من وجوب كفارة وتحريم تمتع وما يذكر معهما تجب " على المظاهر كفارة إذا عاد " في ظهاره لقوله تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " الآية وسيأتي تفسير العود .
وهل ( 3 / 356 ) وجبت الكفارة بالظهار والعود .
أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط لأنه الجزء الأخير أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا .
تنبيه : .
تعبير المصنف قد يقتضي أن الكفارة على التراخي وهو قضية كلام الرافعي في باب الكفارة لكنه جزم في باب الصوم بأنها على الفور وحكاه في الحج عن القفال وعبارة القفال كل كفارة سببها معصية على الفور وهذا هو الظاهر قال السبكي وقد يدفع هذا بأن السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف والعود ليس بحرام حكاه في التوشيح .
وهو ظاهر فيما إذا قلنا السبب العود العود فقط وليس بظاهر فيما إذا قلناهما لأن الظهار حرام والعود ليس بحرام وقد اجتمع حرام وحلال فيغلب الحرام .
وقال في المطلب ظاهر نص الشافعي أنها على التراخي ما لم يطأ أما بعد الوطء فهل هي على الفور أو التراخي فيه الخلاف في قضاء الفائتة بغير عذر اه " .
وقضيته ترجيح الفور .
وهو .
أي العود في الظهار " أن يمسكها " المظاهر " بعد ظهاره زمن إمكان فرقة " لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال لأن العود للقول مخالفته يقال قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هبته .
تنبيه : .
هذا في الظهار المؤبد أو المطلق وفي غير الرجعية لأن الظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطء في المدة لا بالإمساك كما سيأتي والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة .
واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالإتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد وكذا لو قال عقب الظهار أنت طالق على ألف مثلا فلم تقبل فقال عقبه أنت طالق بلا عوض فليس بعائد وكذا لو قال يا زانية أنت طالق كقوله يا زينب أنت طالق وما تقدم من حصول العود بما ذكر محله إذا لم يتصل بالظهار فرقة بسبب من أسبابها .
فلو اتصلت به .
أي الظهار " فرقة بموت " منهما أو من أحدهما " أو فسخ " للنكاح بسببه أو بسببها أو بانفساخ كردة قبل الدخول وملكها له " أو " فرقة بسبب " طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن " الزوج عقب ظهاره " فلا عود " ولا كفارة في جميع ذلك لتعذر الفراق في الأخيرتين وفوات الإمساك في الأولى وانتفائه في غيرها .
وكذا لو .
ظاهر من زوجته الرقيقة ثم " ملكها " بشراء ونحوه " أو لاعنها " متصلا ذلك بالظهار فإنه لا يكون عائدا " في الأصح " أما في الأولى فلأنه لم يمسكها في النكاح زوجه مقابلة أنه لم يحرمها على نفسه وإنما أبدل حلا بحل أقوى منه .
وأما في الثانية فوجه الأصح اشتغاله بما يوجب الفراق .
ولا فرق في الكلمات الموجبة للفراق بين الطويلة والقصيرة ولهذا لو قال عقب الظهار أنت يا فلانة بنت فلان الفلاني طالق وأطال في ذكر التسمية والنسب فإنه لا يكون عائدا ووجه مقابله تخلل كلمات اللعان ولو اشتغل قبل الشراء بأسبابه كالسوم وتقدير الثمن كان عائدا في الأصح .
تنبيه : .
إنما قيدت كلام المصنف بالشراء ونحوه للاحتراز عما لو ملكها عقب ظهاره بإرث فإنه لا يكون عائدا قطعا لعدم تمكنه من الطلاق .
ولو أوصى له بها فقبلها متصلا بالظهار لم يكن عائدا وإلا فيصير عائدا إن قلنا إن الوصية تملك بالقبول كما بحثه الأذرعي قال ولو وهبت له متصلا فعائد جزما فيما يظهر إذ لا تملك إلا بالقبض وإنما لم يصر عائدا في اللعان على الأصح .
بشرط سبق القذف .
والمرافعة للقاضي " ظهاره في الأصح " لما في تأخير ذلك الظهار من زيادة التطويل .
والثاني لا يشترط تقدم ما ذكر لاشتغاله بأسباب الفراق .
تنبيه : .
الأصح في مسألة اللعان منصوص عليه فلو قال المصنف ملكها في الأصح أولا عنها على النص كان موافقا لاصطلاحه .
ولو راجع .
من طلقها عقب ظهاره هذا تصريح بمفهوم قوله سابقا لم يراجع .
وقوله " أو ارتد ( 3 / 357 ) بعد دخول " متصلا " هو حال من فاعل ارتد لا من فاعل راجع .
ثم أسلم .
بعد ردته في العدة " فالمذهب " بعد الجزم بعود الظهار وحكمه " أنه عائد بالرجعة " وإن لم يمسكها عقب الرجعة بل طلقها " لا بالإسلام بل " هو عائد " بعده " إن مضى بعد الإسلام زمن يسع الفرقة هذا ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألتين فقيل فيهما قولان بالنقل والتخريج والصحيح تقرير النصين والفرق أن مقصود الرجعة الاستباحة ومقصود الإسلام الرجوع إلى الدين الحق فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده .
ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة .
لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره لاستقرارها بالإمساك كالدين لا يسقط بعد ثبوته .
ويحرم .
في الظهار المطلق " قبل التكفير " بعتق أو غيره " وطء " لقوله تعالى في العتق " فتحرير من قبل أن يتماسا " وفي الصوم " فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " ويقدر من قبل أن يتماسا في الإطعام حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة ولقوله A لمن ظاهر لا تقربها حتى تكفر كما رواه الترمذي وحسنه .
وأيضا فإنه قد منع من الوطء حتى يكفر بالصوم مع طول زمنه فمنعه حتى يكفر بالإطعام أولى لقصر زمنه .
وكذا .
يحرم عليه " المس ونحوه " كالقبلة " بشهوة في الأظهر " لأن ذلك قد يدعو إلى الوطء ويفضي إليه وحملا للمس في الآية على التقاء البشرتين وهو يشمل الجماع وغيره " قلت الأظهر الجواز والله أعلم " وهذا ما نقل الرافعي في الشرحين ترجيحه عن الأكثرين لبقاء الزوجية لأنه وطء محرم لا يخل بالنكاح فأشبه الحيض وحملا للمس في الآية على الجماع كما في قوله تعالى " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " .
تنبيه : .
كلام المصنف يشمل الاستمتاع بما بين السرة والركبة وفيه الخلاف في الحيض والأصح منه التحريم وجزم به القاضي هنا ونقل الرافعي ترجيحه في الشرح الكبير عن الإمام ورجحه في الصغير .
وقضية كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا وتخصيص الخلاف بمباشرة البشرة وهو قضية كلام الجمهور .
وأما الظهار المؤقت فقد شرع في صحته وفيما يتعلق به بقوله " ويصح الظهار المؤقت " كأنت علي كظهر أمي شهرا ظهارا " مؤقتا " في الأظهر عملا بالتأقيت لأنه منكر من القول وزور فصح كالظهار المعلق .
وفي قول .
يصح ظهارا " مؤبدا " ويلغو تأقيته تغليبا لشبهه بالطلاق " وفي قول " المؤقت " لغو " لأنه لم يؤيد التحريم فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد .
تنبيه : .
ظاهر كلامه على هذا القول أنه لا إثم ولا كفارة وهو ظاهر في نفي الكفارة دون الإثم بل يأثم بلا خلاف " فعلى الأول " وهو صحته مؤقتا " الأصح " بالرفع " أن عوده " فيه " لا يحصل بإمساك " لزوجة ظاهر منها مؤقتا " بل " يحصل " بوطء في المدة " لأن الحل منتظر بعد المدة فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أو للوطء في المدة والأصل براءته من الكفارة فإذا وطىء فقد تحقق الإمساك لأجل الوطء .
والثاني أن العود فيه كالعود في الظهار المطلق إلحاقا لأحد نوعي الظهار بالآخر .
تنبيه : .
أفهم كلامه أن الوطء نفسه عود وهو الأصح وقيل يتبين به العود بالإمساك عقب الظهار " و " على الأصح على الأول لا يحرم الوطء لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل إلا به بل " يجب النزع بمغيب الحشفة " لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة واستمرار الوطء وطء " .
ولو أخر لفظ التحريم عن لفظ الظهار .
ولو أخر لفظ التحريم عن لفظ الظهار .
ولو أخر لفظ التحريم عن لفظ الظهار .
ولو أخر لفظ التحريم عن لفظ الظهار .
تنبيه : .
أفهم قوله في المدة أنه لو لم يطأ فيها ووطىء بعدها لا شيء عليه وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار وأنه لو وطىء في المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته وبه صرح في الروضة وأصلها وقد علم مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور إحداها أن العود فيه بالوطء .
ثانيها أن ( 3 / 358 ) الوطء الأول حلال .
ثالثها أن التحريم بعد الوطأة الأولى يمتد إلى التكفير أو انقضاء المدة ونازع في ذلك البلقيني وقال إنه بعيد من ظاهر القرآن فإنه حرم المسيس قبل التكفير فمن قال أو انقضت المدة فقد زاد شرطا ليس في القرآن .
فروع لو كان الظهار المؤقت بأكثر من أربعة أشهر صار مظاهرا موليا لامتناعه من الوطء فوق أربعة أشهر وإذا وطىء في المدة لم يلزمه كفارة يمين الإيلاء كما صححه في الروضة كأصلها إذ لا يمين وقيل تلزمه مع كفارة الظهار كما جزم به صاحبا التعليقة والأنوار ولعل وجهه أن ذلك منزل منزلة اليمين كما في قوله والله لا أطؤك خمسة أشهر .
ولو قيد الظهار بمكان قال البلقيني فالقياس أنه كالظهار المؤقت بزمان ولم أر من تعرض له وإذا قلنا يتقيد بذلك المكان لم يكن عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر اه " .
قال بعض المتأخرين وما قال إنه القياس مفرع على ما حكاه الرافعي عن البوشنجي أنه إذا قال أنت طالق في الدار لم يقع عند الإطلاق إلا بدخولها الدار أما إذا فرعنا على ما حكاه الرافعي عن البويطي من أنه يقع الطلاق في الحال أي وهو الأصح فهو كالظهار المطلق اه " .
وهذا هو الظاهر .
ولو وقت تحريم عينها ك أنت حرام علي شهرا ونوى تحريم عينها أو أطلق صح ولزمه كفارة يمين .
ولو قال لأربع .
جمعهن في ظهار واحد " أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن " لوجود لفظة الصريح " فإن أمسكهن " زمنا يسع طلاقهن فعائد منهن وحينئذ " فأربع كفارات " تجب عليه في الجديد لوجود الظهار والعود في حق كل واحدة منهن فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن " وفي القديم " عليه " كفارة " واحدة سواء أمسكهن أو بعضهن لاتحاد الكلمة .
أما إذا ظاهر من كل واحدة بلفظ مفرد فعليه أربع كفارات قطعا لتعدد الكلمة .
ولو ظاهر منهن .
أي الأربع " بأربع كلمات متوالية " أو غير متوالية كما فهم بالأولى " فعائد " من كل واحدة " من الثلاث الأول " أما في غير المتوالية فظاهر وأما في المتوالية فلعوده في الأولى بظهار الثانية وفي الثانية بظهار الثالثة وفي الثالثة بظهار الرابعة فإن فارق الرابعة عقب ظهارها فعليه ثلاث كفارات وإلا فأربع .
ولو كرر .
لفظ الظهار " في امرأة " واحدة تكريرا " متصلا وقصد " به " تأكيدا فظهار واحد " لأن التأكيد شائع في اللغة فقبل قوله كالطلاق فيلزمه كفارة إن أمسكها عقب المرات وإن فارقها عقبها فلا شيء عليه .
وخرج ب متصلا ما لو فصل وقصد تأكيدا فإنه لا يقبل في الأصح تغليبا للطلاق وقيل يقبل تغليبا لشبهة اليمين .
والخلاف فيما إذا لم يكفر عن الأول فإن كفر فالثاني ظهار جديد قطعا لانقضاء حكم الأول بالتكفير عنه " أو " قصد بتكرير الظهار في امرأة " استئنافا فالأظهر " الجديد وقطع به بعضهم " التعدد " للظهار بعدد المستأنف كالطلاق .
والثاني لا يتعدد كتكرر اليمين على شيء مرات " و " الأظهر على التعدد " أنه بالمرة الثانية عائد في " الظهار " الأول " للإمساك زمنها .
والثاني لا لأن الظهار بها من جنس واحد فما لم يفرغ من الجنس لا يجعل عائدا .
تنبيه : .
سكت المصنف عما إذا أطلق بأن لم ينو تأكيدا ولا استئنافا والأظهر فيه الاتحاد بخلاف نظيره من الطلاق والفرق أن الطلاق محصور والزوج يملكه فإذا كرر فالظاهر استيفاء المملوك بخلاف الظهار .
ولو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما حكمه .
ولو قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي وكرر هذا اللفظ بنية التأكيد لم يتعدد وإن فرقه في مجالس وإن كرره بنية الاستئناف تعددت الكفارات سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول فإن طلقها عقب الدخول لم يجب شيء وإن أطلق لم يتعدد في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به صاحب الأنوار .
واستشكل البلقيني التعدد في الاستئناف بمن لو حلف على فعل ( 3 / 359 ) واحدا مرارا بقصد الاستئناف فإن الأصح في المهذب وفتاوى المصنف أنه يلزمه كفارة واحدة وفي القرن بينهما غموض اه " .
وفرق بينهما بأن المرجح في الظهار شبه الطلاق .
خاتمة لو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن من التزوج توقف الظهار على موت أحدهما قبل التزوج ليحصل اليأس منه لكن لا عود لوقوع الظهار قبيل الموت فلم يحصل إمساك .
فإن قال إذا لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فإنه يصير مظاهرا بإمكان التزوج عقب التعليق فلا يتوقف على موت أحدهما .
والفرق بين إن و إذا مر بيانه في الطلاق .
ولو قال إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك وكفر قبل الدخول لم يجزه لتقدمه على السببين جميعا كتقديم الزكاة على الحول والنصاب .
ولو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه لما مر .
وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره صح .
ولو ظاهر أو آلى من امرأته الأمة فقال لسيدها ولو قبل العود أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل عتقت عنه وانفسخ النكاح لأن إعتاقها عنه يتضمن تمليكها له