إذا " لزمها عدتا شخص " ولم يختلفا لكونهما " من جنس " واحد " بأن طلق " مثلا " ثم وطىء " ولم تحبل " في عدة أقراء أو أشهر جاهلا " فيما إذا كان الطلاق بائنا كأن نسي طلاقها أو ظنها ( 3 / 392 ) زوجته الأخرى " أو " وطىء جاهلا أو " عالما " لكن " في رجعية تداخلتا " أي العدتان بخلاف البائن فإن وطء العالم بها وطء زنا لا حرمة له .
ثم أشار لتفسير التداخل بقوله " فتبتدىء عدة " بأقراء أو أشهر " من " فراغ " الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق " لأن مقصود عدة الطلاق والوطء .
واحد فلا معنى للتعدد وتكون تلك البقية واقعة عن الجهتين فله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون ما بعدها .
فإن .
لم تتفق العدتان بأن كانتا من جنسين بأن " كانت إحداهما حملا " وجد قبل الطلاق أو بعده بوطء بعده " و " كانت " الأخرى أقراء " بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع أو طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء فأحبلها " تداخلتا " أيضا " في الأصح " لأنهما لشخص واحد فكانتا كالمتجانستين " فتنقضيان بوضعه " وهو واقع عن الجهتين سواء أرأت الدم مع الحمل أم لا وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع لأن الأقراء إنما تعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على براءة الرحم وقد انتفى هنا للعلم باشتغال الرحم .
وما قيد به البارزي وغيره وتبعهم الشارح على ذلك من أن ذلك محله إذا لم ترى الدم أو رأته وتمت الأقراء قبل الوضع وإلا فتنقضي عدة الطلاق بالأقراء منعه النشائي وغيره قالوا وكأنهم اغتروا بظاهر كلام الروضة من أن ذلك مفرع على قولي التداخل وعدمه والحق أنه مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل كما صرح به الماوردي والغزالي والمتولي وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم .
وكلام الرافعي في الشرح الصغير وتعليله في الكبير انقضاء العدة بالأقراء مع الحمل بأن الحكم بعدم التداخل ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبدا وقد حصلت يدل على ذلك كما قاله النشائي وغيره .
ويراجع .
الزوج في عدة طلاق رجعي " قبله " أي الوضع ولو كان الحمل من الوطء في العدة لأنها في عدة الطلاق وإن لزمها عدة أخرى .
والثاني لا يتداخلان لأنهما جنسان كما لو زنى بكرا ثم ثيبا .
وقيل إن .
كانت تعتد بالأقراء عن طلاق رجعي و " كان الحمل من الوطء " في أثناء الأقراء " فلا " يراجع قبل وضعه بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطء .
أو .
لزمها عدتان " لشخصين بأن كانت عدة زوج أو " في عدة وطء " شبهة فوطئت بشبهة " والواطىء غير صاحب العدة " أو " وطئت في " نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت " بعد وطء الشبهة " فلا تداخل " خلافا لأبي حنيفة لأثر عن عمر و علي رواه الشافعي رضي الله تعالى عنهم لتعدد المستحق كما في الديتين .
فإن كان حمل قدمت عدته .
سواء أتقدم سببه أو تأخر كما صرح به في المحرر لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد طهرها من النفاس له الرجعة قبل الوضع إلا وقت وطء الشبهة كما قاله الروياني وأقراه فلا يراجعها فيه لخروجها حينئذ من عدته بكونها فراشا للواطىء .
وإن كان الحمل من وطء الشبهة أتمت بقية عدة الطلاق أو استأنفتها بعد الوضع وله رجعتها في تلك البقية بعد الوضع ولو في مدة النفاس لأنها من جملة العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق كذا علل به الرافعي وفي كون مدة النفاس والحمل من جملة العدة تجوز .
وهل له الرجعة قبل الوضع إذا كان الطلاق رجعيا وجهان أحدهما لا لأنها في عدة غيره وأصحهما كما صححه البلقيني وابن المقري نعم لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعية فهي رجعية حكما ولهذا يثبت التوارث قطعا .
وهل له تجديد نكاحها إذا كان الطلاق بائنا وجهان أيضا أصحهما كما جزم به الماوردي المنع .
والفرق بينه وبين الرجعة أن التجديد ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح .
وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى تضع كما في الروضة كأصلها .
تنبيه : .
لو اشتبه الحمل فلم يدرأ من الزوج هو أم من الشبهة جدد النكاح قبل وضع الحمل وبعده بأن يجدده ( 3 / 393 ) مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعها في عدة غيره .
فإن بان بإلحاق القائف أنها وقعت في عدته اكتفى بذلك وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها وليس لها مطالبته قبل اللحوق إذ النفقة لا تلزم بالشك فإن لم يلحقه به القائف أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا للرجعة مدة كونها فراشا للواطىء .
وإلا .
أي وإن لم يكن حمل " فإن سبق الطلاق " وطأها بشبهة " أتمت عدته " لتقدمها وفوتها لأنها تستند إلى عقد جائز وسبب مسوغ " ثم استأنفت " عقب فراغها من عدة الطلاق العدة " الأخرى " وهي عدة وطء الشبهة " وله " أي المطلق " الرجعة في عدته " إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان الطلاق بائنا لأنها في عدة طلاقه .
ويأتي في وقت الوطء ما مر عن الروياني .
فإذا راجع .
فيها أو جدد " انقضت " عدته " وشرعت " حينئذ " في عدة الشبهة و " ما دامت في عدتها " لا يستمتع بها " الزوج بوطء جزما وبغيره على المذهب لأنها معتدة من غيره فإن وطئها لم تنقطع عدة الشبهة إذ لا عبرة بوطئه كالزنا " حتى تقضيها وإن سبقت الشبهة " طلاقها بأن وطئت بشبهة ثم طلقت " قدمت عدة الطلاق " في الأصح لقوتها كما مر " وقيل " قدمت عدة " الشبهة " لسبقها ثم تعتد عن الطلاق .
تتمة لو كانت العدتان من شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها .
ولو نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا ثم وطئها شخص آخر بشبهة قبل وطئه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطىء بالشبهة لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطء وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها .
ولو نكحت فاسدا بعد مضي قرءين ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الأولى بشهر بدلا عن القرء الباقي وهذا هو المنقول الموعود به فيما مر ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر فإن كان ثم حمل فعدة صاحبه مقدمة مطلقا تقدم الحمل أو تأخر لأن عدته لا تقبل التأخير كما مر .
وحيث كانت العدتان من وطء الشبهة كان لكل من الواطئين تجديد النكاح في عدته دون عدة الآخر .
ولو تزوج حربي حربية معتدة من حربي آخر ووطئها أو وطئها بشبهة ثم أسلمت معه أو ترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان كفاها عدة واحدة من وقت وطئه لضعف حقوقهم وعدم احترام مائهم فيراعى أصل العدة ويجعل جميعهم كشخص واحد كما نص عليه الشافعي Bه في الأم والمختصر وقطع به جمع ورجحه آخرون ورجح آخرون خلافه كما في المسلمين وعلى الأول تسقط بقية العدة الأولى فلا رجعة للأول إن أسلم وللثاني أن ينكحها فيها لأنها في عدته دون الأول .
فإن حملت من الأول لم تكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع وإن حملت من الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الأولى .
وإن لم يسلم الثاني معها ولم يترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان أتمت عدة الأول واستأنفت عدة للثاني لأن العدة الثانية ليست هنا أقوى حتى يسقط بقية الأولى أو تدخل فيها بخلاف ما لو أسلم معها أو دونها