز .
وعبالة زوج .
وهي بفتح العين كبر آلته بحيث لا تحتملها ( 3 / 437 ) الزوجة " أو مرض " بها " يضر " ها " معه الوطء عذر " في منعها من وطئه فتستحق النفقة مع منع الوطء لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه .
وتثبت عبالته بأربع نسوة لأنها شهادة يسقط بها حق الزوج ولهن نظر ذكره في حال الجماع للشهادة بذلك وليس لها الامتناع من الزفاف لعبالته ولها ذلك بالمرض لأنه متوقع الزوال .
فروع لا يسقط النفقة عذر يمنع الجماع عادة كمرض ورتق وقرن وضنى وهو بالفتح والقصر مرض مدنف وحيض ونفاس وجنون وإن قارنت تسليم الزوجة لأنها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم الممكن .
ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه وفارق ما لو غصبت بخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع بالكلية وتسقط نفقتها بحبسها ولو ظلما كما لو وطئت بشبهة فاعتدت .
ولو حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها أو لا لأن المنع من قبله الأقرب كما قال الأذرعي أنها إن منعته منه عنادا سقطت أو لإعسار فلا ولا أثر لزناها وإن حبلت لأنه لا يمنع الاستمتاع بها .
والخروج .
للزوجة " من بيته " أي الزوج حاضرا كان أو لا " بلا إذن " منه " نشوز " منها سواء كان لعبادة كحج أم لا يسقط نفقتها لمخالفتها الواجب عليها .
إلا أن يشرف .
البيت " على انهدام " فليس بنشوز لعذرها .
تنبيه : .
قد يفهم الاستثناء حصره في هذه الصورة وليس مرادا فإنها تعذر في صور غير ذلك منها ما إذا أكرهت على الخروج من بيته ظلما .
ومنها ما إذا خرجت المحلة وبقي البيت منفردا وخافت على نفسها .
ومنها ما لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجها منه صاحبه .
ومنها ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه .
ومنها ما إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا .
ومنها ما لو خرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك .
ومنها ما لو خرجت لاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له .
ومنها ما لو خرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة كما سيأتي .
فلو قال إلا لعذر لشمل ذلك كله .
وسفرها بإذنه معه .
ولو لحاجتها " أو " وحدها بإذنه " لحاجته لا يسقط " نفقتها لأنها ممكنة في الأولى وفي غرضه في الثانية فهو المسقط لحقه .
تنبيه : .
ظاهر كلامه أنها لو سافرت معه بغير إذنه السقوط وليس مرادا فقد صرحا في قسم الصدقات بعدمه لأنها تحت حكمه لكنها تعصي وهذا ظاهر إذا لم يمنعها الزوج من الخروج فإن منعها فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت نفقتها كما بحثه الأذرعي وقال البلقيني إنه التحقيق .
و .
سفرها وحدها بإذنه " لحاجتها يسقط " نفقتها " في الأظهر " لانتفاء التمكين .
والثاني لا لإذنه لها في السفر .
تنبيه : .
سكت المصنف عن مسألتين الأولى ما لو خرجت وحدها بإذنه لحاجتهما فمقتضى المرجح في الأيمان فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت له ولغيره أنها لا تطلق عدم السقوط هنا .
قال البلقيني وهو ما كتبته أولا ثم ظهر لي من نص الأم والمختصر ما يقتضي السقوط حيث قال وإذا سافرت الحرة بإذنه أو بغير إذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو الذي أشخصها فلا تسقط عنه نفقتها ولا قسمها .
قال الولي العراقي وعندي أن أخذ المسألة من نظيرها المشارك لها في المدرك أولى من التمسك بظاهر لفظ النص في قوله هو الذي أشخصها لإمكان تأويله .
وقال ابن العماد ينبغي سقوطها أخذا مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا ارتدا معا قبل الوطء قال وهو ظاهر لأنه قد اجتمع فيه المقتضى والمانع اه " .
وليس بظاهر كما قال بل الأول كما قال شيخنا أوجه لأن ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها لأن الأصل عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع ولم يوجد والأصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضى لسقوطها خاليا من المانع ولم يوجد إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده .
وإذا قلنا بعدم السقوط في هذه الصورة يستثنى منها ما نقلاه في الصداق ( 3 / 438 ) عن مجرد الحناطي من أنه لو تزوج ببغداد امرأة بالكوفة وقلنا اعتبار التسليم بموضع العقد فتسلم نفسها ببغداد ولا نفقة لها قبل أن تصل بغداد مع أن السفر لبغداد لحاجتهما .
الصورة الثانية ما إذا سافرت وحدها بإذنه لحاجة ثالث قال الزركشي ويظهر أنها كحاجة نفسها وهو كما قال بعض المتأخرين ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فينبغي أن يلحق بخروجها لحاجته بإذنه .
ولو نشزت .
في حضور الزوج بأن خرجت من بيته كما قاله الرافعي بغير إذنه " فغاب " عنها " فأطاعت " بعد غيبته برجوعها إلى بيته " لم تجب " نفقتها زمن الطاعة " في الأصح " لانتفاء التسلم والتسليم إذ لا يحصلان مع الغيبة والثاني يجب لعودها إلى الطاعة .
و .
على الأول " طريقها " في عود استحقاق النفقة لها بعد طاعتها في غيبة زوجها " أن يكتب الحاكم " بعد رفعها الأمر إليه " كما سبق " في ابتداء التسليم فيكتب لحاكم بلده ليعلمه بالحال فإن عاد أو وكيله واستأنف تسلمها عادت النفقة وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضا على ما مر في المقيس عليه .
أما إذا كان نشوزها بغير الخروج من بيتها كأن ارتدت أو خالفته من غير خروج من المنزل عادت النفقة بعودها إلى الإسلام أو الطاعة في غيبته وإن أفهم كلام المتن خلافه .
ولو خرجت في غيبته .
لا على وجه النشوز بل " لزيارة " لأقاربها أو جيرانها " ونحوها " كعيادتهم وتعزيتهم " لم تسقط " نفقتها إذ لا يعد ذلك نشوزا عرفا .
تنبيه : .
في بعض نسخ المحرر تقييد الزيارة ببيت أبيها ونقلاه في الروضة كأصلها عن البغوي .
قال ابن شهبة وحذف المصنف هذا القيد ليشمل غير الأب من المحارم .
قال الزركشي وهو ظاهر إلا أن الإطلاق يشمل الأجانب والمتجه خلافه اه " .
والأوجه ما قاله الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت أبيها أو أقاربها أو جيرانها لزيارة أو عيادة أو تعزية ولهذا تبعته في حل المتن .
ونقل الزركشي عن الحموي شارح التعجيز أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته وأقره والظاهر خلافه أخذا مما مر .
والأظهر أن لا نفقة .
ولا توابعها " لصغيرة " لا تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها .
والثاني تجب كالرتقاء والقرناء والمريضة كما مر .
وأجاب الأول بأن المرض يطرأ ويزول والرتق والقرن مانع دائم قد رضي به ويشق معه ترك النفقة مع أن التمتع بغير الوطء لا يفوت كما مر .
و .
الأظهر " أنها تجب لكبيرة " والمراد من يمكن وطؤها لا البالغة كما قد يتوهم " على " زوج " صغير " لا يمكن منه جماع إذا سلمت نفسها أو عرضتها على وليه .
إذ لا مانع من جهتها فأشبه ما لو سلمت نفسها إلى كبير فهرب .
وإحرامها بحج أو عمرة .
أو مطلقا " بلا إذن " من الزوج " نشوز " من وقت الإحرام " إن لم يملك تحليلها " مما أحرمت به وهو في إحرامها بفرض على قول مرجوح مر في باب الحج لأنها منعته نفسها بذلك فتكون ناشزة من وقت الإحرام وإن لم تخرج سواء أكان الزوج محرما أم حلالا " فإن ملك " تخليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر كما مر في باب الإحصار " فلا " يكون إحرامها حينئذ نشوزا فتستحق النفقة لأنها في قبضته وهو قادر على التحليل والاستمتاع فإذا لم يفعل فهو المفوت نفسه .
تنبيه : .
لو أسقط قوله بحج أو عمرة لكان أخصر وأعم ليشمل ما قدرته في كلامه .
وقضية كلامه أنه يحرم الإحرام بغير إذنه لأنه جعله نشوزا والمذكور في بابه استحباب الاستئذان فالمراد هنا بيان ما يسقط النفقة وما لا يسقطها لا بيان الإباحة والتحريم .
ويستثنى من كلامه ما لو أفسد حجها المأذون فيه بجماع فإنها تقتضيه على الفور ولها الإحرام بغير إذن وعليه الخروج معها كما ذكره الأذرعي وتجب نفقتها .
وحيث قيل بوجوب نفقتها فتستمر " حتى تخرج " من بيتها فإذا خرجت " فمسافرة لحاجتها " فإن سافرت وحدها بإذنه سقطت نفقتها في الأظهر أو معه استحقت ( 3 / 439 ) أو بغير إذنه فناشزة كما مر .
أو .
أحرمت بما ذكر " بإذن " من زوجها " ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج " لأنها في قبضته .
والثاني لا تجب لفوات الاستمتاع بها .
ودفع بأن فواته تولد من إذنه .
تنبيه : .
قوله ما لم تخرج أنها لو خرجت سقطت نفقتها وهو كذلك إن خرجت وحدها فإن خرج معها لم تسقط كما مر .
ويمنعها .
أي يجوز لزوجها منعها من " صوم نفل " مطلق سواء أمكنه جماعها أو امتنع عليه لعذر حسي كجبة أو رتقها أو شرعي كتلبسه بواجب كصوم وإحرام .
وبحث الأذرعي أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطء مردود لأن حقه واجب عليها وله قطعه أيضا إذا شرعت فيه .
فإن أبت .
أي امتنعت من الفطر بعد أمره لها به " فناشزة في الأظهر " وفي الروضة والشرحين الأصح لامتناعها من التمكين وإعراضها عنه بما ليس بواجب وصومها في هذه الحالة حرام كما في زوائد الروضة في صوم التطوع .
وحكي في المجموع هناك وجهين أصحهما هذا والثاني أنه مكروه قال فلو صامت فمقتضى المذهب في نظائره الجزم بعدم الثواب وإن كان صحيحا كما سبق في الصلاة في الدار المغصوبة فكذا هنا .
والثاني أنها لا تكون ناشزة لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء أما النفل الراتب كعرفة وعشوراء فليس له منعها منه على الصحيح ولا تسقط نفقتها بالامتناع من فطره فهو كرواتب الصلاة .
تنبيه : .
لو نكحها صائمة تطوعا لم يجبرها على الفطر كما في الروضة وأصلها عن المروزي .
وفي سقوط نفقتها وجهان أوجههما السقوط كما قاله الأذرعي لأن الفطر أفضل عند طلب التمتع .
وحيث سقطت بالصوم هل يسقط الكل أو النصف وجهان أصحهما الأول .
والأصح أن قضاءه .
من صوم أو صلاة " لا يتضيق " بأن لم يجب فورا كفطرها بعذر في رمضان والوقت متسع أو نامت عن الصلاة حتى خرج وقتها حكمه " كنفل فيمنعها " أي فيجوز له منعها منه ومن إتمامه لأنه على التراخي وحقه على الفور .
والثاني أنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه .
وبالأول قطع الأكثرون كما في الروضة فكان الأولى التعبير بالمذهب .
أما ما يتضيق كالفطر تعديا أو بعذر ولم يبق من شعبان إلا قدره أو أخرجت الصلاة عن وقتها بلا عذر فليس له المنع منه والنفقة فيه واجبة على الأصح في الروضة وإن أشعر كلام الرافعي بترجيح السقوط .
وله منعها من منذور معين نذرته بعد النكاح بلا إذن ومن صوم كفارة إن لم تعص بسببه لأنه على التراخي ومن منذور صوم أو صلاة مطلق سواء أنذرته قبل النكاح أو بعده ولو بإذنه لأنه موسع .
و .
الأصح المنصوص " أنه لا منع " له " من تعجيل مكتوبة أول وقت " لحيازة فضيلته .
وقضية هذا التعليل أن له المنع من التعجيل إذا لم يندب كالإبراد وهو ما بحثه الزركشي .
والثاني له المنع لاتساع الوقت كالحج والعمرة .
وأجاب الأول بقصر مدة الصلاة .
ولو كانا مسافرين لم يمنعها من تعجيل صوم رمضان في السفر كما أفتى به الفزاري وهو متجه كما قال الأذرعي إن لم يكن الفطر أفضل .
و .
لا منع من " سنن راتبة " لتأكدها .
وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها مع المكتوبة أول الوقت وكذا من تطويلها كما صرح به الماوردي قال الأذرعي ومن التطويل الزائد في الفرائض بل تأتي بالأكمل من السنن والآداب .
تنبيه : .
تسقط نفقتها بالاعتكاف إلا بإذن من زوجها وهو معها أو بغير إذن لكن اعتكفت بنذر معين سابق للنكاح فلا تسقط نفقتها .
وأورد على تخصيص المصنف السنن بالرواتب العيدين والكسوفين فليس له منعها من فعلها في المنزل ولكن يمنعها من الخروج لذلك .
وأجيب بأن المراد بالراتبة ما لها وقت معين سواء توابع الفرائض وغيرها وقد ذكر الرافعي أن هذا اصطلاح القدماء وحينئذ فيدخل العيد والتراويح والضحى وقد مرت الإشارة إلى ذلك في باب صلاة النفل .
فرع لو نكح مستأجرة العين .
لم تجب نفقتها وقال الماوردي و الروياني له الخيار في فسخ النكاح إن جهل ( 3 / 440 ) الحال لفوات التمنع عليه نهارا مع عذره وإن رضي المستأجر بتمكينه منها فيه لأنه متبرع ووعد لا يلزم .
وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار وهو المعتمد كما مرت الإشارة إليه في خيار النكاح وبه صرح صاحب الذخائر وغيره وقال الأذرعي وإن ثبوته غريب ولم أره لغير الماوردي .
واستشكل عدم وجوب نفقتها بنذرها الصوم أو الاعتكاف المعين قبل النكاح .
وأجيب بأن هنا يدا حائلة بخلاف مسألتي الصوم والاعتكاف .
وتجب لرجعية .
حرة أو أمة حائل أو حامل " المؤن " من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج لها وسلطنته عليها وقدرته على التمتع بها بالرجعة ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة .
إلا مؤنة تنظف .
فلا تجب لها لامتناع الزوج عنها إلا إن تأذت بالهوام للوسخ فيجب كما قال الزركشي ما ترفه به كما مر في الخادم .
تنبيه : .
يستثنى من وجوب نفقة الرجعية ما لو قال الزوج طلقت بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها وقد انقضت عدتي فالقول قوله في بقاء العدة وثبوت الرجعة ولا نفقة لها لزعمها كما جزم به الرافعي ومقتضاه أنه لا نفقة لها وإن راجعها لإنكارها استحقاقها .
ومثل هذا لو اختلفا في أصل الطلاق البائن وأنكره الزوج وحلف قال في المطلب وهو ما أورده الرافعي في كتاب القسم وجعله أصلا مقيسا عليه قال لكن ظاهر نص الأم الوجوب اه " .
وهذا أوجه لأنها محبوسة لأجله كما يؤخذ مما مر فيما إذا ادعت الرضاع وأنكر .
ولو قال الزوج طلقتك قبل الوضع وانقضت عدتك فلا نفقة لك الآن فقالت بل طلقتني بعده فلي النفقة وجبت العدة عليها في الوقت الذي تزعم أنه طلقها فيه ووجبت لها النفقة وسقطت الرجعة لأنها بائن بزعمه .
فلو ظنت .
بضم أوله مطلقته الرجعية " حاملا " بولد يلحقه " فأنفق " زوجها عليها " فبانت " بعد اتفاقه " حائلا " أو أقرت بانقضاء العدة " استرجع ما دفع " إليها من النفقة " بعد " انقضاء " عدتها " لأنه تبين أن ذلك ليس عليه والقول قولها في قدر مدتها بيمينها إن كذبها وبدونه إن صدقها .
فإن جهلت وقت انقضائها قدر بعادتها حيضا وطهرا إن لم تختلف فإن اختلفت اعتبر بأقلها فيرجع الزوج بما زاد لأنه المتيقن هي لا تدعي زيادة عليه .
فإن نسيتها اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد عليه أخذا بغالب العادات وقيل يرجع بما زاد على أقل ما يمكن انقضاء العدة به .
تنبيه : .
لو انتفى عنه الولد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه استرد الزوج منها ما أنفقه عليها في مدة الحمل ولكنها تسأل عن الولد فقد تدعي وطء شبهة في أثناء العدة والحمل يقطعها كالنفقة فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها تتميمها .
و .
المعتدة " الحائل البائن بخلع أو ثلاث " في الحر وثنتين في العبد " لا نفقة لها ولا كسوة " قطعا لزوال الزوجية فأشبهت المتوفى عنها .
ويجبان .
أي النفقة والكسوة " لحامل " لقوله تعالى " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن " ولأنها مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها فصار كالاستمتاع بها في حال الزوجية إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصود به .
تنبيه : .
اقتصاره على النفقة والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهما وليس مرادا بل يجب لها الأدم كما في زوائد الروضة والسكنى كما مر آخر العدد وذكر البغوي في فتاويه أيضا وجوب الخادم للمخدومة .
واحترز بالبينونة بالخلع أو الثلاث عن البائن بالفسخ بالعيب وغيره والأصح أنه إن كان بسبب مقارن للعقد كالعيب والغرور فلا نفقة كما ذكره الرافعي في باب الخيار لأن الفسخ به يرفع العقد من أصله ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول وإن كان بسبب عارض كالردة والرضاع واللعان إن لم ينف الولد فيجب لأنه قطع للنكاح كالطلاق وقضية كلام الدميري والزركشي إن هذا التفصيل في الحائل وليس مرادا بل إنما هو في الحامل كما تقرر .
والواجب فيما ذكر " لها " بسبب الحمل على الصحيح أنها تجب مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان ولو كانت للحمل لم يكن كذلك .
وفي قول ( 3 / 441 ) قديم يجب ما ذكر .
للحمل " فقط لوجوب ما ذكر بوجود الحمل وعدمه بعدم الحمل وإنما صرف لها لتغذيه بغذائها .
ثم فرع على الخلاف قوله " فعلى الأول " الأصح " لا تجب " نفقة ولا غيرها " لحامل " عن وطء " شبهة " وهي غير مزوجة " أو " لحامل عن " نكاح فاسد " لأنه لا نفقة لها في حال التمكين فبعده أولى وعلى الثاني تجب كما يلزمه نفقته بعد الانفصال ولو كان زوج الحامل البائن رقيقا إن قلنا النفقة لها وجبت لأنها تجب على المعسر وإلا فلا .
أما المنكوحة إذا حبلت من الوطء بالشبهة فإن أوجبنا النفقة على الواطىء سقطت عن الزوج قطعا وإلا فعلى الأصح في أصل الروضة .
تنبيه : .
هذا كله ما دام الزوج حيا فلو مات قبل الوضع فقضية كلام الروضة هنا السقوط وفي الشرحين والروضة في عدة الوفاة عدم السقوط وهو المعتمد .
فإن قيل مقتضى قول المصنف " قلت ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم " ترجيح الأول .
أجيب بأنها ثم وجبت قبل الموت فاغتفر بقاؤها في الدوام فإنه أقوى من الابتداء ولما مر من أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعية .
وإنما سقطت هنا لقوله A ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة رواه الدارقطني بإسناد صحيح قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا أعلم مخالفا في ذلك .
ولأنها إن كانت حائلا فقد بانت بالموت والحائل البائن لا نفقة لها .
وإن كانت حاملا فإن قلنا النفقة للحمل سقطت لأن نفقة القريب تسقط بالموت وإن قلنا لها بسببه فكذلك لأنها كالحاضنة للولد ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموت .
تنبيه : .
تسقط النفقة لا السكنى بنفي الحمل فإن استحلقه رجعت عليه بأجرة الرضاع ويبدل الانفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد الرضاع .
فإن قيل رجوعها بما أنفقته على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بقرض .
أجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ .
ونفقة العدة مقدرة كزمن .
أي كنفقة زمن " النكاح " من غير زيادة ونقص لأنها من توابعه .
وقيل .
لا تقدر بل " تجب الكفاية " فتزاد وتنقص بحسب الحاجة .
ولعل هذا قول من يقول النفقة للحمل لأنها نفقة قريب والراجح في الروضة وأصلها القطع بالأول .
ولا يجب .
على الزوج " دفعها " للحامل " قبل ظهور حمل " سواء أجعلناها لها أم للحمل لأنا لم نتحقق سبب الوجوب .
فإذا ظهر .
حملها ببينة أو اعتراف الزوج أو تصديقه لها " وجب " دفع النفقة لها " يوما بيوم " أي كل يوم لقوله تعالى " فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " ولأنها لو أخرت إلى الوضع لتضررت " وقيل " لا يجب دفعها كذلك بل " حتى تضع " فتدفع لها جملة واحدة لأن الأصل البراءة حتى يتيقن السبب والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا والأظهر أنه يعلم وعليه لو ادعت ظهوره فأنكر فعليها البينة وتكفي فيه شهادة النساء فيثبت بأربع نسوة عدول ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن .
تنبيه : .
لو أنفق بظن الحمل فبان خلافه رجع عليها ومر مثله في الرجعية .
ولا تسقط .
نفقة العدة " بمضي الزمان " من غير إنفاق " على المذهب " وإن قلنا إن النفقة للحمل لأنها هي التي تنتفع بها فتصير دينا عليه .
والطريق الثاني البناء على الخلاف في أن النفقة لها أو للحمل فإن قلنا بالأول لم تسقط كنفقة الزوجة وإن قلنا بالثاني سقطت كنفقة القريب .
تنبيه : .
قال المتولي لو أبرأت الزوج من النفقة إن قلنا إنها لها سقطت وإلا فلا .
تتمة لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل ولا يلزم الجد نفقة زوجة ابنه الحامل منه بناء ( 3 / 442 ) على ما ذكر .
ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها ولو بائنا .
ولو نكح فاسدا واستمتع بها ثم فرق بينهما فليس له الرجوع بما أنفق عليها بل يجمع ذلك في مقابلة استمتاعه بها وإتلافه منافعها .
قال الأذرعي وهذا التوجيه يفهم أنه لو لم يستمتع بها وكان قد تسلمها استرد وليس مرادا