زوجته خاصة والقذف فيها كهو في غيره وإنما أفرده بالذكر لمخالفته غيره في ثلاثة أمور أحدها أنه يباح له القذف أو يجب لضرورة نفي النسب .
والثاني أن له إسقاط الحد عنه باللعان .
والثالث يجب على المرأة الحد بلعانه إلا أن تدفعه عن نفسها بلعانها .
له .
أي الزوج " قذف زوجة " له " علم " أي تحقيق " زناها " بأن رآها تزني " أو ظنه " أي زناها " ظنا مؤكدا " أورثه العلم " كشياع " بفتح الشين المعجمة بخطه أي ظهور " زناها بزيد مع قرينة " أي مصحوبا بها " بأن رآهما " أي زوجته وزيدا ولو مرة واحدة " في خلوة " مثلا أو رآه يخرج من عندها أو هي تخرج من عنده أو أخبره ثقة بزناها ويقع في قلبه صدقه أو يخبره عن عيان من يثق به وإن لم يكن عدلا أو يرى رجلا معها مرارا في محل ريبة أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة .
تنبيه : .
قوله مع قرينة يفهم أن مجرد الاستفاضة فقط أو القرينة فقط لا يجوز اعتماد واحد منهما وهو كذلك .
أما الاستفاضة فقد يشيعها عدولها أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء وأما مجرد القرينة المذكورة فلأنه ربما دخل عليها لخوف أو سرقة أو طمع أو نحو ذلك ويفهم إباحة القذف له بالشروط المذكورة وهو كذلك لكن الأولى له كما في زوائد الروضة أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة هذا كله حيث لا ولد ينفيه فإن كان هناك ولد فقد ذكره بقوله " ولو أتت بولد " يمكن كونه منه " وعلم " أو ظن ظنا مؤكدا " أنه ليس منه لزمه نفيه " لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه .
تنبيه : .
سكت المصنف عن القذف وقال البغوي إن تيقن مع ذلك زناها قذفها ولاعن وإلا فلا يجوز لجواز كون الولد من وطء شبهة وطريقه كما قال الزركشي أن يقول هذا الولد ليس مني وإنما هو من غيري .
وأطلق وجوب نفي الولد ومحله إذا كان يلحقه ظاهرا ففي قواعد ابن عبد السلام أن زوجته لو أتت بولد يعلم أنه ليس منه فإن أتت به خفية بحيث لا يلحق به في الحكم لم يجب نفيه والأولى به الستر والكف عن القذف والحمل المحقق كالولد فلو ذكره لعلم منه الولد بطريق الأولى .
ولا يلزمه في جواز النفي والقذف تبين السبب المجوز للنفي والقذف من رؤية زنا واستبراء ونحوهما السبب المجوز لهما .
وإنما يعلم .
بفتح أوله أن الولد ليس منه " إذا لم يطأ " زوجته أصلا " أو " وطئها ولكن " ولدته لدون ستة أشهر من الوطء " التي هي أقل مدة الحمل " أو لفوق أربع سنين " منه التي هي أكثر مدة الحمل وفي معنى الوطء استدخال المني .
فلو ولدته لما بينهما .
أي بين ستة أشهر من وطئه وأربع سنين " ولم يستبرىء " بعده " بحيضه حرم النفي " للولد باللعان رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه فعن أبي هريرة Bه أنه A قال أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق رواه أبو داود والنسائي وغيرهما .
تنبيه : .
جعل البينة بين الستة والأربع كما فعلته تبعا للشارح أولى ممن جعلها تبعا لظاهر المتن بين الدون والفوق لأن يصدق بأربعة أشهر مثلا وهو فاسد .
وقد مر أنها لو ولدته لدون الستة يعلم أنه ليس منه فكيف يحرم نفيه حينئذ فتأمل .
ومن زنى .
حال تكليفه ولو " مرة ثم صلح " بأن تاب وصلح حاله " لم يعد محصنا " أبدا ولو لازم العدالة وصار من أروع خلق الله وأزهدهم فلا يحد قاذفه سواء أقذفه بذلك الزنا أم بزنا بعده أم أطلق لأن العوض إذا انخزم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من العفة .
وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء .
بحيضه ولستة أشهر فأكثر من الزنا " حل النفي " باللعان " في الأصح " ولكن الأولى أن لا ينفيه لأن الحامل قد ترى الدم .
تنبيه : .
ما صححه المصنف من الحل تبع فيه المحرر والشرح الصغير ومقابل الأصح وهو الراجح كما رجحه في أصل الروضة ونقله عن قطع العراقيين أنه إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنا المبيحة للقذف جاز النفي بل وجب ( 3 / 374 ) لحصول الظن حينئذ بأنه ليس منه وإن لم ير شيئا لم يجز النفي .
وما صححه من اعتبار المدة من الاستبراء تبع فيه المحرر وكذا في الشرح الكبير .
قال المصنف في زيادة الروضة وكذا فعل القاضي حسين و الإمام و البغوي و المتولي والصحيح ما قاله المحاملي وصاحب المهذب والعدة وآخرون أن الاعتبار في الستة الأشهر من حين يزني الزاني بها لأن الزنا مستند اللعان فإذا ولدته لدون ستة أشهر منه ولأكثر من دونها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير وجوده كعدمه فلا يجوز النفي جزما رعاية للفراش فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك في الكتاب كما زدته في كلامه ليسلم من التناقض .
وهل يحسب ابتداء الأشهر من ابتداء الدم أو من انقطاعه قال ابن النقيب لم أر من ذكره والذي يظهر أنه من طروه لأنه الدال على البراءة اه " .
وما استظهره ظاهر وجرى عليه الزركشي والدميري .
ولو وطىء .
زوجته في قبلها " وعزل " عنها بأن نزع وقت الإنزال ثم أتت بولد " حرم " نفيه " على الصحيح " لأن الماء قد يسبق من غير أن يحس به .
وليس مقابل الصحيح وجها محققا بل احتمالا للغزالي Bه أقامه المصنف وجها .
أما إذا وطىء في الدبر أو فيما دون الفرج فإن له النفي لأن أمر النسب يتعلق بالوطء الشرعي فلا يثبت بغيره .
وهذا ما رجحه في الروضة وأصلها هنا وهو المعتمد وإن رجحها في باب ما يجوز من الاستمتاع أن الوطء في الدبر كالقبل في لحوق النسب ورجحه بعض المتأخرين .
ولو علم .
الزوج " زناها واحتمل " على السواء " كون الولد منه ومن الزنا " بأن لم يستبرئها بعد وطئه " حرم النفي " رعاية للفراش كا مر .
وإنما ذكره توطئة لقوله " وكذا " يحرم " القذف واللعان على الصحيح " لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة والفراق ممكن بالطلاق .
والثاني يجوز انتقاما لها كما لو لم يكن ولد وهذا ما ذكر الإمام أنه القياس فأثبته الشيخان وجها .
ورد القياس بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الانتقام .
تتمة لو أتت امرأة بولد أبيض وأبواه أسودان أو عكسه لم يبح لأبيه بذلك نفيه ولو أشبهه من تتهم به أمه أو انضم إلى ذلك قرينة الزنا لخبر الصحيحين أن رجلا قال للنبي A إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن تكون نزعة عرق قال فلعل هذا نزعة عرق والأورق جمل أبيض يخالط بياضه سواد