إذا " عاشرها كزوج " بخلوة ولو بدخول دار هي فيها ونوم ولو في الليل فقط وأكل ونحو ذلك " بلا وطء " لها " في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت " عدتها بما ذكر لأن مخالطتها محرمة بلا شبهة فأشبهت المزني بها فلا أثر للمخالطة .
وإلا .
بأن كانت رجعية " فلا " تنقضي ( 3 / 394 ) عدتها وإن طالت المدة لأن الشبهة قائمة وهو بالمخالطة مستفرش لها فلا يحسب زمن الافتراش من العدة كما لو نكحت غيره في العدة وهو جاهل بالحال لا يحسب زمن افتراشه من العدة ولا يضر دخول دار هي فيها بلا خلوة " .
تنبيه : .
أو .
ولدت المنكوحة في العدة " للإمكان من " الزوج " الثاني " دون الأول بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبيل الفراق " لحقه " أي الثاني لما مر .
لو قال كالمحرر ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان أولى لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا وقد يحترز بذلك عن أنكحة الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر في بابه .
والثاني لا تنقضي مطلقا لأنها بالمعاشرة كالزوجة .
والثالث عكسه لأن هذه المخالطة لا توجب عدة .
تنبيه : .
أفهم تعبيره بنفي الوطء أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بها وهو كذلك وإن ألحقه الإمام بالوطء .
ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر .
وإن لم تنقض بها العدة احتياطا وهذا ما نقله في المحرر عن المعتبرين وفي الشرح الصغير عن الأئمة والذي أفتى به البغوي تبعا لشيخه القاضي حسين أن له الرجعة وقال في المهمات إنه المعروف من المذهب المفتي به وقال الأذرعي إنه لا شك فيه قال وقد صار فقهاء العصر وقضاته لا يعرفون غير ما ذكره المصنف ولا يفتى ويحكم إلا به فاعتمد ما حققته لك ترشد إن شاء الله اه " .
وبالجملة فالمعتمد ما ذكره المصنف .
قلت ويلحقها .
حيث حكم بعدم انقضاء عدتها بما ذكر " الطلاق " أي طلقة ثانية وثالثة إن كان طلقها طلقة فقط " إلى انقضاء العدة " كما قال الرافعي أنه مقتضى الاحتياط أي فلا يشكل على ما صحح من منع الرجعة .
وخرج بقول المصنف بلا وطء ما إذا وطىء فإنه إن كان الطلاق بائنا لم يمنع انقضاء العدة فإنه زنا لا حرمة له وإن كان رجعيا امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة واحترز بقوله في عدة أقراء وأشهر عن الحمل فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال .
ولو عاشرها أجنبي .
بلا وطء " انقضت " عدتها مع معاشرته لها " والله أعلم " فإن وطئها عالما بلا شبهة فهو زان أو بها فهو موجب للعدة كما سبق وإن عاشرها بشبهة ففي الروضة كأصلها يجوز أن يمنع الاحتساب كما مر أنها في زمن الوطء بالشبهة خارجة عن العدة .
تنبيه : .
يستثنى من إطلاقه ما لو طلق زوجته الأمة وعاشرها سيدها فإن فيه الاختلاف السابق حتى لا تنقضي في الرجعية .
فرع لو طلق زوجته .
ثلاثا ثم تزوجها ووطئها في العدة ظانا انقضاءها وتحللها بزوج آخر لم تنقض العدة كالرجعية " ولو نكح معتدة بظن الصحة " لنكاحها " ووطىء انقطعت " عدتها بالوطء لحصول الفراش به وتنقطع العدة " من حين وطىء " لأن العقد الفاسد لا حرمة له فلا تصير المرأة فراشا إلا بالوطء بخلاف ما إذا لم يطأ فإن العدة لا تنقطع وإن عاشرها لانتفاء الفراش .
وفي قول أو وجه من العقد .
لإعراضها عن الأول بعقد النكاح .
تنبيه : .
ترديده في الخلاف تبع فيه المحرر ورجح في الشرحين كونها وجها وجزم به في الروضة .
فإن قيل هذه المسألة مكررة لذكرها في قول المتن سابقا ولو نكحت في العدة فاسدا .
أجيب بأنها ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى وهناك لتصوير عدتين من شخصين .
ولو راجع .
في العدة " حائلا " وطئها بعد رجعتها أم لا " ثم طلق استأنفت " عدة في الجديد لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه .
وفي القديم .
لا تستأنف بل " تبني " على ما سبق من عدتها قبل الرجعة " إن لم يطأ " ها بعد الرجعة كما لو أبانها ثم جدد نكاحها وطلقها قبل أن يمسها .
واحترز ب راجع عما لو طلقها رجعية قبل مراجعتها فإنها تبني على المذهب لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فصار كما لو طلقها طلقتين معا .
تنبيه : .
تبع في حكاية البناء قولا قديما للروضة تبعا لابن الصباغ لكن الشافعي نص على القولين في الأم .
أو .
راجع في العدة " حاملا " ثم طلقها " فبالوضع " تنقضي عدتها وطئها بعد رجعتها أم لا لأن البقية إلى الوضع ( 3 / 395 ) تصلح أن تكون عدة مستقلة .
فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل إن لم يطأ .
ها بعد الوضع أو قبله " فلا عدة " عليها ويحكم بانقضاء عدتها بالوضع وإن كان في صلب النكاح .
تنبيه : .
التقييد ببعد الوضع لم يذكره في المحرر ولا في الروضة فكان الأولى للمصنف حذفه كما يعلم مما قدرته .
ولو خالع موطوءة .
له " ثم نكحها " في أثناء عدته " ثم " مات أو " وطىء ثم طلق " أو خالع ثانيا " استأنفت " عدة لأجل ما ذكر " ودخل فيها البقية " من عدتها السابقة وإن اختلف الجنس لأنهما لواحد .
تنبيه : .
اقتضى كلامه صحة نكاح المختلعة في عدته وهو المذهب وأن النكاح بقطع العدة الأولى وهو الأصح .
واحترز بقوله وطىء عما لو طلق قبل الوطء فإنها تبني على العدة الأولى ولا عدة لهذا الطلاق وعليه فيه نصف المهر فقط لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية .
واعترض قول المصنف ودخل فيها البقية بأنه لم يبق عدة بعد النكاح والوطء حتى يدخل في غيرها وقد اعترض الفارقي بهذا على عبارة المهذب .
تتمة لو أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها ومات أو طلقها بعد الدخول بها هل تنقضي عدة الشبهة وعدة الوفاء بالوضع لأنهما من شخص واحد أو بالأكثر منه ومن عدة الوفاة في الأولى وعدة الطلاق في الثانية وجهان أوجههما كما قال شيخنا الأول .
ولو طلق زوجته الأمة ثم اشتراها انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب وحلت له وتبقى بقية العدة عليها حتى يزول ملكه فحينئذ تقضيها حتى ولو باعها أو عتقها لا يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية العدة قاله المتولي وغيره .
ثم ترجم المصنف للضرب الثاني من ضربي العدة وهو المتعلق بفرقة ميت ويذكر معه المفقود والإحداد بفصل فقال فصل عدة حرة حائل أو حامل بحمل لا يلحق صاحب العدة " لوفاة وإن لم توطأ " أو كانت صغيرة أو زوجة صبي أو ممسوح " أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها " لقوله تعالى " والذين يتوفون منكم " إلى " وعشرا " وهو محمول على الغالب من الحرائر لما سيأتي وعلى الحائلات بقرينة الآية الآتية وكالحائلات الحاملة من غير الزوج كما مر .
وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " .
فإن قيل شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ مع أن الآية الأولى متقدمة وهذه متأخرة .
أجيب بأنها متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول .
وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين يوما .
وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة لأن فرقة الوفاة لا إساءة فيها من الزوج فأمرت بالتفجع عليه وإظهار الحزن بفراقه ولهذا وجب الإحداد كما سيأتي ولأنها قد تنكر الدخول ولا منازع بخلاف المطلقة ولأن مقصودها الأعظم حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة ولهذا اعتبرت بالأشهر .
تنبيه : .
إنما قال بلياليها لأن الأوزاعي و الأصم قالا تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام قالا لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام .
ورد بأن العرب تغلب صيغة التأنيث في العدد خاصة فيقولون سرنا عشرا ويريدون به الليالي والأيام .
وهذا يقتضي أنه لو مات في أثناء الليل ليلة الحادي والعشرين من الشهر أو مع فجر ذلك اليوم أن هذه العشرة التي هي آخر الشهور لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال بل لا بد من تمام تلك الليلة والذي يظهر أن ذلك يكفي .
ويحمل العشر في الآية الكريمة على الأيام لأن المعدود إذا حذف جاز إثبات التاء وحذفها .
و .
عدة " أمة " أو حامل بمن لا يلحق صاحب العدة " نصفها " أي المذكورة وهو شهران وخمسة أيام بلياليها لأنها على النصف من الحرة .
وهو ممكن القسمة كما مر في الاعتداد بالشهور .
ويأتي في الانكسار والخفاء ما مر ( 3 / 396 ) .
تنبيه : .
سكتوا عن المبعضة والظاهر كما قال الأذرعي أنها كالقنة .
ولو عتقت الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه الأذرعي .
وإن مات عن .
مطلقة " رجعية انتقلت إلى " عدة " وفاة " بالإجماع كما حكاه ابن المنذر فتلغو أحكام الرجعة وسقطت بقية عدة الطلاق فتسقط نفقتها وتثبت أحكام عدة الوفاة من إحداد وغيره .
أو .
مات عن مطلقة " بائن فلا " تنتقل لعدة وفاة لأنها ليست زوجة فتكمل عدة الطلاق ولا تحد ولها النفقة إن كانت حاملا كما في الروضة وأصلها هنا لقوله تعالى " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " .
وذكر في النفقات أنه لا نفقة لها إذا مات عنها وهي حامل وفرق بينهما بأنها هنا وجبت قبل الموت فاعتبر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء وعدة الوفاة والإحداد لا يلزمان أم الولد وفاسدة النكاح والموطوءة بشبهة لأن ذلك من خصائص النكاح الصحيح .
ولو علق طلاقها البائن بموته فالظاهر كما قال الزركشي أنها تعتد عدة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت وقلنا لا ترث احتياطا في الموضعين .
و .
عدة وفاة " حامل بوضعه " أي الحمل " بشرطه السابق " وهو انفصال كله حتى ثاني توأمين وإمكان نسبته إلى الميت لقوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " فهو مقيد بالآية السابقة ولقوله A لسبيعة الأسلمية وقد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر قد حللت فانكحي من شئت متفق عليه .
تنبيه : .
لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر أن الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عند الوفاة .
فلو مات صبي .
لا يولد لمثله " عن حامل فبالأشهر " تعتد بالوضع لأنه منفي عنه يقينا لعدم إنزاله " وكذا " لو مات " ممسوح " وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه عن حامل فتعتد بالأشهر لا بالوضع وعلل ذلك بقوله " إذ لا يلحقه " ولد " على المذهب " لأنه لا ينزل فإنه قيل الأنثيين محل المني الذي يتدفق بعد انفصاله من الظهر ولم يعهد لمثله ولادة وقيل يلحقه وبه قال الاصطخري والقاضيان الحسين وأبو الطيب لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان .
وحكي أن أبا عبيدة بن حربوية قلد قضاء مصر وقضى به فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق وقال انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام " ويلحق " الولد " مجبوبا " قطع جميع ذكره " وبقي أنثياه فتعتد " لوفاته أو إطلاقه زوجته الحامل " به " أي الوضع كالفحل لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم .
والذكر آلة توصل الماء إلى الرحم بالإيلاج وقد يصل بلا إيلاج ولا يخالف هذا قول الروضة والشرح في أول الباب إن عدة الطلاق لا تجب على زوجة من جب ذكره وبقي أنثياه لأنها إنما تجب بعد الدخول ولا يتصور منه دخول لأن ذاك فيما إذا لم يكن حمل .
وكذا مسلول .
خصيتاه و " بقي ذكره به " يلحقه الولد فتنقضي بوضعه عدة الوفاة والطلاق " على المذهب " لأن آلة الجماع باقية .
وقيل لا يلحقه لأنه لا ماء له .
ودفع بأنه قد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا .
وقيل يراجع أهل الخبرة فإن قالوا يولد لمثله لحقه وإلا فلا .
ولو طلق إحدى امرأتيه .
معينة أو مبهمة كقوله إحداكما طالق ونوى معينة أم لا " ومات قبل بيان " للمعينة " أو تعيين " للمبهمة " فإن كان " قبل موته " لم يطأ " واحدة منهما " اعتدتا لوفاة " بأربعة أشهر وعشرة أيام احتياطا لأن كل واحدة منهما كما يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالموت .
وكذا إن وطىء .
كلا منهما " وهما ذواتا أشهر " في طلاق بائن أو رجعي " أو " هما ذواتا " أقراء والطلاق رجعي " هو قيد في الأقراء فتعتد كل منهما عدة وفاة وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وكذا ذات الأقراء ( 3 / 397 ) بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر أخذا بالاحتياط أيضا وقد مر أن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة أيضا .
ولا يلتفت بيان الوارث هنا كما يؤخذ من إطلاقهم وإن بحث ابن الرفعة خلافه .
فإن كان .
الطلاق " بائنا " في ذوات الأقراء " اعتدت كل واحدة " منهما " بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها " لأن كل واحدة وجب عليها عدة واشتبهت عليها بعدة أخرى فوجب أن تأتي بذلك لتخرج عما عليها بيقين كمن أشكلت عليه صلاة من صلاتين يلزمه أن يأتي بهما .
وعدة الوفاة من الموت .
تحسب جزما .
والأقراء .
بالرفع بخطه تحسب " من الطلاق " على الصحيح في الروضة لأن كلا منهما وقت الوجوب ولو مضى قرء أو قرءان من الطلاق ثم مات الزوج فعليها الأقصى من عدة الوفاة ومن قرء أو قرءين من أقرائها لبينونة إحداهما بالطلاق .
فإن قيل إن هذا في الطلاق المبهم أنما يأتي على مرجوح وهو أن العدة من الطلاق وقد مر في الطلاق أن الصحيح أنها إنما تحسب من التعيين .
أجيب بأنه لما يئس من التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق وتقتصر الحامل منهما على الوضع لأن عدتها لا تختلف بالتقديرين فإن وطىء إحداهما فقط فلكل حكمه .
ولو أسلم كافر وتحته أختان مثلا أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل اختيار فعلى كل واحدة أن تعتد بأكثر العدتين .
ثم شرع في حكم المفقود فقال " ومن غاب " عن زوجته أو لم يغب عنها بل فقد في ليل أو نهار أو انكسرت به سفينة أو نحو ذلك " وانقطع خبره " بأن لم يعرف حاله " ليس لزوجته نكاح " لغيره " حتى يتيقن موته " أو يثبت بما مر في الفرائض .
أو .
يتيقن " طلاقه " على الجديد لما روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن علي Bه أنه قال امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها يعني موته قال الشافعي وبه نقول .
ومثل ذلك لا يقال إلا عن توقيف ولأن الأصل بقاء الحياة .
والمراد باليقين الطرف الراجح حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين كفى وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين .
ولو أخبرها عدو ولو عبدا أو امرأة بموت زوجها حل لها فيما بينها وبين الله تعالى أن تتزوج لأن ذلك خبر لا شهادة .
تنبيه : .
أطلق في الروضة كأصلها الجديد هنا وقيداه في الفرائض بما إذا لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها قالا فإن مضت فمفهوم كلام الأصحاب أن لها التزويج كما يقسم ماله قطعا وهذا يعلم مما قدرته في كلامه .
وفي القديم تربص .
بحذف إحدى التاءين أي تتربص زوجة الغائب المذكور " أربع سنين " من وقت انقطاع خبره " ثم تعتد لوفاة " بأربعة أشهر وعشرة أيام " وتنكح " غيره لقضاء عمر Bه بذلك .
قال البيهقي ويروى مثله عن عثمان و ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ولأن للمرأة الخروج من النكاح بالجب والعنة لفوات الاستمتاع وهو هنا حاصل .
تنبيه : .
ظاهر كلام المصنف الاكتفاء بالأربع من حين موته من غير ضرب قاض وهو أحد وجهين وأصحهما أنه لا بد من ضرب القاضي وإذا ضربها بعد ثبوت الحال ومضت المدة فلا بد من حكمه بوفاته وبحصول الفرقة .
وهل ينفذ حكمه بها ظاهرا وباطنا كفسخه بالعنة أو باطنا فقط وجهان قال المصنف في الروضة أصحهما وترك بياضا ولم يصحح شيئا .
قال الأذرعي والأشبه بالمذهب ترجيح نفوذه ظاهرا فقط .
قال الزركشي والمستولدة كالزوجة وأن الزوجة المنقطعة الخبر كالزوج حتى يجوز له نكاح أختها وأربع سواها .
فلو حكم بالقديم .
أي بما تضمنه من وجوب التربص أربع سنين ومن الحكم بوفاته وبحصول الفرقة بعد هذه المدة " قاض نقض " حكمه " على الجديد في الأصح ( 3 / 398 ) لمخالفته القياس الجلي فإنه لا يحكم بوفاته في قسمة ميراثه وعتق أم ولده قطعا ولا فارق بينهما وبين فرقة النكاح .
قال القاضي والإمام رجع الشافعي عن القديم وقال في الجديد إن حكم به قاض نقض قضاؤه إن بان له أن تقليد الصحابي لا يجوز للمجتهد .
والثاني لا ينقض حكمه لشبهة الخلاف .
تنبيه : .
حيث قلنا بالجديد نفذ في الزوجة طلاق المفقود وظهاره وإيلاؤه وسائر تصرفات الزوج في زوجته للحكم بحياته سواء أكان قبل الحكم بالفرقة أم بعدها .
ويسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود لأنها ناشزة به وإن كان فاسدا ويستمر السقوط حتى يعلم المفقود عودها إلى طاعته وأنه فرق بينهما واعتدت وعادت إلى منزله لأن النشوز إنما يزول حينئذ ولا نفقة لها على الزوج الثاني إذ لا زوجية بينهما ولا رجوع له بما أنفقه عليها لأنه متبرع إلا فيما أنفقه بحكم حاكم .
ولو نكحت .
زوجة المفقود " بعد التربص و " بعد " العدة " وقبل ثبوت موته أو طلاقه " فبان " الزوج " ميتا " وقت الحكم بالفرقة " صح " نكاحها " على الجديد " أيضا " في الأصح " اعتبارا بما في نفس الأمر فأشبه ما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا .
والثاني لا يصح لفقد العلم بالصحة حال العقد .
وقياس الأول ممنوع بما تقدم من عدم صحة نكاح المرتابة إذا حصلت الريبة في العدة ثم نكحت بعد مضي الأقراء مع بقاء الريبة وإن بان أن النكاح صادف البينونة وأيضا فقد جعلوا الشك في حال المنكوحة من موانع النكاح .
وقد يجاب بأن هذا لما استند إلى حكم حاكم خف أمره .
أما إذا بان حيا بعد أن نكحت فالزوج الأول باق على زوجتيه لكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني .
ولو أتت بولد ولم يدعه المفقود لحق بالثاني عند الإمكان لتحقق براءة الرحم من المفقود بمضي المدة المذكورة .
ولو لم تتزوج وأتت بولد بعد أربع سنين لم يلحق بالمفقود لذلك فإن قدم المفقود وادعاه لم يعرض على القائف حتى يدعي وطئا ممكنا في هذه المدة فإن انتفى عنه ولو بعد الدعوى به والعرض على القائف كان له منعها من ارضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به إن وجد مرضعة غيرها وإلا فلا يمنعها منه .
وإذا جاز له المنع ومنعها فخالفت وأرضعته في منزل المفقود ولم تخرج منه ولا وقع خلل في التمكين لم تسقط نفقتها عنه وإلا سقط .
ثم شرع في حكم الإحداد فقال " ويجب الإحداد " الآتي بيانه " على معتدة وفاة " لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا .
قال الرافعي قال الأئمة قوله إلا على زوج مستثنى من قوله لا يحل وظاهره لا يقتضي الجواز لكن أجمعوا على أنه أراد الوجوب وأنه استثنى الواجب من الحرام اه " .
ونقض دعوى الإجماع بأن في الشامل عن الحسن البصري أنه مستحب لا واجب .
تنبيه : .
التقييد بإيمان المرأة جرى على الغالب لأن غيرها ممن لها أمان يلزمها الإحداد وكذا الأربعة أشهر وعشر فإن ذلك في الحائل .
وأما الحامل فتحد مدة بقاء حملها كما قاله شيخنا في حاشيته على البخاري وعلى ولي الصغيرة والمجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما .
وقول المصنف على معتدة وفاة قال الزركشي أحسن من قول غيره المتوفى عنها لشموله فرعا حسنا وهو ما لو مات عنها وهي حامل بشبهة وقلنا إنها تعتد عنه ثم تنتقل للوفاة لا يجب الإحداد في مدة الحمل وتعبير المصنف يومىء إليه .
لا .
زوجة معتدة " رجعية " فلا يجب عليها الإحداد قطعا لبقاء أكثر أحكام النكاح فيها ويسن لها الإحداد كما جرى عليه ابن المقري ونقله الرافعي عن أبي ثور عن الشافعي رضي الله تعالى عنه ثم نقل عن بعض الأصحاب Bهم أجمعين أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها وضعف هذا باحتمال أن يظن أنها فعلت ذلك إظهارا للفر بفراقه وعلى تقدير صحته فينبغي تخصيصه بمن ترجو عوده .
ويستحب .
الإحداد " لبائن " بخلع أو غيره لئلا تدعو الزينة إلى الفساد .
وفي قول .
قديم وأشار إليه في الأم أيضا " يجب " الإحداد كالمتوفى عنها زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح .
ودفع هذا بأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به أو بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها .
وخرج بالزوجة ( 3 / 399 ) الموطوءة بشبهة وبنكاح فاسد وأم الولد والمفسوخ نكاحها بعيب ونحوه فلا يسن لهن الإحداد كما مر " وهو " أي الإحداد بحاء مهملة من أحد ويقال فيه الحداد من حد لغة المنع لأن المحددة تمنع نفسها مما سيأتي .
وقيل بالجيم من جددت الشيء قطعته فكأنها انقطعت عن الزينة .
و شرعا " ترك لبس مصبوغ لزينة " لحديث أبي داود بإسناد حسن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل .
تنبيه : .
قوله لزينة متعلق بمصبوغ أي إن كان المصبوغ مما يقصد للزينة كالأحمر والأصفر وكذا الأخضر والأزرق الصافيين وفي الحديث .
تنبيه : .
عليه حيث ذكر المعصفر .
والممشقة وهي المصبوغة بالمشق وهي بكسر الميم المغرة بفتحها ويقال طين أحمر يشبهها .
ولو أراد مطلق الصبغ لم يكن للتقييد بهذين النوعين فائدة ونعته بقوله " وإن خشن " أي المصبوغ على أن فيه خلافا والمشهور عدم الجواز .
وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج .
كالبرود لخبر لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وهو بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ثم يشد ثم يصبغ معصوبا ثم ينسج .
ورد هذا بأنه معارض برواية ولا ثوب عصب وفي رواية لأبي داود مكان إلا ثوب عصب إلا مغسولا فتعارضت الروايات .
أو يؤول بالصبغ الذي لا يحرم كالأسود لأن الذي يصبغ قبل النسج أحسن من الذي يصبغ بعده غالبا لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسج إلا الرفيع .
ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان .
ولو اختلف لونه الخلقي وكان نفيسا لأن تقييده A الثوب بالمصبوغ يفهم أن غير المصبوغ مباح ولأن نفاستها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغير لونها بسواد ونحوه .
وكذا .
يباح لها " إبريسم " أي حرير لم يصبغ " في الأصح " إذا لم يحدث فيه زينة كالكتان .
والثاني يحرم .
لأن لبسه تزيين ولها لبس الخز قطعا لاستتار الإبريسم فيه بالصوف ونحوه .
و .
يباح " مصبوغ لا يقصد لزينة " كالأسود وكذا الأزرق والأخضر المشبعان المكدران لأن ذلك لا يقصد للزينة بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة .
تنبيه : .
حاصل ذلك أن ما صبغ لزينة يحرم وما صبغ لا لزينة كالأسود لم يحرم لانتفاء الزينة عنه فإن تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق .
فإن كان براقا صافي اللون حرم لأنه مستحسن يتزين به أو كدرا أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب إلى الغبرة فلا لأن المشبع من الأخضر والأزرق يقارب الأسود ومن الأزرق يقارب الكحلي ومن الأكهب يقاربهما .
ويحرم .
عليها الطراز على الثوب إن كبر وأما إن صغر فإن ركب على الثوب فكذلك وإن نسج مع الثوب فلا كما جزم به في الأنوار .
ويحرم عليها " حلي ذهب وفضة " سواء أكان كبيرا كالخلخال والسوار أو صغيرا كالخاتم والقرط لما روى أبو داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي A قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب والحلي بفتح الحاء وإسكان اللام جمعه حلي بضم الحاء وكسر اللام ومراد المصنف المفرد وإنما حرم ذلك لأنه يزيد في حسنها كما قيل وما الحلي إلا زينة لنقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا فأما إذا كان الجمال موقرا كحسنك لم يحتج إلا أن يزورا .
تنبيه : .
أطلق المصنف تحريم الحلي من غير فرق بين ليل ونهار والذي في الشروح والروضة أنه يجوز لها لبسه ليلا لحاجة كالإحراز له بلا كراهة وبكراهة من غير حاجة .
فإن قيل لبس المصبوغ يحرم ليلا فهلا كان هناك كذلك أجيب بأن ذلك يحرك الشهوة بخلاف الحلي .
وأما لبسه نهارا فحرام إلا إن تعين طريقا لإحرازه فيجوز للضرورة كما قاله الأذرعي .
والتقييد بالذهب والفضة يفهم جواز التحلي بغيرهما كنحاس ورصاص وهو كذلك إلا أن تعود ( 3 / 400 ) قومها التحلي بهما أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بتأمل أوخموها بهما فإنهما يحرمان قال الأذرعي والتمويه بغير الذهب والفضة أي مما يحرم تزينها به كالتمويه بهما وإنما اقتصروا على ذكرهما اعتبارا بالغالب .
وكذا لؤلؤ .
يحرم عليها التزين به " في الأصح " لأن الزينة فيه ظاهرة قال تعالى " يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا " وتردد فيه الإمام لأنه يباح للرجل فمقابل الأصح احتمال للإمام لا وجه للأصحاب .
و .
يحرم عليها " طيب في بدن وثوب " لخبر الصحيحين عن أم عطية كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا .
و .
يحرم أيضا استعمالها الطيب " في طعام وكحل " غير محرم قياسا على البدن .
وضابط الطيب المحرم عليها كل ما حرم على المحرم وتفصيل ذلك سبق في كتاب الحج لكن يلزمها إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدة ولا فدية عليها في استعماله بخلاف المحرم في ذلك .
واستثني استعمالها عند الطهر من الحيض وكذا من النفاس كما قاله الأذرعي وغيره قليلا من قسط أو أظفار وهما نوعان من البخور كما ورد به به الخبر في مسلم .
ولو احتاجت إلى تطيب جاز كما قاله الإمام قياسا على الاكتحال كما سيأتي .
و .
يحرم عليها دهن شعور رأسها ولحيتها إن كان لها لحية لما فيه من الزينة بخلاف دهن سائر البدن و " اكتحال باثمد " وإن لم يكن فيه طيب وهو بكسر الهمزة والميم حجر يتخذ منه الكحل الأسود ويسمى بالأصبهاني وإنما حرم ذلك لحديث أم عطية المار لأن فيه جمالا وزينة للعين سواء في ذلك البيضاء والسوداء وقيل يجوز للسوداء .
تنبيه : .
أفهم كلامه جواز الحكم الأبيض كالتوتيا وهو كذلك إذ لا زينة فيه لكنه يوهم جواز الأصفر وهو الصبغ بفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباء وبفتح الصاد وكسر الباء وهو محرم على السوداء وكذا على البيضاء على الأصح لأنه يحسن العين .
إلا .
اكتحال بأثمد أو صبر " لحاجة كرمد " فيجوز لها للضرورة لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي A دخل عليها وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت هو صبر لا طيب فيه فقال إنه يشب الوجه أي يوقده ويحسنه فلا تجعليه إلا ليلا وامسحيه نهارا وحملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا للجواز عند الحاجة مع أن الأولى تركه .
وأما خبر مسلم .
جاءت امرأة إلى رسول الله A فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها قال لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا فحمل على أنه نهي تنزيه أو أنه A لم يتحقق الخوف على عينها أو أنه يحصل لها البرة بدونه لكن في رواية زادها عبد الحق إني أخشى أن تنفقىء عينها قال لا وإن انفقأت .
وأجيب عنها بأن المراد وإن انفقأت عينها في زعمك لأني أعلم أنها لا تنفقىء .
وإذا قد علمت ذلك فإطلاق المصنف الجواز عند الحاجة ليس بجيد فإن القائل به خصه بالليل دون النهار كما دل عليه الحديث وصرح به الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم كما نقله الأذرعي وغيره .
نعم إن احتاجت إليه نهارا أيضا جاز ويمكن حمل إطلاق المصنف بالجواز على ذلك .
و .
يحرم عليها " إسفيذاج " لأنه يزين به الوجه وهو بفاء وذال معجمة ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ليبيضه قال بعضهم وهو لفظ مولد .
و .
يحرم عليها " دمام " لأنه يزين به الوجه أيضا وهو بضم الدال المهملة وكسرها كما في الرقائق وضبطه في الروضة بخطه بالضم فقط المسمى بالحمرة التي يورد بها الخد .
ويحرم أيضا طلي الوجه بالصبر لأنه يصفر الوجه فهو كالخضاب .
و .
يحرم " خضاب حناء " وهو مذكر ممدود مهموز واحدة حناة " ونحوه " أي الحناء كزعفران وورس أي الخضاب بذلك لما في ذلك من الزينة .
تنبيه : .
أشعر كلامه بحرمة ذلك في جميع البدن وبه صرح ابن يونس لكن الذي في الروضة كأصلها عن الروياني وأقراه أن حرمته تكون فيما يظهر كالوجه واليدين والرجلين لا فيما تحت الثياب لأنه A أذن لأم سلمة في ( 3 / 401 ) الصبر ليلا لخفائه على الأبصار فكذا ما أخفاه ثيابها .
قال الرافعي والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب .
ويحرم تطريف أصابعها وتصفيف شعر طرتها وتجعيد شعر صدغيها وحشو حاجبيها بالكحل وتدقيقه بالحف .
ويحل .
لها " تجميل فراش " وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نطع مرتبة ووسادة ونحوها .
و .
تجميل " أثاث " وهو بفتح الهمزة وبمثلثتين متاع البيت لأن الإحداد في البدن لا في الفراش ونحوه .
وأما الغطاء فالأشبه كما قال ابن الرفعة أنه كالثياب ليلا ونهارا وإن خصه الزركشي بالنهار .
و .
يحل لها " تنظيف بغسل نحو رأس وقلم " لأظفار واستحداد ونتف شعر إبط " وإزالة وسخ " ولو طاهرا لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي الداعية إلى الوطء فلا ينافي اسمها على ذلك في صلاة الجمعة ونحوها .
وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة .
وأما إزالة شعر لحية أو شارب ينبت لها فتسن إزالته كما قاله المصنف في شرح مسلم ومر ذلك في شروط الصلاة خلافا لابن جرير في قوله بالحرمة .
قلت ويحل .
لها " امتشاط " بلا ترجل بدهن ونحوه ويجوز بسدر ونحوه للنص فيه في سنن أبي داود وحمل حديث ولا تمتشط على تمشط بطيب ونحوه .
و .
يحل لها " حمام " بناء على ما رجحه المصنف من جواز دخولها له بلا ضرورة وسيأتي الكلام على ذلك في باب النفقات إن شاء الله تعالى .
ثم قيد الجواز بقيد حسن محذوف في الروضة وهو قوله " إن لم يكن " فيه " خروج محرم " فإن كان لم يحل .
ولو تركت .
المحدة المكلفة " الإحداد " الواجب عليها كل المدة أو بعضها " عصت " إن علمت حرمة الترك كما قاله ابن المقري كتركها الواجب وأما الصغيرة أو المجنونة فيعصي وليها إن لم يمنعها .
وانقضت العدة .
مع العصيان .
وهذا " كما لو فارقت المعتدة " المحدة أو غيرها بلا عذر " المسكن " الذي يجب عليها ملازمته بلا عذر كما سيأتي فإنها تعصي وتنقضي عدتها بمضي المدة إذ العبرة في انقضائها بانقضاء العدة .
ولو بلغتها الوفاة .
أي موت زوجها أو طلاقه " بعد المدة " للعدة " كانت منقضية " ولم يكن عليها غيرها لما مر " ولها " أي المرأة " إحداد على غير زوج " من الموتي " ثلاثة أيام " فأقل " وتحرم الزيادة " عليها بقصد الإحداد " والله أعلم " فلو تركت ذلك بلا قصد لم تأثم ذكره في أصل الروضة في الشقاق .
وذلك مأخوذ من الخبرين السابقين ولأن في تعاطيه إظهار عدم الرضا بالقضاء والأليق بها التقنع بجلباب الصبر .
وإنما رخص للمعتدة في عدتها لحبسها على المقصود من العدة ولغيرها من الثلاث لأن النفوس قد لا تستطيع فيها الصبر ولذلك تسن فيها التعزية وبعدها تنكسر أعلام الحزن .
قال الأذرعي والأشبه أن المراد بغير الزوج القريب كما أشار إليه القاضي فلا يجوز للأجنبية الإحداد على أجنبي أصلا ولو بعض يوم ولم أر فيه نصا .
قال الغزي ويظهر أن الصديق كالقريب وكذا العالم والصالح .
وضابطه من يحصل بموته حزن فكل من حزنت بموته لها أن تحد عليه ثلاثة أيام هذا هو الذي يظهر اه " .
ويمكن حمل إطلاق الحديث وحمل إطلاق كلام الأصحاب على هذا وهذا لا بأس به .
تنبيه : .
كلام المصنف يفهم أن الرجل ليس له الإحداد على قريبه ثلاثة أيام وهو كذلك وما قاله الإمام من أن التحزن في المدة لا يختص بالنساء منعه ابن الرفعة فإنه شرع للنساء لنقص عقلهن المقتضي عدم الصبر مع أن الشارع أوجب على النساء الإحداد دون الرجال