أو عوضه إذا " ادعت " أي الزوجة " خلعا فأنكره " الزوج ولا بينة " صدق بيمينه " إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع فإن أقامت بذلك بينة فلا بد من رجلين وإذا ثبت فلا مطالبة له بالمال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه قاله الماوردي وغيره .
وإن قال طلقتك بكذا .
كألف " فقالت " بل طلقتني " مجانا " أو لم تطلقني " بانت " بقوله " ولا عوض " عليها للزوج إن حلفت على نفيه .
أما البينونة فلإقراره وأما عدم العوض فلأن الأصل براءة ذمتها فإن أقام بالعوض بينة أو رجلا وامرأتين أو حلف معه أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادعاه لزمها العوض .
تنبيه : .
قوله بانت يقتضي أنه لا نفقة ولا كسوة لها في العدة وليس مرادا بل عليه ذلك إلى انقضاء العدة ولا يرثها ولو مات هو في عدتها ورثت هي منه كما قاله الأذرعي .
وصورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه نص عليه في البويطي وهو ظاهر .
ولو قال سألت الطلاق بألف فأنكرت السؤال أو ادعت طول الفصل بين الإيجاب والقبول صدقت بيمينها في نفي العوض لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه .
وإن اختلفا في جنس عوضه .
أدراهم ( 3 / 278 ) أو دنانير أو صفته كصحاح أو مكسرة " أو " في " قدره " كألف فقالت بل بخمسمائة أو في عدد الطلاق الذي وقع به الخلع كقولها سألتك ثلاث طلقات بألف فقال بل واحدة بألف " ولا بينة " لواحد منهما " تحالفا " كما في البيع " ووجب " لبينونتها بفسخ العوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم " مهر مثل " لأنه المرد وكيفية اليمين ومن يبدأ به على ما تقدم في البيع فإن كان لأحدهما بينة عمل بها أو لكل منهما بينة واستويا تاريخا سقطتا فإن اختلف تاريخهما قدمت السابقة .
ولو خالع بألف .
مثلا وفي البلد نوعان مثلا من الدراهم لا غالب فيهما " ونويا نوعا " منهما " لزم " المنوي إلحاقا له بالملفوظ بخلاف البيع لأنه يحتمل في الخلع ما لا يحتمل في البيع ولهذا يملك العوض فيه بالإعطاء بخلاف البيع .
وقيل .
يفسد المنوي ويلزم " مهر مثل " بالجهالة في اللفظ ولا عبرة بالنية .
تنبيه : .
أفهم كلامه أنهما لو لم ينويا شيئا فسدت التسمية ولزم مهر المثل وهو كذلك .
ولو .
اختلفت نيتاهما بأن أراد كل منهما جنسا وتصادقا على ذلك فلا فرقة لعدم صحة العقد وإن تكاذبا كأن " قال أردنا " بالألف التي أطلقناها " دنانير فقالت بل " أردنا " دراهم " فضة " أو فلوسا تحالفا على الأول " وهو لزوم المنوي كالملفوظ لأنه يرجع إلى الاختلاف في جنس العوض وبانت بمهر مثل بعد الفسخ .
ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني .
وهو لزوم مهر مثل لما مر فيه .
خاتمة لو قالت له طلقني وأنت بريء من صداقي أو ولك علي ألف فطلقها بانت به لأنها صيغة التزام أو إن طلقتني فأنت بريء أو فقد أبرأتك من صداقي فطلقها لم يبرأ منه ووقع الطلاق رجعيا لأن الإبراء لا يعلق وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا .
قال في الروضة ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر أي فيقع بائنا بمهر المثل إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها إن طلقتني فلك ألف فإن كان ذاك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك وجزم بهذا ابن المقري في روضه تبعا لأصله في أواخر الباب .
وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل اه " .
وهو جمع حسن .
واعتمد السبكي الثاني وقال ابن الرفعة إنه الحق .
وفي فتاوى القفال لو قال لزوجته إن أبرأتني فأنت طالق فقالت قد أبرأتك لم يكن شيئا لأنه لم يقل إن أبرأتني من مهرك أو دينك .
وإن أراد الإبراء من المهر صح إن كانت عالمة بمقداره بخلاف ما إذا كانت جاهلة لأنه إبراء عن مجهول وإذا كانت عالمة به هل يقع الطلاق رجعيا كما قال به القفال أو بائنا كما هو أحد جوابي القاضي وجهان أصحهما الثاني كما صرح به جماعة .
ولو طلب منها البراءة على الطلاق فقالت أبرأك الله تعني بذلك أبرأتك فقال لها أنت طالق ثم قال أردت الإيقاع بشرط صحة البراءة قبل منه ظاهرا فلو تبين جهلها بما أبرأت لم يقع الطلاق كما قاله بعض المتأخرين " .
فائدة : .
ضابط مسائل الخلع أن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى ومنها ما يقع فيه بمهر المثل ومنها ما يقع رجعيا ومنها ما لا يقع أصلا فالذي يقع فيه الطلاق بالمسمى أن تكون الصيغة صحيحة والعوض صحيحا والذي يقع فيه بمهر المثل هو الذي تكون الصيغة فيه صحيحة والفساد في العوض والذي يقع فيه رجعيا هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزا غير معلق والذي لا يقع أصلا هو الذي يكون الطلاق فيه معلقا ولم يوجد شرطه " والله أعلم ( 3 / 279 )