المسمى إذا " اختلفا " أي الزوجان قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها " في قدر مهر " مسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل كقوله عقد بألف فقالت بل بألفين " أو " في " صفته " الشاملة لجنسه والحلول والتأجيل وقدر الأجل كأن قالت بألف دينار فقال بل بألف درهم أو قالت بألف صحيحة فقال بل مكسرة أو بحال فقالت بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين ولا بينة لأحدهما أو تعارضت بينتاهما " تحالفا " قياسا على البيع لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه .
وكيفية اليمين ومن يبدأ به على ما مر في البيع لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له .
تنبيه : .
لو وجب مهر مثل لفساد التسمية ونحوه فاختلفا في مقداره فلا تحالف ويصدق الزوج بيمينه لأنه غارم والأصل براءة ذمته عما زاد .
ويتحالف .
عند الاختلاف السابق أيضا " وارثاهما أو وارث واحد " منهما " والآخر " لقيامه مقام مورثه .
تنبيه : .
قضيته أنه كتحالف الزوجين وليس مرادا فإن الزوجين يحلفان على البت في النفي والإثبات والوارث يحلف على البت في الإثبات ونفي العلم في النفي على القاعدة في الحلف على فعل الغير فيقول وارث الزوج والله لا أعلم أن مورثي نكحها بألف وإنما نكحها بخمسمائة ويقول وارث الزوجة والله لا أعلم أنه نكح مورثتي بخمسمائة وإنما نكحها بألف .
ثم .
بعد التحالف المذكور " يفسخ المهر " المسمى لمصيره بالتحالف مجهولا ولا ينفسخ بنفس التحالف كالبيع .
وأشار إلى فائدة التحالف بقوله " ويجب مهر مثل " وإن زاد على ما ادعته لأنهما لما تحالفا وجب رد البضع وهو لا يمكن فيجب بدله كالمبيع التالف .
والكلام فيمن يفسخه على الخلاف فيمن يفسخ البيع بعد التحالف وفي أنه هل يفسخ ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط الخلاف في البيع .
أما إذا كان مدعى الزوج الأكثر ( 3 / 243 ) فلا تحالف لأنه معترف لها بما يدعيه وزيادة ويبقى الزائد في يده .
ولو ادعت تسمية .
لقدر أكثر من مهر مثلها " فأنكر " ذكر " ها " لها بأن قال لم تقع تسمية ولم يدع تفويضا يفسد النكاح " تحالفا في الأصح " لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه والثاني يصدق الزوج بيمينه لموافقته للأصل ويجب مهر المثل .
ولو ادعى تسمية لقدر أقل من مهر المثل فأنكرت ذكرها تحالفا أيضا على الأصح .
فإن كان قدر مهر المثل أو أكثر منه أو كان من غير نقد البلد تحالفا أيضا كما ذكره ابن الرفعة .
أما إذا ادعى التفويض فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر تمسكا بالأصل .
وإن ادعى أحدهما التفويض والآخر السكوت عن المهر صدق الآخر بيمينه لأن الأصل عدم التفويض فيجب مهر المثل فإن كان ترك التسمية يفسد النكاح لوقوعه من غير جائزة التصرف فلا تحالف " ولو ادعت نكاحا ومهر مثل " لعدم تسمية صحيحة " فأقر بالنكاح وأنكر المهر " بأن نفاه في العقد " أو سكت " عنه ولم يدع تفويضا " فالأصح " عدم سماع ذلك منه .
و " تكليفه البيان " لمهر المثل لأن النكاح يقتضي المهر .
فإن ذكر قدرا وزادت .
عليه " تحالفا " وهو في الحقيقة تحالف في قدر مهر المثل .
وإن أصر .
الزوج " منكرا حلفت " أي الزوجة اليمين المردودة أنها تستحق عليه مهر مثلها " وقضي لها " به والثاني لا يكلف بيان مهر والقول قوله بيمينه أنها لا تستحق عليه مهرا لأن الأصل براءة ذمته .
والثالث القول قولها بيمينها لأن الظاهر معها .
قال الزركشي وهذه المسألة قريبة في المعنى من التي قبلها وإنما الاختلاف بينهما في التصوير .
وفرق غيره بينهما بأن تلك في إنكار التسمية المقتضية لمهر المثل بأن ادعت زائدا على مهر المثل أو شيئا من غير جنسه فيتحالفان .
وأما هذه فالزوج فيها منكر المهر أصلا ولا سبيل إلى إنكاره مع اعترافه بالنكاح فلذلك كلف البيان لمهر مثل فإن ذكر قدرا أنقص مما ذكرت تحالفا وإن أصر على الإنكار حلفت وقضي لها .
ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح .
لأن الولي هو العاقد وله ولاية قبض المهر فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معه ولأنه يقبل إقراره في النكاح والمهر فلا يبعد تحليفه .
وفائدة التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه .
ولك أن تقول كما قال شيخنا إن هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف .
والثاني لا تحالف لأنا لو حلفنا الولي لأثبتنا بيمينه حق غيره وذلك محذور .
ويؤيده ما في الدعاوى من أنه لو ادعى دينا لموليته فأنكر المدعى عليه ونكل لا يحلف .
وإن ادعى مباشرة سببه وأجاب الأول بأن حلفه هناك مطلقا على استحقاق موليه فهو حلف للغير فلا يقبل النيابة وهنا على أن العقد وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه والمهر يثبت ضمنا ويغتفر في الضمن ما لا يغتفر في غيره وإنما يتحالفان إذا ادعى ولي الصغيرة أو المجنونة الزيادة على مهر المثل واعترف الزوج بمهر المثل فإن ادعى الزوج دون مهر المثل فلا تحالف لأنه يجب مهر المثل بدونه وإن نقص الولي وإنما لم يتحالفا كما لو ادعى الزوج مهر المثل ابتداء لأنه يدعي تسمية فاسدة فلا عبرة بدعواه ولو اعترف الزوج بقدر يزيد على مهر المثل وادعى الولي أكثر فلا تحالف لئلا يرجع الواجب إلى مهر المثل فيرجع فيه إلى قول الزوج ولكن لا بد من تحليفه على نفي الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك لم يتحالفا بل يؤخذ بما قاله الزوج ولو نكل الولي انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها تحلف وتحلف صغيرة بلغت عاقلة قبل التحالف لأنها من أهل اليمين فلا يحلف الولي ويجري هذا الحكم في اختلاف المرأة مع ولي الصغير وفي اختلاف ولي الزوجين الصغيرين .
ولا يحلف مجبر البالغة العاقلة بل هي التي تحلف لأنها من أهل اليمين بخلاف الوكيلين في العقد المالي كالبيع فيحلفان لأنهما العاقدان بخلاف الموكلين وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكره ( 3 / 244 ) ولا يحالف ولي الصغيرة فيما لم ينشئه فلو ادعى على رجل أنه أتلف مالها وأنكر المدعي عليه ونكل لم يحلف هو يمين الرد لا يتعلق بإنشائه بل يحلف المدعى عليه .
فإن نكل لم يقض بنكوله بل يتوقف حتى يبلغ الصبي أو الصبية ويحلف وكالصغير والصغيرة فيما ذكر المجنون والمجنونة .
ولو قالت .
في دعواها على زيد مثلا " نكحني يوم كذا " كالسبت " بألف ويوم كذا " كالخميس " بألف وثبت العقدان بإقراره أو ببينة " أو بيمينها بعد نكوله " لزمه ألفان " لإمكان صحة العقدين بأن يتخللهما خلع ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطء في الدعوى .
أما عدم التعرض لتخلل الفرقة فلأن العقد الثاني لا يكون إلا بعد ارتفاع الأول وأما عدم التعرض للوطء فلأن المسمى في كل عقد يجب بالعقد والأصل بقاؤه حتى يثبت إسقاطه .
فإن قال .
الزوج " لم أطأ فيهما " أي العقدين " أو في أحدهما صدق بيمينه " لأن الأصل عدم الوطء " وسقط الشطر " من الألفين أو أحدهما لأنه فائدة تصديقه .
تنبيه : .
صورة المسألة إذا ادعى عدم الوطء في الثاني أن يدعي الطلاق وإلا فمجرد دعوى عدم الوطء لا يسقط الشطر في الثاني وإنما يسقطه في الأول .
وإن قال كان الثاني تجديد لفظ .
للعقد الأول " لا عقدا " ثانيا " لم يقبل " قوله لمخالفته الظاهر وله تحليفها على نفي ما ادعاه لإمكانه .
فروع لو أعطاها مالا فقالت أعطيته هدية وقال بل صداقا فالقول قوله بيمينه وإن لم يكن المعطى من جنس الصداق لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه .
ولو أعطى من لا دين له عليه شيئا وقال أعطيتك إياه بعوض وأنكر صدق المنكر بيمينه .
فإن قيل لم لم يقل إنه أعرف بكيفية إزالة ملكه كما مر أجيب بأن الزوج مستقل بأداء الدين وبقصده وبأنه يريد إبراء الذمة بخلاف من لا دين عليه فيهما .
وتسمع دعوى تسليم الصداق إلى ولي صغيرة ومجنونة وسفيهة لا ولي رشيدة ولو بكرا فلا تسمع دعواه عليه إلا إذا ادعى إذنها نطقا فتسمع عليه للإذن الصريح له في القبض .
ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيمينه لأنه اختلاف في عقدين .
وإن قال لامرأتين تزوجتكما بألف فقالت إحداهما بل أنا فقط بألف تحالفا لأنه اختلاف في قدر مهر المتفق على نكاحها وأما الأخرى فالقول قولها في نفي النكاح .
ولو قالت حرة لمن يملك أبويها ونكحها بأحدهما معينا أصدقتني أمي فقال بل أباك تحالفا وفسخ عقد الصداق ووجب لها عليه مهر المثل إلا إن نكلا أو نكلت وحلف فلا يجب لها مهر لأن من ادعى شيئا ونكل عن اليمين بعد الرد كان كمن لم يدع شيئا .
وعتق الأب دون الأم في الصور كلها بإقراره الزوج بدخوله في ملك من يعتق عليه ووقف ولاؤه لأنه يقول هو لها وهي منكرة ولا تعتق الأم إلا إن نكل وحلفت .
ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالما بالحال قبل الدخول لم يحد لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو نصفه فقط أو بعده حد ولا تقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلا من قريب عهد بالإسلام أو ممن نشأ ببادية عن العلماء