بنية العدد فيه وغير ذلك لو " قال " شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة " طلقتك أو أنت طالق " أو نحو ذلك من الصريح وإن لم يخاطبها كقوله هذه طالق " ونوى عددا وقع " سواء المدخول بها وغيرها لأن اللفظ يحتمل العدد بدليل جواز تفسيره به .
وما احتمل إذا نواه وقع كالطلاق بالكناية فيأتي فيه ما مر في أن النية لا بد من مقارنتها لجميع اللفظ أو تكفي مقارنته لبعضه كما قاله المتولي وغيره .
وكذا الكناية .
ك أنت بائن إذا نوى فيها عددا وقع ما نواه لاحتمال اللفظ له فإن نوى واحدة أو لم ينو شيئا وقعت واحدة لأنه المتيقن .
ولو قال أنت طالق واحدة .
بالنصب بخطه " ونوى عددا فواحدة " لأن الملفوظ يناقض المنوي واللفظ أقوى فالعمل به أولى .
وهذا ما صححه الغزالي وفي المحرر أنه الذي رجح .
والرفع والجر والسكون كالنصب في هذا وفيما سيأتي وتقدير الرفع على أنه خبر والنصب على أنه صفة لمفعول محذوف والجر على أنت ذات واحدة فحذف الجار وأبقى المجرور بحاله ( 3 / 295 ) كما قيل لبعضهم كيف أصبحت قال خير أي بخير .
أو يكون المتكلم لحن واللحن لا يغير الحكم عندنا .
والسكون على الوقف .
وقيل .
يقع " المنوي " لا الملفوظ عملا بالنية .
ومعنى أنت واحدة أي أنك تتوحدين مني بالعدد الذي أوقعته وهذا ما صححه في أصل الروضة تبعا للبغوي وغيره وهو المعتمد .
ولو قال أنت واحدة بالنصف وحذف طالق قال الزركشي وغيره ظاهر كلام المصنف وقوع واحدة أيضا اه " .
ويؤيده عدم الفرق بين قوله أنت طالق واحدة بالرفع وبين أنت واحدة بالرفع وحذف طالق كما سيأتي .
قلت ولو قال أنت واحدة .
بالرفع " ونوى عددا فالمنوي " حملا للتوحد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي لقربه من اللفظ .
وقيل .
يقع " واحدة والله أعلم " لأن لفظ الوحدة نص لا يحتمل ما زاد عليها .
ويجري الخلاف فيما لو قال أنت طالق واحدة بالرفع .
تنبيه : .
حاصل ما ذكر أن المعتمد اعتبار المنوي في جميع الحالات ولو قال أنت طالق اثنتين ونوى به الثلاث قال في التوشيح ويظهر مجيء الخلاف فيه أنه هل يقع ما نوى أو لا يقع الاثنتان والراجح وقوع الثلاث ووجهه أنه لما نوى الثلاث بأنت طالق ثم قال ثنتين فكأنه يريد رفع ما وقع .
ولو قال أنت بائن ثلاثا ونوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ أو إلى النية وجهان قضية كلام المتولي الجزم بالثلاث .
وحاصل ذلك أن النية إذا اختلفت مع اللفظ فالعبرة بالأكثر منهما .
ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت .
أو أسلمت أو ارتدت قبل دخول بها أو أخذ شخص على فيه " قبل تمام طالق لم يقع " طلاق لخروجها عن محل الطلاق قبل تمامه " أو بعده قبل " شروعه في قوله " ثلاثا فثلاث " لأنه كان قاصدا للثلاث حين قال أنت طالق وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها أو قبل إسلامها أو قبل ردتها أو قبل إمساك فيه .
وقيل .
يقع " واحدة " ويلغى قوله ثلاثا لوقوعه بعد موتها .
وقيل لا شيء .
يقع من ثلاث أو واحدة لأن الكلام بآخره وقد ماتت قبل تمامه .
وترجيح الأول نقلا تصحيحه في الروضة وأصلها عن البغوي ثم قالا وقال إسماعيل البوشنجي الذي تقتضيه الفتوى أنه إن نوى الثلاث بقوله أنت طالق وقصد أن يحققه باللفظ فثلاث وإلا فواحدة اه " .
وصحح هذا في الأنوار وقال الزركشي إنه الصواب المنقول عن الماوردي والقفال وغيرهما اه " .
وهذا هو الظاهر وإن نازع في ذلك الأذرعي .
تنبيه : .
قد علم مما تقرر أن ذكر الموت من كلام المصنف مثال .
واحترز بقوله ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا عما لو قال أنت طالق على عزم الاقتصار عليه فماتت فقال ثلاثا .
قال الإمام لا شك أن الثلاث لا تقع بل يقع واحدة .
واختلفوا في قوله أنت طالق ثلاثا كيف سبيله فقيل قوله ثلاث منصوب بالتفسير والتمييز قال الإمام وهذا جهل بالعربية وإنما هو صفة لمصدر محذوف أي طالق طلاقا ثلاثا كقوله ضربت زيدا شديدا يعني ضربا شديدا .
فروع لو قال أنت طالق أو إن لم وقال قصدت الشرط لم يقبل ظاهرا إلا إن منع الإتمام كأن وضع غيره يده على فمه وحلف فيقبل ظاهرا للقرينة .
ولو قال أنت طالق طلقة واحدة ألف مرة أو كألف أو أنت طالق بوزن ألف درهم ولم ينو عددا في الثلاث فطلقة واحدة فقط لأن ذكر الواحدة في الأولين يمنع لحوق العدد وذكر الوزن في الثالثة ملغى لأن الطلاق لا يوزن .
ولو قال أنت كمائة طالق وقعت واحدة لأنها المتيقنة في أحد وجهين اختاره البندنيجي وغيره .
ولو قال أنت طالق حتى يتم الثلاث أو أكملها ولم ينو الثلاث فواحدة وقيل ثلاث .
ولو قال أنت طالق ألوانا من الطلاق فواحدة إن لم ينو عددا بخلاف قوله أنواعا من الطلاق أو أجناسا منه أو أصنافا فإن الظاهر كما قال شيخنا وقوع الثلاث ولو قالت لزوجها طلقني ثلاث فقال أنت طالق ولم ينو عددا فواحدة .
فإن قيل الجواب ( 3 / 296 ) منزل على السؤال فينبغي وقوع الثلاث كما قالوا فيما لو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت بلا نية طلقت فإنها تطلق ثلاثا .
أجيب بأن السائل في تلك مالك للطلاق بخلافه في هذه .
أو طلقها طلقة رجعية .
ثم قال جعلتها ثلاثا لم يقع به شيء .
ولو قال أنت طالق ملء الدنيا أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالباء الموحدة أو أطوله أو أعرضه أو أشده أو نحوها وقعت واحدة فقط وكذا لو قال بعدد التراب بناء على قول الجمهور أن التراب اسم جنس لا جمع أو بعدد شعر إبليس لأنه نجز الطلاق وربط عدده بشيء شككنا فيه فنوقع أصل الطلاق ونلغي العدد .
ولو قال أنت طالق بعدد أنواع التراب أو أكثر الطلاق بالمثلثة أو كله أو يا مائة طالق أو أنت مائة طالق وقع الثلاث لظهور ذلك فيها .
ولو قال أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة وقع طلقتان كما نقله الإسنوي عن أبي المعالي وصوبه .
ثم شرع في تكرير الطلاق فقال " وإن " أتى بثلاث جمل تكرر فيها لفظ المبتدأ أو الخبر كأن " قال " لمدخول بها " أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل فثلاث " سواء أقصد التأكيد أم لا لأنه خلاف الظاهر لكن إذا قال قصدت التأكيد فإنه يدين فإن تكرر لفظ الخبر فقط ك أنت طالق طالق طالق فكذا عند الجمهور خلافا للقاضي في قوله يقع واحدة ولو لم يرفع المكرر بل نصبه ك أنت طالق طالقا لم يقع شيء في الحال كما قاله العبادي لكن إذا طلقها وقع طلقتان والتقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق .
تنبيه : .
المراد بالفصل أن يسكت فوق سكتة التنفس قال الإمام وهو كالاستثناء في الاتصال لا كالإيجاب والقبول فإنه كلام شخص واحد .
وهذا في الطلاق المنجز أما المعلق ك إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فإن الطلاق لا يتعدد إلا إن نوى الاستئناف فإن نواه تعدد بخلاف ما لو نوى الاستئناف في نظيره من الأيمان لا تتعدد الكفارة لأن الطلاق محصور فقصد الاستئناف يقتضي استيفاءه بخلاف الكفارة ولأن الكفارة تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخل بخلاف الطلاق وقد مرت الإشارة إلى ذلك .
وإلا .
أي وإن لم يتخلل فصل " فإن قصد تأكيدا " أي قصد تأكيد الأولى بالأخيرتين " فواحدة " أي تقع لأن التأكيد في كلامهم معهود في جميع اللغات وقد ورد به الشرع .
تنبيه : .
بحث بعضهم اشتراط نية التأكيد من أول التأسيس أو في أثنائه على الخلاف الآتي في نية الاستثناء وهو حسن .
أو .
قصد " استئنافا فثلاث " تقع لأن اللفظ ظاهر فيه وتأكد بالنية .
وكذا إن طلق .
بأن لم يقصد تأكيدا ولا استئنافا يقع ثلاث " في الأظهر " عملا بظاهر اللفظ ولأن حمله على فائدة جديدة أولى منه على التأكيد والثاني لا يقع إلا واحدة لأن التأكيد محتمل فيؤخذ باليقين .
تنبيه : .
هذا التفصيل يأتي في تكرير الكنايات كقوله اعتدي اعتدي اعتدي كما حكاه الرافعي في الفروع المنثورة في الصريح والكناية .
ولو كانت الألفاظ مختلفة ونوى بها الطلاق وقع بكل لفظة طلقة كما في الروضة وأصلها .
ولو اختلف ألفاظ الصريح ك أنت مطلقة أنت مسرحة فهو كقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق على الأصح وقيل يقع في هذه الثلاث قطعا حكاه الحناطي .
قال الزركشي وينبغي أن يلحق بالإطلاق ما لو تعذرت مراجعته بموت أو جنون أو نحوه قال ولم يتعرضوا له اه " .
وهو ظاهر وتصوير المصنف وغيره التأكيد بثلاث قد يقتضي أنه لا يصح منه إرادة التأكيد بالرابعة .
وقال في التوشيح إنه الذي يتجه .
وقال ابن عبد السلام إن العرب لا تؤكد أكثر من ثلاث مرات .
وقال البلقيني الحكم عندي في ذلك كالحكم في صورة تكريره ثلاثا ولا ينبغي أن يتخيل أن الرابعة تقع بها طلقة لفراغ العدد لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا قصد التأكيد فلأن يؤكد بما لا يقع عند قصد التأكيد أولى اه " .
والمتجه كما قال الإسنوي في التمهيد أنه يقبل التأكيد مطلقا كما أطلقه الأصحاب في الإقرار وغيره .
وإن قصد بالثانية تأكيدا .
للأولى " وبالثالثة استثناء أو عكس " بأن قصد بالثانية استئنافا وبالثالثة تأكيدا للثانية ( 3 / 297 ) فثنتان " يقعان عملا بقصده .
وليس هذا عكس صورة المتن لأنها مذكورة في قوله " أو " قصد " بالثالثة تأكيد الأولى " وبالثانية الاستئناف " فثلاث في الأصح " لتخلل الفاصل بين المؤكد والمؤكد .
والثاني طلقتان ويغتفر الفصل اليسير .
تنبيه : .
بقي ما لو قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالثة شيئا أو بالثالثة الاستئناف ولم يقصد بالثانية شيئا والأظهر وقوع ثلاث فيهما .
وإن .
كرر الخبر بعطف كأن " قال أنت طالق وطالق وطالق " بالواو كما مثل أو الفاء أو ثم " صح قصد تأكيد الثاني بالثالث " لتساويهما في الصيغة " لا " تأكيد " الأول بالثاني " لاختصاص الثاني بحرف العطف وموجبه التغاير وهذا في الظاهر أما فيما بينه وبين الله تعالى فيصح كما صرح به الماوردي وقال ابن الرفعة إنه الذي يقتضيه نص الشافعي Bه .
تنبيه : .
سكت المصنف عن حالة الإطلاق وفيها قولان كما سبق .
وهذه الصورة .
السابقة كلها " في " زوجة " موطوءة " غير مخالعة " فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال " لأنها تبين بالأولى فلا يقع ما بعدها .
ولو قال لهذه .
أي غير المدخول بها " إن دخلت الدار " مثلا " فأنت طالق وطالق " أو أنت طالق وطالق إن دخلت الدار " فدخلت " ها " فثنتان " يقعان " في الأصح " لأنهما متعلقان بالدخول ولا ترتيب بينهما وإنما يقعان معا .
والثاني لا يقع إلا واحدة كالمنجز .
تنبيه : .
لو عطف ب ثم أو نحوها مما يقتضي الترتيب لم يقع بالدخول إلا واحدة لأن ذلك يقتضي الترتيب وسواء قدم الشرط أم أخره كما نقلاه عن المتولي وأقراه .
ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق أحد عشر طلقة طلقت ثلاثا بخلاف أنت طالق إحدى وعشرين طلقة لا يقع إلا واحدة فقط لأنه معطوف فكأنه قال واحدة وعشرين بخلاف أحد عشر فإنه مركب .
ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها .
ولو قال لزوجته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا إدخالا للطرفين لأنه وجد منه التلفظ بالثلاث فلا سبيل إلى إلغائها .
فإن قيل في الإقرار لا يدخل الطرف الأخير فقوله له علي من درهم إلى ثلاثة يلزمه درهمان فهلا كان هنا كذلك كما جرى عليه في التنبيه أجيب بأن الطلاق له عدد محصور فادخلنا الطرفين لأن الظاهر استيفاؤه بخلاف الدراهم المقر بها .
ولو قال أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا أيضا لأن ما بين بمعنى من بقرينة إلى كما نقله القمولي وغيره عن الروياني وجزم به ابن المقري في روضه .
ولو قال أنت طالق ما بين الواحدة والثلاث وقعت طلقة لأنها الصادقة بالبينة بجعل الثلاث بمعنى الثلاثة .
ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع .
طلقة " أو معها طلقة " أخرى " فثنتان " يقعان لقبول المحل وظاهره أنهما يقعان معا وهو الأصح وقيل على الترتيب .
وينبني عليهما قوله " وكذا غير موطوءة " يقع عليها ثنتان " في الأصح " على قول المعية وعلى الترتيب واحدة تبين بها .
ولو قال .
أنت طالق " طلقة قبل طلقة أو " طلقة " بعدها طلقة فثنتان " يقعان " في موطوءة " إذ مقتضاه إيقاع طلقتين إحداهما في الحال وتعقيبها الأخرى فيقعان كذلك .
وطلقة .
فقط " في غيرها " لأنها تبين بالأولى فلا تصادف الثانية نكاحا .
ولو قال .
أنت طالق " طلقة بعد طلقة أو " طلقة " قبلها طلقة " أو تحت طلقة أو تحتها طلقة أو فوق طلقة أو فوقها طلقة " فكذا " يقع ثنتان في موطوءة وواحدة فقط في غيرها ( 3 / 298 ) في الأصح " فيهما وعبر في الروضة بالصحيح الذي قطع به الجمهور فيقع به أولا المضمنة ثم المنجزة في قوله أنت طالق طلقة قبلها طلقة أو بعد طلقة أو فوق طلقة أو تحتها طلقة وبالعكس في قوله أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة أو فوقها طلقة أو تحت طلقة ومقابل الأصح لا تقع إلا واحدة لجواز أن يكون المعنى قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة .
تنبيه : .
هذا إن أطلق فإن قال أردت ذلك صدق بيمينه لا محالة كذا نقلاه عن ابن كج وأقراه فليقيد به إطلاق المصنف .
ووقع في تحت و فوق خلاف هل هما كمع كما نقله في الروضة عن الإمام والغزالي وعليه مشى شراح الحاوي الصغير أو هما كبقية الألفاظ المتقدمة كما نقله في الروضة عن مقتضى كلام المتولي وهو مفهوم كلام ابن المقري وهو الأوجه كما يعلم مما مر .
ولو قال لها أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثا لأن الطلقة توزع قبل وبعد ثم يكمل النصفان .
ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة رجعية لم تطلق كذا حكاه البغوي عن فتاوى القاضي وحكاه في التهذيب عن المهذب وفيه نظر .
ولو قال طلقة في طلقة وأراد .
بفي طلقة معنى " مع " طلقة " فطلقتان " لأن في تستعمل بمعنى مع كما في قوله تعالى " قال ادخلوا في أمم " " أو " أراد " الظرف أو الحساب أو " لم يرد شيئا منهما بأن " أطلق فطلقة " في الجميع إذ مقتضى الظرف والحساب ذلك وهو المحقق في الإطلاق .
ولو قال .
أنت طالق " نصف طلقة في نصف طلقة " ولم يرد كل نصف من طلقة " فطلقة بكل حال " مما ذكر من إرادة المعية أو الظرف أو الحساب أو عدم إرادة شيء لأن الطلاق لا يتجزأ .
تنبيه : .
لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه وهو صواب كما ذكرت في المحرر والشرح إذ لا يستقيم قوله بكل حال بدونها لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في الاستقصاء ولو قال طلقة في نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فثنتان .
ولو قال .
أنت طالق " طلقة في طلقتين وقصد " بفي طلقتين " معية فثلاث " لما مر في قوله طلقة في طلقة " أو ظرفا فواحدة " لأن مقتضاه وقوع المظروف دون الظرف ومسألة قصد الظرف مزيدة على الروضة والشرحين مع ذكر الوجيز لها .
أو .
قصد " حسابا وعرفة فثنتان " لأنهما موجبة عند أهل الحساب .
وإن جعله .
أي الحساب " وقصد معناه " عند أهله " فطلقة " تقع في الأصح لأن ما لا يعلم لا تصح إرادته .
وقيل .
الواقع " ثنتان " لأنه موجبه عند أهل الحساب كما مر وقد قصده وأجاب الأول بما مر .
وإن .
أطلق بأن " لم ينو شيئا فطلقة " .
في الأظهر سواء أعلم الحساب أم جهله لأنه يحتمل الحساب والظرف فلا يزاد على المتيقن وهو طلقة وما زاد مشكوك فيه " وفي قول " الواقع " ثنتان إن عرف حسابا " حملا عليه .
ولو قال .
أنت طالق " بعض طلقة " أو عين البعض كربع طلقة " فطلقة " تقع لأن الطلاق لا يتبعض فإيقاع بعضه كإيقاع كله لقوته وقد حكى فيه ابن المنذر الإجماع .
وهل وقوع الطلاق هنا من باب التعبير بالبعض عن الكل كما قاله الإمام أو من باب السراية كما قاله الرافعي وتظهر فائدة ذلك في صورتين إحداهما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة فإن جعلناه من باب السراية أوقعنا ثلاثا وهو الأصح لأن السراية في الإيقاع لا في الرفع .
الثانية إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها طلقة ونصفا فقيل يستحق ثلثي الألف لأنه أوقع طلقتين بناء على أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقيل نصف الألف وهو الأصح كما مر في بابه لأنه أوقع نصف الثلاث وهذا صريح في أن الراجح السراية .
أو .
قال أنت طالق " نصفي طلقة فطلقة " لأن ذلك طلقة وكذا كل تجزئة لا تزيد أجزاؤها على طلقة .
إلا أن يريد ( 3 / 299 ) كل نصف من طلقة .
فيقع طلقتان عملا بقصده .
والأصح أن قوله أنت طالق نصف طلقتين .
يقع به " طلقة " لأن ذلك نصفهما فحمل اللفظ عليه صحيح فلا نوقع ما زاد بالشك والثاني يقع طلقتان نظرا إلى نصف كل طلقة .
ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة وإلا وقع عليه طلقتان قطعا " و " الأصح أن قوله أنت طالق " ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة " يقع به " طلقتان " في الصورتين على الأصح أما في الأولى فلزيادة النصف الثالث على الطلقة فتحسب من أخرى وأما في الثانية فلتكرير لفظة طلقة مع العطف .
وقيل لا يقع فيهما إلا طلقة إلغاء للزيادة في الأولى ونظرا في الثانية إلى أن المضافين من أجزاء الطلقة .
وهذا إذا لم يزد المكرر على أجزاء طلقتين كخمسة أثلاث أو سبعة أرباع طلقة فإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة فإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة كان على الخلاف في وقوع طلقة أو ثلاث كما في زيادة الروضة .
ولو قال .
أنت طالق " نصف وثلث طلقة فطلقة " تقع في الأصح لانتفاء تكرر لفظة طلقة ولم يزد مجموع النصف والثلث على طلقة ولو قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة لم يقع إلا واحدة لانتفاء العطف .
تنبيه : .
حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن كرر لفظ طلقة مع العاطف ولم تزد الأجزاء على طلقة كانت طالق نصف طلقة وثلث طلقة كان كل جزء طلقة وإن أسقط لفظ طلقة كانت طالق ربع وسدس طلقة أو أسقط العاطف كانت طالق ثلث طلقة وربع طلقة كان الكل طلقة فإن زادت الأجزاء كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى ووقع به طلقة ولو قال نصف طلقة ونصفها ونصفها فثلاث إلا إن أراد بالنصف الثالث تأكيد الثاني فطلقتان .
ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا على كل .
منهن في كل من هذه الصور " طلقة " لأن ذلك إذا وزع عليهن أصاب كل واحدة منهن طلقة أو بعض طلقة فتكمل " فإذا قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع " على كل منهن " في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث " عملا بقصده بخلاف ما إذا أطلق لبعده عن الفهم ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان إلا أن يريد التوزيع ولو قال تسعا فثلاث مطلقا .
فإن قال أردت ببينكن بعضهن .
مبهما كان ذلك البعض أو معينا كفلانة وفلانة " لم يقبل ظاهرا في الأصح " لأن ظاهر اللفظ يقتضي شركتهن ولكن يدين .
والثاني يقبل لاحتمال بينكن لما أراده بخلاف عليكن فلا يقبل أن يريد به بعضهن جزما .
تنبيه : .
كلام المصنف قد يقتضي أنه لو فضل بعضهن على بعض كما لو أوقع بينهن ثلاثا ثم قال أردت إيقاع طلقتين على هذه وقسمة الأخرى على الباقيات أنه لا يقبل وهو وجه وحكاه الأذرعي عن نص الأم لكن الأصح المنصوص في زيادة الروضة القبول وعلى هذا لو أوقع بين أربع أربعا وقال أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين لحق الأولين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ولحق الأخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن .
ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا ثلاثا لأن تغاير الأجزاء وعطفها يشعر بقسمة كل جزء بينهن .
وكذا لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة في أحد وجهين هو الظاهر كما رجحه شيخنا لأن التفصيل يشعر بقسمة كل طلقة عليهن .
ولو طلقها .
أي إحدى زوجاته " ثم قال للأخرى أشركتك معها " أو جعلتك شريكتها " أو أنت " مثلها أو " كهي فإن نوى " بذلك طلاقها المنجز " طلقت وإلا فلا " تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق .
أما لو علق امرأته بدخول الدار مثلا ثم قال لأخرى أشركتك معها روجع فإن قال قصدت أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرى لم يقبل منه لأنه رجوع عن التعليق الأول وإن قال أردت ( 3 / 300 ) إذا دخلت الأولى طلقت الثانية قبل وطلقتا بدخولها أو أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها كما في الأولى قبل وتعلق طلاق كل منهما بدخول نفسها وإن أطلق فالظاهر حمله على هذا الأخير .
وكذا لو .
طلق رجل زوجته و " قال " رجل " آخر ذلك لامرأته " كقوله أشركتك مع مطلقة هذا الرجل أو جعلتك شريكتها فإن نوى طلاقها طلقت وإلا فلا لأنه كناية كما مر .
وإن أشركها مع ثلاث طلقهن هو أو غيره ونوى وأراد أنها شريكة كل منهن طلقت ثلاثا أو أنها مثل إحداهن طلقت واحدة وكذا إن أطلق نية الطلاق ولم ينو واحدة ولا عددا لأن جعلها كإحداهن أسبق إلى الفهم وأظهر من تقدير توزيع كل طلقة .
وإن أشركها مع امرأة طلقها هو أو غيره ثلاثا ونوى الشركة في عدد الطلاق طلقت طلقتين لأنه أشركها معها في ثلاث فيخصها طلقة ونصف وتكمل وقيل واحدة لأنها المتيقنة وقيل ثلاث لأنه أشركها معها في كل طلقة .
أما إذا لم ينو ذلك فيقع واحدة كما جزم به صاحب الأنوار .
ولو أوقع بين ثلاث طلقة ثم أشرك الرابعة معهن وقع على الثلاث طلقة طلقة وعلى الرابعة طلقتان إذ يخصها بالشركة طلقة ونصف .
ولو طلق إحدى نسائه الثلاث ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك معها ثم للثالثة أشركتك مع الثانية طلقت الثانية طلقتين لأن حصتها من الأولى طلقة ونصف والثالثة طلقة لأن حصتها من الثانية طلقة .
تنبيه : .
ما ذكره المصنف فيما إذا علم طلاق التي شوركت فإن لم يعلم كما لو قال طلقت امرأتي مثل ما طلق زيد وهو لا يدري كم طلق زيد ونوى عدد طلاق زيد فمقتضى كلام الرافعي أنه لا يقع قاله الزركشي .
ومراده العدد لا أصل الطلاق وهو ظاهر