" وهو كما سيأتي على ثلاثة أقسام شك في أصله وشك في عدده وشك في محله .
وهذا كمن طلق معينة ثم نسيها إذا " شك " أي تردد برجحان أو غيره " في " وقوع " طلاق " منه أو في وجود الصفة المعلق بها .
كقوله إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وشك هل كان غرابا أو لا " فلا " نحكم بوقوعه قال المحاملي بالإجماع لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح .
أو .
لم يشك في طلاق بل تحقق وقوعه ولكن شك " في عدد " منه هل طلق طلقة أو أكثر " فالأقل " يأخذ به " ولا يخفي الورع " في الصورتين وهو الأخذ بالأسوإ لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وصححه .
ففي الأولى يراجع إن كان له الرجعة وإلا فيجدد نكاحها إن كان له فيها رغبة .
وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا .
وفي الثانية إن شك في أنه طلق ثلاثا أم ثنتين لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ولو شك .
هل طلق ثلاثا أو لم يطلق شيئا طلقها ثلاثا قال الرافعي لتحل لغيره يقينا اه " .
وهذا ليس بظاهر فإنها تحل لغيره يقينا في الصورة الثانية بأي شيء أوقعه ولو طلقة .
نعم فائدة إيقاع الثلاث أنه لو تزوجها بعد دخول الثاني بها وتطليقه إياها ملك عليها الثلاث بيقين .
ولو .
علق اثنان بنقيضين كأن " قال إن كان ذا الطائر غرابا " مثلا " فأنت طالق .
وقال آخر إن لم يكنه فامرأتي طالق وجهل " الحال في الطائر " ولم يحكم بطلاق ( 3 / 304 ) أحد " لأنه لو انفرد أحدهما بما قال لم يحكم بوقوع طلاقه لجواز أنه غير غراب والأصل بقاء النكاح فتعليق الآخر لا يغير حكمه .
تنبيه : .
مشى المصنف في نكته على اختيار شيخه ابن مالك في اتصال الضمير الواقع خبر كان ولكن جمهور النحاة على الانفصال .
فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما .
لا بعينها لوجود إحدى الصفتين لأنه لا بد فيه من أحد الوصفين إذ ليس بين النفي والإثبات واسطة .
ولزمه .
مع الاعتزال عنهما إلى تبين الحال لاشتباه المباحة بغيرها " البحث " عن الطائر " والبيان " لزوجته إن أمكن واتضح له حال الطائر ليعلم المطلقة دون غيرها .
فإن طار ولم يعلم حاله لم يلزمه بحث ولا بيان .
تنبيه : .
هذا في الطلاق البائن وفي الرجعية إذا انقضت عدتها لما سيأتي من عدم وجوب البيان فيما لو طلق إحدى زوجتيه طلاقا رجعيا لأن الرجعية زوجة .
ولو طلق إحداهما بعينها .
كأن خاطبها بطلاق وحدها أو نواها بقوله إحداكما طالق " ثم جهلها " بعد ذلك بنسيان ونحوه " وقف " وجوبا أمره عنهما من قربان وغيره " حتى يذكر " بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم أي يتذكر المطلقة بأن يعرفها والجهل المقارن للطلاق كما لو طلق في ظلمة كذلك .
تنبيه : .
لو عبر بدل ثم بالواو كان أعم .
ولا يطالب .
الزوج " ببيان " للمطلقة " إن صدقتاه " أي الزوجتان " في الجهل " بها لأن الحق لهما فإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة لم يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدري وإن كان قوله محتملا بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها فإن نكل حلفت وقضى بطلاقها .
قال الأذرعي ولو ادعت كل منهما أو إحداهما أنه يعلم التي عناها بالطلاق وسألت تحليفه أنه لا يعلم ذلك ولم تقل في الدعوى أنه يعلم المطلقة فالوجه قبول هذه الدعوى وتحليفه على ذلك .
ولو قال لها .
أي لزوجته " ولأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت " بالطلاق " الأجنبية قبل " قوله بيمينه " في الأصح " وعبر في الروضة بالصحيح المنصوص لأن الكلمة مترددة بينهما محتملة لهذه ولهذه فإذا قال عينتها صار كما لو قال للأجنبية أنت طالق .
والثاني لا يقبل وتطلق زوجته لأنها محل الطلاق فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد .
تنبيه : .
أفهم قوله قصدت الأجنبية أنه إذا لم يكن له قصد تطلق زوجته وهو ما في الروضة وأصلها عن فتاوى البغوي وأقراه .
قال في المهمات ويتجه أن محل ما قاله البغوي فيما إذا لم يصدر عن الأجنبية طلاق منه أو من غيره فإن كان قد وقع عليها ذلك لم يحكم بطلاق زوجته بما وقع منه لأن الكلام الذي صدر منه صادق عليهما صدقا واحدا والأصل بقاء الزوجية .
ويؤيده ما ذكره الرافعي في باب العتق أنه إذا أعتق عبدا ثم قال له ولعبد آخر أحدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر اه " .
واحترز بقوله ولأجنبية عما لو قال لزوجته ولرجل أو دابة وقال أردت الرجل أو الدابة فإنه لا يقبل .
لأن ذلك ليس محلا للطلاق .
وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته كالأجنبية مع الزوجة .
فروع لو قال إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله بعد موت إحداهما وقع الطلاق على الباقية لتعين المحل لها .
ولو قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما تعين العتق في الحي لأن العتق ثبت في الذمة بخلاف الطلاق .
ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه كما عليه أكثر المتقدمين خلافا لما في المهمات .
ولو .
كان اسم زوجته زينب و " قال زينب طالق " ولم يرفع في نسبها ( 3 / 305 ) ما تتميز به " وقال " لم أقصد زوجتي بل " قصدت أجنبية " اسمها زينب " فلا " يقبل ظاهرا " على الصحيح " لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى .
كما لو كان له زوجة قبلها واسمها زينب وطلقها أو ماتت قال أردتها .
والثاني يقبل بيمينه لاحتمال اللفظ لذلك كما في الصورة التي قبلها .
وفرق الأول بينهما بأن قوله أحدا كما يتناولهما تناولا واحدا ولم يوجد منه تصريح باسم زوجته ولا وصف لها ولا إشارة بالطلاق وهنا صرح باسمها والظاهر أنه أرادها فلذلك لم يقبل قوله فلو نكح امرأة نكاحا صحيحا وأخرى نكاحا فاسدا وكل منهما اسمها زينب وقال زينب طالق وقال أردت فاسدة النكاح قبل كما هو ظاهر كلام ابن المقري لكن ينبغي أن يكون محله إذا لم يعلم فساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فلا يقبل منه ظاهر أو يدين .
ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة .
منهما " طلقت " لأن اللفظ صالح لكل منهما فإذا صرفه بالنية إلى واحدة انصرف وصار اللفظ كالنص في التعيين " وإلا " بأن لم يقصد معينة بل أطلق أو قصد واحدة لا بعينها أو قصدهما كما قاله الإمام " فإحداهما " أي زوجتيه تطلق ولا يدري الآن من هي " ويلزمه " بعد طلب الزوجتين كما قاله ابن الرفعة أو إحداهما كما قاله غيره " البيان " للمطلقة " في الحالة الأولى " وهي قصد واحدة معينة " والتعيين " فورا " في " الحالة " الثانية " وهي قصد واحدة مبهمة لتعلم المطلقة منهما فيترتب عليها أحكام الفراق .
وتعزلان .
بمثناة فوقية بخطه فالضمير لزوجتيه ويستمر انعزالهما " عنه إلى البيان " في الحالة الأولى " أو التعيين " في الحالة الثانية لاختلاط المحظور بالمباح .
وعليه البدار بهما .
أي البيان والتعيين لرفعه حبسه عمن زال ملكه عنها فلو أخر بلا عذر عصى وعزر .
قال الإسنوي وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل وقال ابن الرفعة يمهل ويمكن حمل الأول على ما إذا عين ولم يدع نسيانا إذ لا وجه للإمهال حينئذ والثاني على ما إذا أبهم أو عين وادعى أنه نسي .
تنبيه : .
محل هذا في الطلاق البائن أما الرجعي فلا يلزمه فيه بيان ولا تعيين في الحال على الأصح في أصل الروضة والشرح الصغير لأنها زوجة .
ويؤخذ من هذا أنها لو انقضت عدتها لزمه في الحال لحصول البينونة وانتفاء الزوجية كما قاله الإسنوي أما إذا لم تطلب الزوجتان ولا إحداهما فلا وجه لإيجابه قبل الطلب لأنه محض حق الزوجين وحق الله تعالى فيه الانعزال وقد أوجبناه .
و .
عليه أيضا " نفقتهما في الحال " إلى البيان أو التعيين لحبسهما عنده حبس الزوجات وسواء أقصر في تأخير ذلك أم لا كأن كان جاهلا أو ناسيا لأنه ورط نفسه ولا يرد المصروف إلى المطلقة إذا بين أو عين قال الإمام وهو من النوادر فإنها نفقة لبائن .
تنبيه : .
قوله في الحال تبع فيه المحرر ولم تذكره الروضة وأصلها قال ابن النقيب ولم أفهم ما أراد به وقال غيره أشار به إلى أن النفقة لا تؤخر إلى البيان أو التعيين .
ويقع الطلاق .
في المعينة المبينة " باللفظ " جزما وفي المبهمة على الأصح لأنه جزم به ونجزه فلا يجوز تأخيره إلا أن محله غير مبين أو غير معين فيؤمر بالتبيين أو التعيين لكن عدة المعين من اللفظ والمتهم من التعيين لتعيين المحل في الأولى دون الثانية .
ويجوز أن تتأخر العدة عن وقت الحكم بالطلاق كما يجب في النكاح الفاسد بالوطء .
وتحسب من التفريق .
وقيل إن لم يعين .
المبهمة المطلقة ثم عينها " فعند التعيين " يقع الطلاق لأنه لو وقع قبله لوقع لا في محل والطلاق شيء معين فلا يقع إلا في محل معين .
ورد هذا بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مر فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما " والوطء " لإحداهما " ليس بيانا " في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى " ولا تعيينا " في الحالة الثانية لغير الموطوءة لاحتمال أن يطأ المطلقة ولأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به ( 3 / 306 ) ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء .
وقيل .
الوطء " تعيين " للطلاق في غير الموطوءة وعلله الأكثرون وقال في التنبيه إنه ظاهر المذهب فلا يمنع من وطء أيتهما شاء .
والمعتمد الأول وعليه فيطالب بالبيان والتعيين فإن بين الطلاق في الموطوءة وكان الطلاق بائنا لزمه الحد لاعترافه بوطء أجنبية بلا شبهة ولها المهر لجهلها بأنها المطلقة بخلاف الرجعية لا حد بوطئه لها وإن بين في غير الموطوءة قبل فإن ادعت الموطوءة أنه نواها ونكل حلفت وطلقتا ولزمه لهما المهر ولا حد للشبهة لأن الطلاق ثبت بظاهر اليمين وله أن يعين للطلاق غير الموطوءة وعليه مهرما لما مر .
وقضية كلام الروض وأصله أنه لا حد عليه وإن كان الطلاق بائنا وهو المعتمد وإن جزم فى الأنوار بأنه يحد كما في الأولى للاختلاف في وقت الطلاق وله أن يعينه للموطوءة .
ولو قال .
فيما إذا طلب منه بيان مطلقة معينة نواها " مشيرا إلى واحدة " منهما " هذه المطلقة فبيان " لها لأنه إخبار عن الإرادة السابقة المعلقة بمحل معين أو هذه الزوجة أو لم أطلق هذه فبيان أن غيرها المطلقة .
أو .
قال مشيرا لكل منهما " أردت هذه وهذه " أو هذه هذه أو هذه مع هذه " أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما " ظاهرا لإقراره به بما قاله لأنه أقر بطلاق الأولى ثم رجع وأقر بطلاق الثانية فلم يقبل رجوعه عنه وقيل إقراره بطلاق الثانية لأنه أقر بحق غيره عليه .
أما في الباطن فالمطلقة من نواها فقط كما قاله الإمام قال فإن نواهما جميعا فالوجه أنهما لا يطلقان إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعا .
تنبيه : .
تمثيل المصنف العطف بالواو و بلتنبيه : ا على أنه لا فرق بين كون العاطف للجميع أو للإضراب ولا يسمع منه الإضراب عن الأولى فإن أتى ب ثم أو الفاء ك هذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شيء ولو قال هذه أو هذه استمر الإشكال أو قال هذه بعدها هذه أو هذه قبل هذه فالمشار إليها أولا أو هذه بعد هذه فالمشار إليها ثانيا هي المطلقة .
تنبيه : .
قول المصنف حكم بطلاقهما أشار به إلى أن هذا في ظاهر الحكم أما في الباطن فتطلق المنوية كما مرت الإشارة إليه وهذا في الطلاق المعين كما مرت الإشارة إليه أيضا ويدل عليه قوله فبيان .
أما الطلاق المبهم فالمطلقة هي الأولى سواء أعطف بالواو أم بغيرها لأنه إنشاء اختيار وليس بإخبار وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها .
ولو ماتتا .
أي الزوجتان " أو إحداهما قبل بيان " للمعينة " وتعيين " للمبهمة والطلاق بائن " بقيت مطالبته " أي المطلق بالبيان جزما والتعيين على المذهب " لبيان " حال " الإرث " لأنه قد ثبت إرثه في إحداهما بيقين فيوقف من مال كل منهما أو الميتة نصيب زوج حيث لا مانع من الإرث فإذا بين أو عين لم يرث من المطلقة ويرث من الأخرى .
ثم إن نوى معينة فبين في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لم يردها بالطلاق فإن نكل حلفوا ولم يرث منها كما لا يرث من الأولى أيضا إذا كانت ميتة لأن اليمين المردودة كالإقرار .
وإن حلف طالبوه بمهر المثل إن دخل بها وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ترجيحه لأنهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصف والوجه الآخر يطالبونه بكله لاعترافه أنها زوجته .
وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى وإن كذبه ورثة المطلقة فلهم تحليفه وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا عليه مهرا استقر بالموت إن لم يدخل بها .
ولو مات .
المطلق قبل البيان أو التعيين " فالأظهر قبول بيان وارثه لا " قبول " تعيينه " لأن البيان إخبار وقد يقف على مراد مورثه منه أو من غيره والتعيين اختيار شهوة فلم يخلفه فيه كما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار .
والثاني يقوم مقامه فيهما كما يخلفه في حقوق كالرد بالعيب واستلحاق النسب .
والثالث المنع فيهما لأن حقوق النكاح لا تورث .
أفهم قوله قصدت الأجنبية أنه إذا لم يكن له قصد تطلق زوجته وهو ما في الروضة وأصلها عن فتاوى البغوي وأقراه .
تنبيه : .
شمل كلامه ما لو ماتتا قبله أو بعده أو إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة منهما أو ماتت إحداهما دون الأخرى .
ولو شهد إثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لعدم ( 3 / 307 ) التهمة بخلاف ما لو ماتتا قبله .
ولو مات بعدهما فبين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم .
ثم شرع في الإبهام بين الطلاق والعتق بقوله " ولو قال إن كان " هذا الطائر " غرابا فامرأتي طالق وإلا " بأن لم يكنه " فعبدي حر وجهل " حال الطائر وصدقاه أو كذباه وحلف " منع منهما " أي من الاستمتاع بالزوجة والاستخدام بالعبد والتصرف فيه لزوال ملكه عن أحدهما فأشبه طلاق إحدى زوجتيه " إلى البيان " لتوقعه وعليه نفقة الزوجة وكذا العبد حيث لا كسب له .
ولو اعترف بطلاق الزوجة فإن صدقه العبد فذاك ولا يمين عليه وإن كذبه وادعى العتق صدق السيد بيمينه فإن نكل حلف العبد وحكم بعتقه والطلاق .
وإن اعترف بالعتق فإن صدقته المرأة فلا يمين وإن كذبته حلف فإن نكل حلفت وحكم بطلاقها والعتق .
فإن مات .
قبل بيانه " لم يقبل بيان الوارث على المذهب " للتهمة في أخباره بالحنث في الطلاق ليرق العبد ويسقط إرث الزوجة .
والطريق الثاني فيه قولا الطلاق المبهم بين الزوجين .
تنبيه : .
قال السرخسي محل الخلاف ما إذا قال الوارث حنث في الزوجة فإن عكس قبل قطعا لإضراره بنفسه .
قال الرافعي وهو حسن .
زاد في الروضة قد قال به غير السرخسي وهو متعين .
قال البلقيني ليس ما قاله السرخسي متعينا فإن القرعة داخلة وللعبد بها حق في العتق وللميت حق في رقه إذا كان عليه دين فيوفي منه فلا يقبل قول الوارث .
والحال ما ذكر فإن لم يكن هناك ما يمنع من ذلك تعين ما قاله السرخسي وغيره .
ثم قرع المصنف على المذهب قوله " بل يقرع بين العبد والمرأة " فلعل القرعة تخرج على العبد فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق " فإن قرع " العبد بأن خرجت القرعة له " عتق " من رأس المال إن كان التعليق في الصحة وإلا فمن الثلث إذ هو فائدة القرعة وترث المرأة إلا إذا ادعت الحنث فيها والطلاق بائن .
أو قرعت .
أي المرأة بأن خرجت القرعة لها " لم تطلق " إذ لا مدخل لها في الطلاق بدليل ما لو طلق إحدى امرأتيه لا تدخل القرعة بخلاف العتق فإن النص ورد بها فيه ولكن الورع أن يترك الميراث للورثة .
والأصح أنه .
أي العبد " لا يرق " بفتح أوله وكسر ثانية بخطه وصحح عليه بل يبقى على إبهامه لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه ففي غيره أولى .
والثاني يرق لأن القرعة تعمل في العتق والرق فكما يعتق إذا خرجت عليه يرق إذا خرجت على عديله .
وأجاب الأول بأنها لم تؤثر في عديله فلا تؤثر فيه