والاختلاف فيه وما يذكر معهما إذا " قال " رجل " هند " بالصرف وتركه " بنتي أو أختي برضاع أو قالت " امرأة " هو " أي زيد مثلا " أخي " أو ابن برضاع وأمكن " حرم تناكحهما " مؤاخذة لكل منهما بإقراره فإن لم يمكن بأن قال فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فهو لغو .
واستغنى المصنف عن ذكر هذا الشرط لأنه قدمه في كتاب الإقرار .
ثم إن صدقا حرم تناكحهما ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط .
ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح .
ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم .
بشرطه السابق " فرق بينهما " عملا بقولهما " وسقط المسمى " إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطء لفساده لأنه لم يصادف محلا .
ووجب .
لها " مهر مثل إن وطئ " ها وهي معذورة بنوم أو إكراه ونحو ذلك فإن لم يطأ أو وطىء بلا عذر لها يجب شيء .
أما إذا أضيف الإرضاع إلى ما بعد الوطء فالواجب المسمى .
واحترز المصنف بقوله عما لو قال بيننا رضاع واقتصر عليه فإنه يتوقف التحريم على بيان العدد .
وإن ادعى .
الزوج " رضاعا " محرما " فأنكرت " زوجته ذلك " انفسخ " النكاح وفرق بينهما وإن كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليها مؤاخذة بقوله .
ولها المسمى .
إن كان صحيحا وإلا فمهر المثل " إن وطىء " لاستقراره بالدخول " وإلا " أي وإن لم يطأ " فنصفه " لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل دخول وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد الوطء ولا شيء لها عليه قبله .
هذا في غير المفوضة أما فيها فلها المتعة ولا مهر لها .
وإن ادعته .
أي الزوجة الرضاع " فأنكر " الزوج ذلك " صدق بيمينه إن زوجت برضاها " ممن عرفته بعينه بأن عينته في أذنها أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها لتضمن رضاها به الإقرار بحلها له فلا يقبل منها نقيضه .
وإذا حلف الزوج على نفي الرضاع استمرت الزوجية ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة .
وهل تستحق عليه النفقة مع إقرارها بأن النكاح فاسد قال ابن أبي الدم لم أر فيه نقلا والظاهر وجوبها لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك اه " .
وهذا هو الظاهر ويؤخذ منه مسألة حسنة وقعت في إفتاء وهي أن شخصا طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت ثم إنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه هل تستحق عليه نفقة أو لا أفتى بعضهم بالاستحقاق وبعضهم بعدمه والأول أظهر .
وإلا .
بأن زوجت بغير رضاها كأن زوجها المجبر لجنون أو بكارة أو أذنت مطلقا ولم تعين الزوج " فالأصح تصديقها " بيمينها كما في المحرر هنا والروضة في باب النكاح لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق منها ما يناقضه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح .
والثاني يصدق الزوج بيمينه لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهرا .
تنبيه : .
محل الخلاف إذا لم تمكنه من وطئها مختارة فإن مكنته لم يقبل قولها .
و .
لها في المسألتين " مهر مثل إن وطئ " ها جاهلة بالرضاع ثم علمت وادعته سواء أكان مثل المسمى أم دونه وليس لها طلب المسمى لأنها ( 3 / 424 ) لا تستحقه بزعمها .
فإن كان الزوج دفعه إليها لم يكن له طلب رده لزعمه أنه لها فإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم تطلب الزوجة الزيادة إن صدقنا الزوج كما قاله الأذرعي وغيره والورع له أن يطلقها طلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة .
وقوله " وإلا " بأن لم يكن وطىء " فلا شيء لها " وهذا غير محتاج إليه ولهذا حذفه المحرر والروضة كأصلها .
تنبيه : .
دعوى الزوجة المصاهرة كقولها كنت زوجة أبيه كدعوى الرضاع .
فرع يحرم على السيد .
وطء أمة أقرت بالمراضعة بينه وبينها قبل أن يشتريها أو بعده وقبل التمكن كما جزم به صاحب الأنوار ورجحه ابن المقري ويخالف ذلك كما قاله البغوي ما لو أقرت بأن بينهما أخوة نسب حيث لا يقبل لأن النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع .
ثم شرع في كيفية يمين الرضاع نفيا وإثباتا فقال " ويحلف منكر رضاع " من رجل أو امرأة في يمين " على نفي علمه " لأنه ينفي فعل الغير ولا نظر إلى فعلها في الارتضاع لأنه كان صغيرا .
تنبيه : .
هذا في اليمين الأصلية أما إذا نكل أحدهما وردت اليمين على الآخر فإنه يحلف على البت لأنها مثبتة خلافا للقفال في كونه يحلف على نفي العلم كما هو ظاهر المتن .
و .
يحلف " مدعيه " أي الإرضاع من رجل أو امرأة " على بت " لأنه حلف على إثبات فعل الغير .
وخالف في هذا القفال أيضا وقال يحلف على نفي العلم .
ويثبت .
الرضاع " بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين " لأن كل ما يقبل فيه النساء الخلص يقبل فيه الرجال والنوعان وهذا ما يثبت بالنساء الخلص كما قال " وبأربع نسوة " لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة .
ولا يثبت بدون أربع نسوة إذ كل امرأتين بمثابة رجل .
تنبيه : .
حمل شهادة الرجال ما لم يتعمدوا النظر إلى الثدي لغير الشهادة فإن تعمدوا ذلك قال الرافعي لم تقبل شهادتهم لفسقهم ورده في الروضة بأن مجرد النظر صغيرة لا ترد به الشهادة ما لم يصر فاعل ذلك .
وقضيته أنه إذا أصر لا تصح شهادته ومحله ما لم تغلب طاعته معاصيه ومحل قبول شهادة النساء إذا كان النزاع في الارتضاع من الثدي أما إذا كان في الشرب أو الإيجار من ظرف فلا تقبل فيه شهادة النساء المتمحضات لأنهن لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه ولكن يقبلن في أن لبن الإناء لبن فلانة لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا .
والإقرار به .
أي الرضاع " شرطه رجلان " ولا يثبت بغيرهما لاطلاع الرجال عليه غالبا .
تنبيه : .
إنما ذكر المصنف هذه المسألة مع أنه ذكرها في الشهادات التي هي محلها تتميما لما يثبت به الرضاع .
وتقبل .
في الرضاع " شهادة المرضعة " مع غيرها " إن لم تطلب أجرة " عن رضاعها " ولا ذكر فعلها " بل شهدت أن بينهما رضاعا محرما مع بقية الشروط الآتية لأنها لا تجر بهذه الشهادة نفعا ولا تدفع ضررا .
ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية وجواز الخلوة والمسافرة فإن الشهادة لا ترد بمثل هذه الأغراض ألا ترى لو شهد أن فلانا طلق زوجته أو أعتق أمته تقبل وإن استفاد حل المناكحة " وكذا إن ذكرت " ه أي فعلها " فقالت أرضعته " مع بقية الشروط الآتية فإنها تقبل " في الأصح " لما مر بخلاف ما إذا طلبت الأجرة فإنها لا تقبل لأنها متهمة .
والثاني لا تقبل لذكرها فعل نفسها كما لو شهدت بولادتها .
وأجاب الأول بأن الولادة يتعلق بها حتى النفقة والإرث وسقوط القصاص وغيرها فلم تقبل للتهمة بخلاف الرضاع .
وتقبل في ذلك أيضا شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى لأن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة كما لو شهد أبوها وابنها أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة .
أما لو ادعى أحد الزوجين الرضاع وشهد بذلك أم الزوجة وبنتها أو ابناها فإن كان الزوج صحت الشهادة لأنها شهادة على الزوجة أو هي لم تصح لأنها شهادة لها .
فإن قيل كيف يتصور شهادة بينهما بذلك مع أن ( 3 / 425 ) المعتبر في الشهادة في ذلك المشاهدة أجيب بأنها شهدت بأن الزوج ارتضع من أمها أو نحوها .
والأصح أنه لا يكفي .
في الشهادة بالإرضاع أن يقال " بينهما رضاع محرم " لاختلاف المذاهب في شروط التحريم " بل يجب " مع ذلك " ذكر وقت " وقع فيه الإرضاع وهو قبل الحولين في الرضيع وبعد تسع سنين في المرضعة " و " ذكر " عدد " وهو خمس رضعات ولا بد أن يقول متفرقات لأن غالب الناس كما قال الأذرعي يجهل أن الانتقال من ثدي إلى ثدي أو قطع الرضيع للهو وتنفس ونحوهما وعود مرضعة واحدة .
و .
كذا يجب ذكر " وصول اللبن جوفه " في الأصح في كل رضعة كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا وقيل لا يجب لأنه لا يشاهد .
وأجاب الأول بقوله " ويعرف ذلك " أي وصول اللبن إلى جوفه " بمشاهدة " أي معاينة " حلب " بفتح اللام بخطه كما قاله الدميري ورأيته أيضا وهو اللبن المحلوب .
وقال الزركشي بسكون اللام قال ابن شهبة وهو المتجه .
وقيد في الأم المشاهدة بغير حائل فإن رآه من تحت الثياب لم يكف .
وإيجار .
للبن في الرضيع " وازدراد " مع معاينة ذلك " أو قرائن " دالة على وصول اللبن جوفه " كالتقام " أي كمشاهدة التقام " ثدي " بلا حائل كما صرح به القاضي الحسين وغيره .
ومصه وحركة حلقه .
أي الرضيع " يتجرع وازدراد " للبن الذي مصه " بعد علمه " أي الشاهد " بأنها " أي المرضعة " لبون " أي ذات لبن كما صرح به في المحرر لأن مشاهدة القرائن قد تفيد اليقين وبتقدير أن لا تفيده فتفيد الظن القوي وذلك تسلط على الشهادة " .
ولها المسمى .
إن كان صحيحا وإلا فمهر المثل " إن وطىء " لاستقراره بالدخول " وإلا " أي وإن لم يطأ " فنصفه " لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل دخول وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد الوطء ولا شيء لها عليه قبله .
ولها المسمى .
إن كان صحيحا وإلا فمهر المثل " إن وطىء " لاستقراره بالدخول " وإلا " أي وإن لم يطأ " فنصفه " لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل دخول وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد الوطء ولا شيء لها عليه قبله .
ولها المسمى .
إن كان صحيحا وإلا فمهر المثل " إن وطىء " لاستقراره بالدخول " وإلا " أي وإن لم يطأ " فنصفه " لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل دخول وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد الوطء ولا شيء لها عليه قبله .
ولها المسمى .
إن كان صحيحا وإلا فمهر المثل " إن وطىء " لاستقراره بالدخول " وإلا " أي وإن لم يطأ " فنصفه " لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل دخول وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد الوطء ولا شيء لها عليه قبله .
ولها المسمى .
إن كان صحيحا وإلا فمهر المثل " إن وطىء " لاستقراره بالدخول " وإلا " أي وإن لم يطأ " فنصفه " لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل دخول وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد الوطء ولا شيء لها عليه قبله .
وأفهم أنه إذا لم يعلم أنها ذات لبن فلا يحل له أن يشهد وهو الأصح لأن الأصل عدم اللبن .
ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة .
والمراد أن يعلم أن في ثديها حالة الإرضاع أو قبله لبنا وإلا فقد يعلم أنها لبون ولا يكون في ثديها حينئذ لبن كأن حلبته أو أرضعت غيره ومقابل الأصح أنه يكفي بينهما رضاع محرم .
خاتمة لو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف القاضي وجوبا في أحد وجهين هو المتجه وقال شيخنا إنه الأقرب .
والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من الفقيه الموثوق بمعرفته دون غيره كما استحسنه الرافعي وفرق بين الشهادة والإقرار بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق .
ولو شهدت امرأة واحدة أو ثنتان بالرضاع استحب للزوج أن يطلقها ويكره له المقام معها .
ويسن أن يعطي المرضعة شيئا عند الفصال والأولى عند أوانه فإن كانت مملوكة استحب للرضيع بعد كماله أن يعتقها لأنها صارت أما له ولن يجزي ولد والده إلا بإعتاقه كما ورد به الخبر