وهو نفي النسب كما قال " له " أي الزوج " اللعان لنفي ولد " ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد " وإن عفت " أي الزوجة " عن الحد " أو أقام بينة بزناها " و " إن " زال النكاح " بطلاق أو غيره للحاجة إليه لأن نفي النسب آكد من درء الحد .
تنبيه : .
قضية قوله له أن لا يجب وإن علم أنه ليس منه وليس مرادا بل يجب في هذه الحالة كما علم مما مر .
و .
له اللعان أيضا " لدفع حد القذف " عنه " وإن زال النكاح ولا ولد " هناك لحاجته إليه .
تنبيه : .
قضية أيضا أنه لا يجب في هذه الحالة وبه صرح الماوردي ولكن الذي صرح به ابن عبد السلام في القواعد وهو أقعد الوجوب دفعا للحد والفسق عنه .
وهل وجب الحد في هذه الحالة على الملاعن ثم سقط باللعان أو لم يجب أصلا احتمالان للإمام والأول أوجه .
و .
له اللعان أيضا " لتعزيره " أي دفع تعزير القذف الواجب على القاذف كقذف زوجته الأمة أو الذمية وصغيرة يمكن جماعها لأنه غرض صحيح .
ويسمى هذا تعزير تكذيب أيضا ولا يستوفي إلا بطلب المقذوف .
لا تعزير تأديب لكذب .
معلوم " كقذف طفلة لا توطأ " أي لا يمكن وطؤها فإنه لا يلاعن لإسقاطه وإن بلغت وطالبته للعلم بكذبه فلم يلحق بها عارا بل يعزر تأديبا على الكذب حتى لا يعود للإيذاء .
ومثل ذلك ما لو قال زنى بك ممسوح أو ابن شهر مثلا أو قال لرتقاء أو قرناء زنيت فإنه يعزر للإيذاء ولا يلاعن .
وهذا ظاهر إذا صرح بالفرج فإن أطلق فينبغي أن يسئل عند دعواها عن إرادته فإن وطأها في الدبر ممكن فيلحق العار بها ويترتب على جوابه حكمه .
تنبيه : .
اقتصار المصنف على هذا الاستثناء يقتضي أنه لو قذفها بزنا ثبت بالبينة أو بإقرارها أنه يلاعن لإسقاط تعزيره والأظهر أنه لا يلاعن لأن اللعان لإظهار الصدق وهو ظاهر فلا معنى له ولأن التعزير فيه للسبب والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ .
ولو .
قذف زوجته و " عفت عن الحد " أو التعزير " أو أقام بينة بزناها أو صدقته " عليه " ولا ولد " ولا حمل في الصور الثلاث ينفيه " أو سكتت عن طلب الحد " أو التعزير ولم تعف " أو " قذفها و " جنت بعد قذفه " أو قذفها مجنونة بزنا مضاف للإفاقة ولا ولد أيضا في مسألة السكوت وما بعدها وإن أوهم توسط قوله ولا ولد بين المعطوفات خلافه " فلا لعان " في جميع ذلك " في الأصح " لعدم الحاجة إليه لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول ولانتفاء طلبه في الباقي .
والثاني له اللعان في ذلك لغرض الفرقة المؤبدة والانتقام منها بإيجاب حد الزنا عليها .
ويستوفي من المجنونة بعد إفاقتها إن لم تلاعن أما إذا كان هناك ولد فإن له اللعان لنفيه قطعا .
تنبيه : .
كلامهم يفهم تساوي الكل في عدم اللعان وليس مرادا بل هو في الثلاث الأول مطلق وفيما عداها مقيد بالنفي في الحال خاصة فلو طالبت من سكتت أو المجنونة بعد كمالها لاعن .
ولو أبانها .
بثلاث أو دونها .
ولو عبر ب بانت لشمل ما لو انقضت عدة رجعية أو حصل انفساخ " أو ماتت ثم قذفها " فإن قذفها " بزنا مطلق أو مضاف إلى ما " أي زمن " بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه " بحكم النكاح يريد نفيه للحاجة إلى النفي كما في صلب النكاح وتسقط عنه العقوبة بلعانه ويجب به على البائن عقوبة الزنا حيث كان مضافا لحالة النكاح بخلاف المطلق ويسقط عنها بلعانها .
تنبيه : .
أفهم كلامه أنه إذا لم يكن ولد يلحقه لا لعان وهو الصحيح لأنه كالأجنبي ولأنه لا ضرورة إلى القذف حينئذ فيحد به .
وأفهم أنه لا يلاعن للحمل قبل انفصاله وهو الأظهر في الشرح الصغير والذي نقله في ( 3 / 383 ) الكبير عن الأكثرين ترجيح الجواز .
وتبعه في الروضة وهو كما قال الزركشي المعتمد لئلا يموت الزوج فيفوت مقصوده بإلزامه التأخير .
ولو كان الحمل في الميتة لم يلاعن قطعا فإن شق جوفها وأخرج لاعن لنفيه ولو دفنت به فأولى بالمنع قال الزركشي ولم يذكروه .
وأسقط من الروضة كأصلها مسألة الموت .
فإن أضاف .
زناها " إلى ما " أي زمن " قبل نكاحه " أو إلى ما بعد البينونة " فلا لعان إن لم يكن ولد " إذ لا ضرورة إلى القذف فيحد به كقذف الأجنبية .
وكذا إن كان .
ولد فلا لعان " في الأصح " لتقصيره بذكر التاريخ وهذا ما نقله في زيادة الروضة عن المحرر وقال إنه أقوى .
والثاني له اللعان كما لو أطلق وعزاه في الشرح الصغير للأكثرين لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان .
وسكت عليه المصنف في تصحيح التنبيه وقال في المهمات إن الفتوى عليه ومع هذا فالمعتمد ما في المتن إذا كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح .
لكن له إنشاء قذف .
مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح .
ويلاعن .
لنفي النسب للضرورة بل يلزمه ذلك إن علم أنه ليس منه كما علم مما مر .
ويسقط عنه بلعانه حد القذف فإن لم ينشىء قذفا حد ولا حد عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بعد اللعان .
ولا يصح .
جزما من الملاعن " نفي أحد توءمين " وهما اسم ولدين في بطن واحد ومجموعهما حمل واحد سواء ولدا معا أم متعاقبين وبينهما أقل من ستة أشهر لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين لأن الرحم إذا اشتمل على المني انسد فمه فلا يتأتى منه قبول مني آخر .
ومجيء الولدين إنما هو من كثرة مادة الزرع فإن نفى أحدهما واستلحق الآخر أو سكت عن نفيه مع إمكانه لحقاه ولو نفاهما باللعان ثم استلحق أحدهما أو نفى أولهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت على نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه الأول مع الثاني ولم يعكس لقوة اللحوق على النفي لأنه معمول به بعد النفي ولا كذلك النفي بعد الاستلحاق ولأن الولد يلحق بغير استلحاق بعد إمكان كونه منه .
ولا ينتفي عند إمكان كونه من غيره إلا بالنفي .
أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان فيصح نفي أحدهما وما وقع في الوسيط من أنه إذا كان بينهما ستة أشهر فهما توءمان جرى على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة كما يؤخذ مما مر في الوصية .
خاتمة فيها مسائل منثورة تتعلق بالباب لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء لأن اللعان من خواص النكاح كالطلاق والظهار .
ولو ملك زوجته ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان لأنه ينفى عنه بغيره كما مر .
وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضا لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك لأنه أقرب مما قبله .
ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته قذفتك في النكاح فلي اللعان فقالت بل قبله فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف .
ولو اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بل بعدها صدق بيمينه أيضا إلا أن يكون أصل النكاح فتصدق بيمينها ولو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل وأنا بالغة صدق بيمينه إن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة بخلاف ما إذا لم يحتمل كأن كان ابن عشرين سنة وهي بنت أربعين .
ولو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة وادعت خلاف ذلك صدق بيمينه إن عهد لها ذلك كما مر وإلا فهي المصدقة أو وأنا صبي فقالت بل وأنت بالغ صدق بيمينه إن احتمل ذلك كما مر أو وأنا مجنون فقالت بل وأنت عاقل صدق بيمينه إن عهد له جنون لأن الأصل بقاؤه .
وليس لأحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن نفي عنه باللعان لأن حق الاستلحاق باق له فإن لم يصح الفراش كولد الموطوءة بشبهة كان لكل أحد أن يستلحقه لأنه لو نازعه فيه قبل النفي سمعت دعواه .
ولو نفى الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه وإسلامه وورثه ( 3 / 384 ) وانتقضت القسمة .
ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص والاعتبار في الحد والتعزير بحالة القذف فلا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف